تقرير حول الإرهاب وحقوق الإنسان

D8-AD-D9-82-D9-88-D9-82

نداء عاجل: إلى جميع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالسلم والسلام, من اجل العمل معا وتحت سلطة الامم المتحدة,لاصداراتفاقية دولية خاصة بالإرهاب ومكافحته

 

بالرغم من قدم الابحاث والدراسات حوله والاهتمام الدائم به من قبلنا ,فإننا ارتأينا تسليط الضوء على موضوع الارهاب باعتباره ظاهرة اجرامية او سلوك منحرف عن قواعد السـلوك الاجتماعي السائدة في المجتمع ,والإرهابعلى اختلاف اهدافه ووسائله هو ثمرة تضافر عوامل عديدة تحركه وتحدد تكوينه وهيئته وظهوره ،ونتيجة لأسباب مختلفة متعددة منها اسباب سياسية واخرى اقتصادية واجتماعية ونفسية .. الخ, وهو كظاهرة إجرامية لها خصوصيتها بين غيرها من الظواهر الاجرامية الاخرى ، ليس فعلا منعزلا او عرضيا, وتشكل ظاهرة الارهاب مخاطر عديدة على المجتمع بما تخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الآمنين وتهديد لحياة الكثير منهم.

 وتطرق التقرير إلى مفهوم الارهاب وتعريفاته, ربطا بوجود ظاهرة الارهاب عبر التاريخ, وتمت الاشارة الى

رأيين رئيسين لتعريف الارهاب, هما:أ- الرأي القانوني,ب- رأي العلوم السياسة, وتوجهين :مادي ومعنوي. ومن ثم تبيان ان الارهاب :جريمة دولية, لأنه جريمة منظمة, وذات طابع دولي لعدة أسباب هي :

§         اختلاف جنسية الضحايا.

§         اختلاف جنسية الجناة.

§         اختلاف جنسية المكان (أي أن يتم الإعداد في دولة ما، ثم يتم التنفيذ في دولة أخرى).

§         وقوعه على الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية والدبلوماسية.

§         وقوعه على المصالح الدولية الأساسية المحمية من قبل المجتمع الدولي.

وأن الصفة الدولية تتوافر في الإرهاب إذا كان عنصر أو أكثر من عناصره يمس أو يتعلق بأكثر من دولة، سواء في التحضير للجريمة أو تنفيذها أو الوسائل المستخدمة أو الفاعلين أو الضحايا أو الآثار المترتبة عليها، فالإرهاب يصبح دولياً:

·        عند إثارته اضطرابات في العلاقات الدولية.

·        عندما يوجه ضد دولة أخرى.

·        متى كان مرتكبيه لاجئين في الخارج

·        متى كان الإعداد للجريمة قد تم في دولة أخرى

وبعد ذلك تم عرض التقرير الى عدة تعريفات للإرهاب ومنها:

تعريف الأمم المتحدة واقتراح مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة من الدول العربية والإفريقية تعريف الأعمال التي تعد من قبيل الإرهاب وهي ما يلي :

          أ‌-          جميع أعمال العنف وأعمال القمع الأخرى التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية أو العنصرية أو الأجنبية ضد الشعوب التي تناضل من أجل التحرر والحصول على حقها في تقرير المصير، ومن أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى.

        ب‌-        قيام الدول بالتغاضي عن أو مساعدة بقايا التنظيمات الفاشية أو المرتزقة التي تمارس الأعمال الإرهابية ضد دول أخرى ذات سيادة

        ت‌-        أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد والتي تعرض للخطر حياة أفراد أبرياء، أو تنتهك الحريات الأساسية.

        ث‌-        أعمال العنف التي يرتكبها الأفراد أو مجموعات من الأفراد لتحقيق كسب شخصي والتي لا تنحصر آثارها في نطاق دولة واحدة.

وتعريف جامعة الدول العربية الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في 22 إبريل عام 1998م في المادة (2) الفقرة (1) بأنه : “كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة  أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.

وقد حددت “لجنة الارهاب الدولي” التابعة لجمعية القانون الدولي، مشروع اتفاقية موحدة بشأن الرقابة القانونية للإرهاب الدولي في عام 1980، حددت الارهاب كما يلي:

“جريمة الارهاب الدولي هي اي عمل عنف خطير، او التهديد به، يصدر عن فرد، سواء كان يعمل بمفرده او بالاشتراك مع افراد آخرين، ويوجه ضد الاشخاص او المنظمات او الأمكنة وانظمة النقل او المواصلات، او ضد افراد الجمهور العام بقصد تهديد فعاليات هذه المنظمات الدولية ، او التسبب في الحاق الخسارة او الضرر، او بهدف تقويض علاقات الصداقة بين الدول، او بين مواطني الدول المختلفة، او ابتزاز تنازلات من الدول . كما ان التآمر على ارتكاب او محاولة ارتكاب، او الاشتراك في ارتكاب، او التحريض العام على ارتكاب الجرائم يشكل جريمة ارهاب دولي”

اما المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: فقد عرف الارهاب بانه: يشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها في قوله )وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(  .

واشار التقرير الى أن الإرهاب على اختلاف أهدافه ووسائله ما هو إلاّ نتيجة لأسباب مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وغيرها.

وبحث التقرير في دور وسائل الإعلام : والادوار التي تقوم بها من توجيه الراي العام وصناعة توجهاته ومواقفه وسلوكياته, ومن جهة اخرى,استغلال الحركات المنظمة للإعلام لترويج فكرها الارهابي ودعمه من خلال محاولاتها المستمرة في البحث عن الدعاية الاعلامية لتسليط الضوء على وجودها واهدافها.

واستعرض التقرير الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب ومحاورها, التي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب في جلستها العامة رقم (99)، بتاريخ 8\9\ 2006م، وعرضنا التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة ‏الأساسية لمكافحة الإرهاب,وما هي وسائل انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب, والأفعال التي تعد انتهاكا لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب, وتوصلنا في النهاية الى

عدة استنتاجات منها:

  • عدم توصل الأمم المتحدة لتعريف كامل يغطي كل وجوه الارهاب وصنوفه ويشمل وصفا دقيقا ووافيا لمصطلح الارهاب الدولي, و يحدد وسائل المعالجة والمكافحة.
  • ان اهم المصادر لإنتاج الارهاب يكمن في النظم الاستبدادية المدعومة من تكتلات طائفية وحزبية وعشائرية والتي تتعارض بصورة مطلقة مع اي مظهر من مظاهر الديمقراطية وتقيد الحريات وتسلب الافراد والجماعات حقوقهم السياسية والاجتماعية . هذه الانظمة تكون مؤهلة بطبيعتها لان تولد كل اشكال الاعتراض عليها , وفي ظل ضعف الوعي والغياب النسبي للحركات الديمقراطية الفاعلة على الساحة السياسية , فأن اشكال الرفض لهذه الانظمة ولكل الواقع القائم تصبح ذو طابع عشوائي ومدمر , وهذا يفسر ظهور الحركات الاصولية ذات الطابع التدميري, كرد فعل على هذه الاوضاع.

والى عدة توصيات منها:

  1. ضرورة اطلاق حملة دولية من اجل بناء تعريف قانوني وملزم ومنضبط بخصوص الإرهاب الدولي أو الداخلي ممارسا من قبل الدولة أو مدعوما منها  أو ممارسا من قبل الجماعات أو الأفراد, على ان يتم التحريض  والحشد من اجل بناء واعلان عن: اتفاقية دولية خاصة بالإرهاب.
  2. الاعلان ضوابط قانونية دولية ملزمة, تحمي جميع حقوق الانسان والحفاظ عليها ,وتدين وتحاكم جنائيا كل مرتكبي الانتهاكات من قبل أي نشاط ارهابي او انتهاك يتم اثناء عمليات مكافحة الارهاب.
  3. اطلاق ورش اقليمية ودولية وبرعاية الامم المتحدة, تخرج بإعلانات واتفاقيات دولية من اجل القضاء على مصادر الإرهاب داخليا ودوليا  باحترام حقوق وحريات الأفراد والشعوب .
  4. ان تكون الحرب على ارهاب ضمن عمليات مرسومة ودقيقة ومتفق على اسسها دوليا, تأخذ بعين الاعتبار والاولوية لتحديد أسباب الإرهاب والعمل الجاد لإزالتها عبر إجراءات دقيقة وغير متسرعة.

وفي الخاتمة تمت الاشارة سريعا –على سبيل المثال وليس الحصر-الى انموذج: ارهاب ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية ,وبعضا من ممارسات مسلحيه, مع الاشارة الى قرار مجلس الامن الدولي الصادر في 15\8\2014  والذي اتخذ  تحت الفصل السابع مستهدفا “الاسلاميين المتطرفين” في سوريا والعراق.

للاطلاع على التقرير كاملا يرجى فتح الرابط التالي: كامل التقرير

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*