تقرير حقوقي عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة اثناء احتلال عفرين وقراها

تقديم صغير لابد منه

ففي مدينة عفرين نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه حيث انهم قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي قرى ومدينة عفرين، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .

الأمم المتحدة ومعظم دول العالم التزموا الصمت إزاء الاعتداءات التركية على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى غزو عفرين واحتلالها منذ 20كانون الثاني2018، ووقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر, حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.

لماذا هذا التقرير:

لقد ارتكبت قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المسلحين السوريين المعارضين، مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويأتي التقرير للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف الخروقات والانتهاكات الموثقة والتي قامت بها قوى الاحتلال التركية، ويتضمن التقرير وثائق بأسماء الضحايا القتلى والجرحى من المدنيين وغير المدنيين إضافة لبعض الصور عن مشاهد القتل والتدمير والتخريب وبعض الروابط عن المجازر التي ارتكبت من قبل قوى الاحتلال التركية. وسيبين التقرير مرجعتينا القانونية والحقوقية في تسميتنا للمحتل التركي وبانه عدوان ارتكب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

مدخل:

منذ القدم عرفت البشرية الحروب والنزاعات المسلحة , ومع مرور الزمن تطورت أدوات الحرب واصبحت الحروب اكثر تدميرا وغير إنسانية وتنتهك فيها حقوق المدنيين وغير المشاركين في الحروب بصفة خاصة والمحاربين بصفة عامة، ولم تكن هناك قواعد تحكم سلوك المتحاربين، إنما الوحشية وشريعة الغاب هي التي كانت تسود فقط، لقد عرف الإنسان قديما حرب القبائل وحرب الإمبراطوريات وحرب الأمراء وحرب الأديان، وقد اتسمت هذه الحروب بالهمجية والمغالاة في القهر، فلم تفرق بين ساحات القتال وبين المقاتل وغير المقاتل, ومن هنا بدأ البحث عن قواعد وضوابط يمكنها ان تضفي طابع الإنسانية على مجريات الحروب اذا كان من غير الممكن إيقافها , وظهرت الدعوات إلى حرب عادلة تحمي غير المشاركين في الحروب، وبعد ذلك ترتب عنه عقد اتفاقيات دولية من أجل ذلك من طرف هيئات دولية أبرزها “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، التي تعد الراعي الرسمي لحماية هؤلاء الأفراد من خلال “القانون الدولي الإنساني” الذي شهد تغيرات عدة في التسمية من “قانون الحرب” إلى “قانون النزاعات المسلحة “إلى ما هو عليه الآن، والذي كان الفضل الأول في وضع لبناته في العصر الحديث للطبيب النمساوي هنري دونان عام 1863 والتي تجسدت في اتفاقية جنيف لعام 1864.
وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، القانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي وللتنمية والعمل، وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي.
والقانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث.

مفهوم القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

تعريف القانون الدولي الإنساني

ويعرف: بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني انطلق باتفاقية “جنيف” لسنة 1864 وتلتها عدّة اتفاقيات وبرتوكولات هامة .

وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب. وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.

القانون الدولي الإنساني في العصور الحديثة

ومن بين أهم الاتفاقيات والمعاهدات ما يلي:

• اتفاقية جنيف لعام 1864مد

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في جنيف بسويسرا بتاريخ (22 \8\1864)، بدعوة من الاتحاد السويسري وذلك بهدف تحسين حالة العسكريين الجرحى والمصابين في الحروب، وتحتوي الاتفاقية على عشرة مواد، تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية واحترام المتطوعين المدنيين الذين يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز، وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء، تم تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866.

• اتفاقية لاهـــــــــاي لعام 1899 م

وقعت أيضا هذه الاتفاقية من أجل تحسين حالة العسكريين الجرحى والمرضى في حالة الحروب سواء كانت بحرية أو برية، وتتعلق بقوانين واعراف الحرب.

• اتفاقية جنيف لعام 1906 م:

إن هذه الاتفاقية وقعت في 6 \7\ 1906 متممة ومطوّرة لاتفاقية جنيف عام 1864، وظلت اتفاقية “برية” لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية “لاهاي” الثالثة لعام 1899 ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت “المرضى” أيضا وبلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين (33) مما يدل على أهمية الإضافات الجديدة، كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية وبموجبه فإن الاتفاقية لا تطبق إلا بين الأطراف المتعاقدة إذا نشبت الحرب بين طرفين أو أكثر.

• اتفاقية لاهـــــاي لعام 1907 م:

تتمحور وتتمركز هذه الاتفاقية حول اتفاقيات عدة وضعها المجتمعون في مؤتمر لاهاي للسلام لعام 1907، نذكر منها التالية:

  1. الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية: تتمحور هذه الاتفاقية على التأكيد احترام القوانين واعراف الحرب في الميدان تتكون من ستة وخمسون (56) مادة.
  2. الاتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية : هذه مختلفة عن بعض الاتفاقيات إذ أنها تتكلم عن حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحروب البحرية.
  3. الاتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية: تتكون من خمس وعشرين (25) مادة يتضح من خلالها مفهوم المحايدة وحقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البرية.

• اتفاقيتي جنيف لعام 1929 م:

بعدما وضعت الحرب العالمية الأولى (1919/1914) أوزارها والنتائج التي خلفتها على المجتمع الدولي وشعوب العالم حول انتهاكات حقوق الإنسان والأفراد والممتلكات جاءت اتفاقية جنيف لعام 1929 التي ولدت معها اتفاقيتان هما:

• اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى العسكر بين في الميدان لعام1929 م:

وهي صيغة جديدة معدلة ومطورة لاتفاقية عام 1906 جاءت في 39 مادة، وأقرت استخدام شارتين أرخيتين إلى جانب الصليب الأحمر وهما الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.

• اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1929 م:

تناولت هذه الاتفاقية في موادها سبعة وسبعون (77) أهم ما يتصل بحياة الأسير وتوفير الحماية له والاستفادة من خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووكالتها المتخصصة لجمع المعلومات عن الأسرى وتبادلها مع ذويهم وكانت هذه الاتفاقية هي أول تنظيم دولي لمسألة بالغة الأهمية وهي أسرى الحرب التي لم يكن لها تنظيم حتى ذلك التاريخ إلا بصورة جزئية في لائحة لاهاي.

اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م

بعد الحرب العالمية الثانية (1939/1945) عقدت اتفاقية من أجل الحد من الحروب والنزاعات المسلحة خاصة الذين لا يشاركون في النزاع، وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، حيث وقع عليها ما يقارب 190 دولة. وهذه الاتفاقيات هي:

• الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان وهي تعديل وتنقيح لاتفاقية جنيف الأولى لعام1929؛

• الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وهي تعديل لاتفاقية لاهاي لعام1907؛

• الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وهي تعديل وتطوير أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1929؛

• الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتناولت حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وهي أول اتفاقية من نوعها حيث كانت لائحة لاهاي لعام 1907 تتناول جوانب محدودة من العلاقة بين المحتل وسكان الأرض المحتلة إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة كانت أول نص شامل يتناول موضوع حماية المدنيين.

البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 م:

• البروتوكول الإضافي الأول الخاص النزاعات المسلحة الدولية: لعام 1977:

يعد هذا البروتوكول مكملاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وتضمن الباب الأول منه قاعدة هامة لشعوب العالم الثالث ومناضلي حركات التحرير، وهي النص على أن حروب التحرير تعد نزاعا مسلحا دوليا. ثم جاء الباب الثاني منه والخاص بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار مكملا لأحكام الاتفاقيتين الأولى والثانية لعام 1949 وأضفى ذات الحماية على المدنيين، أما الباب الثالث فقد تناول أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل وأسير الحرب، وكان هذا الباب هو الذي دمج قانون لاهاي وقانون جنيف إذ تناول العديد من القواعد المنصوص عليها في لاهاي وأكملها مما يتلاءم والنزاعات الحديثة، أما الباب الرابع فقد اهتم بالسكان المدنيين بهدف توفير أكبر حماية لهم من أخطار النزاعات.

• البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية:لعام 1977

تناولت المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 النزاعات المسلحة غير الدولية إلا أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 قد تناولها بالتقصي.

• البروتوكول الإضافي الثالث إلى اتفاقيات جنيف لعام 2005:

بشأن اعتماد شارة إضافية، الكريستالة (البلورة) الحمراء في 8 \12\ 2005 .

وترتبط اتّفاقيات جنيف الثلاث الأولى حصريًّا بمعاملة أفراد القوات المسلحة. وسنقدم عرضًا موجزًا فقط لأحكامها، مع الإشارة الى تفاصيل أكثر بخصوص الاتفاقية الرابعة، التي تتعلّق بمعاملة المدنيين وحمايتهم، والبروتوكول الإضافي الأول، التي تتعامل مع مصير جميع ضحايا النزاع المسلح، دون تمييز.

أ. اتفاقيّة جنيف لتخفيف حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان (اتفاقيّة جنيف1)
• الموادّ 1-11 أحكام عامة
• الموادّ 12-18 الجرحى والمرضى
• الموادّ 19-23 الوحدات والمنشآت الطبية
• الموادّ 24-32 أفراد الخدمات الطبية
• المادتان 33-34 المباني والمهمات
• الموادّ 35-37 وسائل النقل الطبية
• الموادّ 38-44 الشارات المميزة
• الموادّ 45-48 تنفيذ الاتّفاقيّة والحالات غير المدرجة
• الموادّ 49-54 قمع الإساءات والمخالفات
• الموادّ 55-64 أحكام ختامية
• المرفق 1: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء
• المرفق 2: بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة

ب. اتفاقيّة جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقيّة جنيف2 ):

• الموادّ 1-11 أحكام عامة
• الموادّ 12-21 الجرحى والمرضى والغرقى
• الموادّ 22-35 السفن المستخدمة كمستشفيات
• المادتان 36-37 أفراد الخدمات الطبية
• الموادّ 38-40 وسائل النقل الطبية
• الموادّ 41-45 الشارات المميزة
• الموادّ 46-49 تنفيذ الاتّفاقيّة والحالات غير المدرجة
• الموادّ 50-53 قمع الإساءات والمخالفات
• الموادّ 54-63 أحكام ختامية
• المرفق: بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

جـ. اتفاقيّة جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف3 )

• الباب الأول (الموادّ 1-11) أحكام عامة
• الباب الثاني (الموادّ 12-16) الحماية العامة لأسرى الحرب
• الباب الثالث: الأسر
• الموادّ 17-20 و69-70: بداية الأسر والإشعار بالأسر
• الموادّ 21-24 ملاحظات عامة تخص أماكن وأساليب الاعتقال
• الموادّ 25-29: مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب
• الموادّ 30-33 الرعاية الطبية والصحية
• الموادّ 34-38 الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
• الموادّ 39-45 النظام والرتب
• الموادّ 46-48 نقل أسرى الحرب
• الموادّ 49-68 العمل والموارد المالية لأسرى الحرب
• الموادّ 71-76 المراسلات وشحنات الإغاثة
• الموادّ 78-81 ممثلو أسرى الحرب وحق الشكوى
• الموادّ 82-108 العقوبات التأديبية والجزائية
• الباب الرابع (الموادّ 109-121) انتهاء الأسر، إطلاق السراح، وإعادة الأسرى إلى أوطانهم
• الباب الخامس (الموادّ 122-125) مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب
• الباب السادس (الموادّ 126-143) تنفيذ الاتّفاقيّة، أحكام عامة، وأحكام ختامية
• المرفق الأول: نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد
• المرفق الثاني: لائحة بشأن اللجان الطبية المشتركة
• المرفق الثالث: لوائح بشأن الإغاثة الجماعية
• المرفق الرابع: بطاقة تحقيق الهوية، بطاقة الأسر، بطاقة المراسلات وبطاقة بريدية، الإشعار بالوفاة، وشهادة الإعادة إلى الوطن
• المرفق الخامس: أنظمة نموذجية بشأن الدفعات التي يبعث بها أسرى الحرب إلى بلدانهم

د. اتفاقيّة جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب (اتفاقيّة جنيف4)

الباب الأول: أحكام عامة
• الموادّ 1-12 تحدّد الأحكام العامة المتعلقة بتنفيذ الاتّفاقيّة، أي، الحدّ الأدنى من الضمانات التي تسري على الحالات التي لا تشملها الاتّفاقيّة صراحة (المادة 3)، تعريف الأشخاص المحميين (المادة 4)، إمكانية التفاوض على اتفاقات خاصة (المادة 7) دور الدول التي توفّر الحماية أو بدائلها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو أي مؤسسة إنسانية أخرى غير منحازة (الموادّ 9-11).

الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب.

• الموادّ 13 إلى 26 تعالج إنشاء مناطق مستشفيات ومناطق آمنة (المادتان 14 و15)، حماية الجرحى والمستشفيات (الموادّ 16-20) تقديم الإغاثة، اللوازم الطبية، والملابس للسكان المدنيين (المادة 23)، الحماية الخاصة للأطفال والعائلات المشتتة. (الموادّ 24-26).

الباب الثالث: أوضاع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

• (الموادّ 27 إلى 34) تحدّد الأحكام المشتركة في الأراضي المحتلة. وتشمل مسؤولية دولة الاحتلال تجاه السكان. (الموادّ 27-29)، حظر استغلال السكان ليكونوا بمثابة درع للحماية من الهجمات العسكرية واحتجاز الرهائن. (الموادّ 29-34)، حظر المعاملة القسرية وأشكال معينة من العقوبة وإرهاب السكان. (الموادّ 31-33)، حقّ السكان والأشخاص المحميين في تقديم طلبات إلى قوى الاحتلال واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأي منظمة أخرى، للحصول على الإغاثة والحماية (المادة 30).

• الموادّ 35 إلى 46 حماية الأجانب في أراضي أحد أطراف النزاع.

• الموادّ 47 إلى 78 تنظم أوضاع الأراضي المحتلة، أي، حظر عمليات النقل الجبري للأفراد أو الجماعات أو نفيهم (المادة 49)؛ حماية الأطفال (المادة 50)، حماية العمال وقيود التجنيد الإجباري (المادتان 51-52)، حظر التدمير والمصادرة (الموادّ 53-57)، التزامات قوة الاحتلال في ما يتعلّق بتقديم الخدمات الصحية ورعاية الصحة العامة للسكان، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الإغاثة (الموادّ 55-63)؛ الضمانات المتعلقة بالقوانين والأعمال النافذة للمحاكم (الموادّ 54، 64-75)؛ ضمانات المحتجزين (المادتان 76-77).

• الموادّ 79 إلى 135 تنظم أوضاع المعتقلين وطريقة معاملتهم.

• الموادّ 136 إلى 141 تنظم الأحكام الخاصة بالوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التي تقوم بتنظيم المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعتقلين، أو المحتجزين أو المختفين.

الباب الرابع: تنفيذ الاتّفاقيّة

• الموادّ 142 إلى 159 تنظم الأحكام العامة والأحكام الختامية، وهذا يعني، العقوبات الجزائية التي تطبق على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيّة (الموادّ 146-149).
• المرفق الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان.
• المرفق الثاني: مشروع لائحة تتعلّق بالإغاثة الجماعية.
• المرفق الثالث: بطاقة اعتقال، الرسالة، وبطاقة المراسلات.

هـ. البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول 1)

• الباب الأول: أحكام عامة (الموادّ 1-7)، أي المبادئ العامة، نطاق التطبيق، المواقف غير المشمولة صراحة في الاتّفاقيّة، الوضع القانوني لأطراف النزاع
• الباب الثاني: الجرحى والمرضى والناجون من السفن الغارقة
• المادتان 8-9: الحماية العامة والمصطلحات
• المادتان 10-11: الحماية والرعاية
• الموادّ 12 إلى 16: الحماية العامة للخدمات، والوحدات الطبية، وأفراد الخدمات الطبية، بما في ذلك الحماية ضدّ المصادرة.
• المادتان 17-18: دور جمعيات الإغاثة وتعريفها.
• المادة 20: حظر الأعمال الانتقامية ضدّ الجرحى والمرضى والمنشآت الطبية
• المادة 21 إلى 31: حماية وتنظيم وسائل النقل الطبية المختلفة
• الموادّ 32 إلى 34: المفقودون والمتوفون.
• الباب الثالث: أساليب ووسائل الحرب، وأوضاع المقاتلين وأسرى الحرب
• الموادّ 35 إلى 37: القواعد الأساسية، الأسلحة الجديدة، الغدر.
• المادة 38: الشارات المميزة
• الموادّ 43 إلى 47: أوضاع المقاتلين، أسرى الحرب، المرتزقة والجواسيس.
• الباب الرابع: السكان المدنيون
• الحماية العامة ضدّ آثار الأعمال العدائية، أي:

• المادتان 48-49: القاعدة الأساسية ومجال التطبيق
• المادتان 50-51: تعريف وحماية المدنيين والسكان المدنيين.
• المواد 52-56: تعريف وحماية الأعيان المدنية.
• الموادّ 49، 57، 58: تعريف الهجمات والاحتياطات من آثار الهجمات.
• المادتان 59-60: مواقع ومناطق واقعة تحت حماية خاصة (غير المحمية والمنزوعة السلاح).
• الموادّ 61-67: تعاريف، المنظمة، وتعريف الدفاع المدني.
• الإغاثة لصالح السكان المدنيين
• الموادّ 68-71: تعريف تنظيم الاحتياجات الأساسية لعمليات الإغاثة ووضع أفراد الإغاثة.
• معاملة المسؤولين في سلطة أحد أطراف النزاع
• المادة 73: اللاجئون والأشخاص غير المنتمين لأية دولة.
• المادة 74: جمع شمل العائلات المشتتة.
• المادة 75: الضمانات الأساسية.
• المادة 76: حماية النساء
• المادتان 77-78: حماية وإجلاء الأطفال.
• المادة 79: تدابير وحماية الصحفيين.
• الباب الخامس: تنفيذ الاتّفاقيات وهذا البروتوكول
• الموادّ 80 إلى 84: نشاطات الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية (المادة 81)، المستشارون القانونيون في القوات المسلحة (المادة 82)، النشر وقواعد التطبيق (الموادّ 83، 84).
• الموادّ 85 إلى 91: منع انتهاكات الاتّفاقيات وهذا البروتوكول، وهذا يعني: الاضطهاد، (المادة 85)، معاقبة التقصير، (المادة 86)، واجبات القادة في ما يخصّ الانتهاكات (المادة 87)، التعاون المتبادل في الشؤون الجنائية والتعاون (المادتان 88 و89)، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (المادة 90)، المسؤولية والتعويض (المادة 91).
• الباب السادس (الموادّ 92-102): قرارات نهائية، أي، القيود المفروضة على انتهاك الاتّفاقيات أو البروتوكول
• المرفق الأول: لوائح تتعلّق بالتحقق من الهوية، أي بطاقة هوية الموظفين المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والدينية (المادة 1)، بطاقة هوية الموظفين المدنيين المؤقتين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية (المادة 2)، الشارة المميزة، شكلها، طبيعتها، واستعمالها (المادتان 3-4) الإشارات المميزة – علامة مضاءة، الإشارة الضوئية، الإشارات اللاسلكية، (الموادّ 5-8)، الاتصالات – الاتصالات اللاسلكية، استعمال الرموز الدولية، وسائل الاتصال الأخرى خرائط رحلات الطيران، الإشارات والإجراءات الخاصة بتقاطع الطائرات الطبية، (الموادّ 9-13)، الدفاع المدني – بطاقة هوية، علامة دولية مميزة (المادتان 14، 15)، الأعمال والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، علامة خاصة دولية، (المادة 16)،
• المرفق الثاني: بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة.

قانون النزاع المسلح غير الدولي

ترد هذه القواعد في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في 12 آب 1949، والبروتوكول الثاني الإضافي لها لعام 1977 (البروتوكول 2).

أ. المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع
• تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.
• وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف في ما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.
• تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛
• الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
• أخذ الرهائن؛
• الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
• إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
• يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
• ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..
• لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4 ، المادة 3).

ب. البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول2)

• يتعلّق البروتوكول الإضافي الثاني بضحايا النزاعات المسلحة “التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا “البروتوكول” (المادة 1-1).
• ولا ينطبق على مواقف الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب، وأعمال العنف المتواصلة والمتقاطعة، وأعمال أخرى ذات طبيعة مماثلة، والتي لا تعدّ نزاعات مسلحة (المادة 1-2).
• ويحدّد البروتوكول بوضوح الحماية التي يجب توفيرها لضحايا النزاعات المسلحة الداخلية. و
• يعدّد البروتوكول الضمانات التي تدين بها دولة ما تجاه مواطنيها أثناء مثل هذا النزاع.
• ويعزّز البروتوكول حقوق الأطفال الأساسية وحمايتهم من الاعتداء الجنسي والعبودية
• يقدّم تفاصيل الضمانات الأساسية التي يجب ضمانها لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية (المادة 4).
• يضيف أحكامًا بالإضافة إلى تلك الموجودة في المادة 4، يجب احترامها وكحدّ أدنى حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين (المادة 5).
• يؤكد الضمانات القضائية الملزمة لضمان احترام الضمانات الأساسية (المادة 6).
• ينصّ على إجراءات عامة للحماية والرعاية التي يجب تقديمها للجرحى والمرضى (الموادّ 7-12).
• يذكر إجراءات الحماية والحق في الإغاثة التي يجب أن يستفيد منها عامة السكان المدنيين (الموادّ 13-18).

القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية

• نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005 دراسة تفصيلية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي. وهذا التقرير المعنون القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي) ينقسم إلى ثلاثة مجلدات. ويتضمن المجلد الأول 161 قاعدة للقانون الدولي الإنساني العرفي ووضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قائمة بها وتعرض قاعدة بيانات لمساعدة البلدان على تعزيز احترام القانون العرفي. وتنقسم هذه القواعد إلى ستة فروع: (1) مبدأ التمييز، (2) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (3) أساليب محددة للحرب، (4) الأسلحة، (5) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (6) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.
• الفرع 1، مبدأ التمييز ,يعيد التأكيد على حتمية التمييز بين المدنيين والمقاتلين (القواعد 1-6) الواجبة التطبيق في معظم حالات ن م د/ن م غ د، وحتمية التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية (القواعد 7 -10)، الواجبة التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويشير مبدأ التمييز أيضًا إلى حظر الهجمات العشوائية (القواعد 11-13) ومبدأ التناسب (القاعدة 14) والاحتياط في الهجوم (القواعد 15-24) الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
• الفرع 2 , الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة : يكرِّس حقوق أفراد الخدمات الطبية والدينية والأعيان ذات الصلة (القواعد 25-30، في ن م د/ن م غ د)، أفراد وأعيان الغوث الإنساني (القاعدتان 31-32، ن م د/ن م غ د)، الأفراد المشاركون في مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها (القاعدة 33، في ن م د/ن م غ د)، والصحفيون (القاعدة 34، ن م د/ن م غ د)، ويقدِّم أسبابًا لحماية المناطق المحمية (القواعد 35-37، ن م د/ن م غ د)، الممتلكات الثقافية (القواعد 38-41، ن م د/ن م غ د)، الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة (القاعدة 42، في ن م د/ن م غ د)، والبيئة الطبيعية (القواعد 43-45، الواجبة التطبيق في معظم ن م د/ن م غ د).
• الفرع 3، أساليب محددة للحرب، وهذا يسرد قواعد القانون العرفي الواجبة التطبيق في تسيير ن م د/ن م غ د. وهو يوضح حتمية منح الإعفاء من قتل الأشخاص العاجزين عن القتال (القواعد 46-48، ن م د/ن م غ د)، والإذن بمصادرة ممتلكات العدو كغنائم أو أسلاب حرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها أثناء النزاعات المسلحة الدولية إلَّا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية (القواعد 49-52)، وحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتزام أطراف النزاعات السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة (القواعد 53-56، ن م د/ن م غ د)، وهو يقدِّم أيضًا أسبابًا لحماية مختلف الأعلام والشارات المعترف بها دوليًّا (القواعد 57-65، ن م د/ن م غ د) وطرق الاتصال مع العدو (القواعد 66-69، ن م د/ن م غ د).
• الفرع 4، الأسلحة، يذكر المبادئ العامة بشأن استخدام الأسلحة، مثل حظر الأسلحة التي تتصف بطبيعة إحداث أضرار أو آلام لا مبرر لها (القاعدتان 70- 71، ن م د/ن م غ د)؛ وحظر استخدام السم (القاعدة 72، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة البيولوجية (القاعدة 73، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة الكيميائية (القواعد 74-76، ن م د/ن م غ د)، والطلقات النارية المتمددة (القاعدة 77، ن م د/ن م غ د)، والطلقات المتفجرة (القاعدة 78، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة التي من شأنها أساسًا إحداث إصابات بشظايا لا يمكن كشفها (المادة 79، ن م د/ن م غ د) والأشراك الخداعية (القاعدة 80، ن م د/ن م غ د) والاستخدام الحذر للألغام الأرضية (القواعد 81-83) والأسلحة المحركة (القاعدتان 84-85، ن م د/ن م غ د) وأخيرًا حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب العمى (القاعدة 86، ن م د/ن م غ د).
• الفرع 5، معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، ويقدِّم الضمانات الأساسية لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، مثل مبدأ المعاملة الإنسانية؛ وحظر القتل والتعذيب والمعاقبة وأنواع العقوبات الجسدية، وتشويه الأطراف أو التجارب العلمية، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والرق والسخرة، وأخذ الرهائن، واستخدام الدروع البشرية، وحالات الاختفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والاعتقالات العشوائية والعقاب الجماعي، واحترام المعتقدات الدينية (القواعد 78-105، ن م د/ن م غ د). ويذكر أيضًا قوائم بالقواعد المتعلقة بحماية المقاتلين وحالة أسرى الحرب (القواعد 106-108، ن م د/ن م غ د)؛ الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة (القواعد 109-111، ن م د/ن م غ د)؛ والموتى (القواعد 112-116)، الذين تنطبق عليهم هذه القواعد في حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي باستثناء القاعدة 114 التي تنص على أن أطراف النزاع يجب عليهم تيسير عودة رفات المتوفين ومتعلقاتهم الشخصية، وهي تنطبق فحسب في حالة النزاع المسلح الدولي: الأشخاص المفقودون (المادة 117، ن م د/ن م غ د)؛ والأشخاص المحرومون من حريتهم (المواد 118-128) والذين تختلف القواعد بالنسبة لهم في ما يتعلق بالنزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، نظرًا لأن القاعدة 124 تنطبق بشكل مختلف في حالة النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي وتنص القاعدة 128 على أنه في حالة النزاع المسلح الدولي يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى ديارهم دون إبطاء بعد وقف الأعمال العدائية النشطة، في حين أن الأشخاص المحرومين من حريتهم في ما يتعلق بنزاع مسلح غير دولي يجب إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء أسباب الحرمان من حريتهم. وهذا الفرع يُدرج أيضًا قوائم بالقواعد الواجبة التطبيق على الأشخاص النازحين (القواعد 129-133)، الذين يختلف مركز حمايتهم عن أولئك الضحايا في حالة نزاع مسلح دولي أو حالة نزاع مسلح غير دولي، والأشخاص الآخرين الذين يمنحون حماية خاصة، والتي تنطبق على حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي (القواعد 134-138).
• الفرع 6، التنفيذ، يُدرج القواعد في ما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني (القواعد 139-143، ن م د/ن م غ د) وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، القابل للانطباق في أغلبه على النزاعات المسلحة الدولية (القواعد 144-148)، ويعرض أحكامًا تتعلق بمسائل المسؤولية والتعويض أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (القواعد 149-150) والمسؤولية الفردية، أي مسألة المسؤولية الجنائية المنطبقة على الأفراد والقادة والمقاتلين عن جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأخيرًا القواعد 150-155 يقدِّم أحكامًا تتعلق بجرائم الحرب ويذكر حق الدول في أن تخوِّل محاكمها الوطنية صلاحيات الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب (ومسؤوليتها في تحقيق جرائم الحرب ومعاقبة المشتبه بهم وإعادة التأكيد على عدم وجود تطبيق قانون التقادم على جرائم الحرب (156-161).
مساعدة؛ القانون الدولي العرفي؛ احتجاز؛ ضمانات أساسية؛ أفراد الإغاثة الإنسانية و؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ اتفاقيات دولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ حقوق الإنسان؛ واجبات طبيّة ؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ نزاع مسلح غير دولي؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ أشخاص محميّون ؛ الدول الحامية؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ إغاثة؛ احترام القانون الدولي الإنساني؛ مسؤولية؛ حق الوصول؛ حق المبادرة الإنسانية؛ حالات وأشخاص لم يشملهم القانون الإنساني صراحة؛ حرب؛ جرائم الحرب/ جرائم ضد الإنسانية.

فضلا عن هذه الاتفاقيات والمعاهدات هناك اتفاقيات اخرى، ساهمت في تطوير القانون الدولي الإنساني وهي:

• إعلان سان بطرسبورغ المتعلق بحظر استخدام بعض القذائف المتفجرة
• إعلان لاهاي لحظر الرصاص من نوع “دمدم”لعام 1899
• بروتوكول جنيف لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية لعام 1925.
• اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1954.
• اتفاقية بشأن حظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية والبروتوكولات الملحقة بها لعام1980.
• اتفاقية أوتاوا بشأن حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997.
• النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أبرم في روما عام 1998 .

مصادر ومبادئ القانون الدولي الإنساني:

1) فئات القانون الدولي الإنساني هي:

• الأسرى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،
• أسرى وجرحى وغرقى القوات المسلحة في البحار؛
• المدنيين؛
• أسرى الحرب.

هذه الفئات يقوم القانون الإنساني الدولي بحمايتهم في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

2) مصادر القانون الدولي الإنساني هي :

• القواعد الموثقة: أي الاتفاقيات المكتوبة في هذا الشأن، والتي تجمع بين اتفاقيات (لاهاي)، وا(تفاقيات جنيف(،
• البروتوكولين الملحقين بها.
• القواعد العرفية الدولية النابعة من مبادئ الإنسانية والضمير العام وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 م.

3) مبادئ القانون الإنساني الدولي هي :

• مبادئ قانون لاهــاي وقانون جنيف الذي جاء في إعلان سان بطرسبورغ عام 1868 إضافة إلى شرط مارتنز.
• مبادئ مشتركة مع قانون حقوق الإنسان.

نطاق تطبيق القانون الإنساني الدولي

يتم تطبيق القانون الدولي الإنساني وفق نطاقات مختلفة:

النطاق الزمني لتطبيق القانون الإنساني

إن النطاق الزمني لتطبيق القانون الدولي الإنساني يتمثل في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي وفي حالة الاحتلال، ويعرف النزاع المسلح: ” بأنه تلك النزاعات التي تثور بين دولتين أو أكثر، وكذلك تلك التي تحدث بين القوات التابعة لمنظمة دولية وإحدى الأطراف المتصارعة سواء في حال تصديها للنزاعات المسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي”.

1- النزاعات المسلحة الدولية

تعرّف النزاعات المسلحة الدولية في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع بأنها: “جميع حالات الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة (أي الدول)، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب”
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

هناك ثلاثة أنواع من النزاعات المسلحة الدولية، وهي:

• النزاعات المسلحة البرية: هي نزاعات تدور العمليات العدائية فيها على اليابسة بين قوى متحاربة من جيوش نظامية وغيرها من المحاربين، وكانت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي 1907، قد عرفت المحاربين بأنهم “أفراد الجيوش… وأفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة” وقد نظمت هذا النوع من الحروب بشكل واسع اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها لعام 1977 .

• النزاعات المسلحة البحرية: هي نزاعات مسلحة تدور بين قوات مسلحة بحرية تابعة لجيوش نظامية أو غير نظامية، تمارس العمليات العدائية فيها على سطح الماء وتحته، وفي فضائه الخارجي بواسطة سفن وطائرات حربية على أن توجه العمليات العدائية فقط ضد الأهداف العسكرية دون تلك التي تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني، كما أن حرية الأطراف ليست بمطلقة من حيث الأساليب المستخدمة في العمليات القتالية؛ وقد نظمت هذا النوع من الحروب بشكل واسع اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 الخاصة بالمرضى والجرحى والغرقى في النزاعات المسلحة، وكذلك اتفاقيات لاهاي.

• النزاعات المسلحة الجوية: هي نزاعات تجري فيها العمليات العدائية فوق اليابسة والبحار، ولا يحق إلا للطائرات العسكرية أن تمارس القتال فيها، على أن تحمل هذه الطائرات وطاقمها إشارات مميزة يمكن التعرف عليها عن بعد، ويخضع طاقم الطائرات الحربية لقواعد الحرب والحياد في النزاعات المسلحة البرية فضلا عن الأحكام الواردة في النصوص المتعلقة بالنزاعات المسلحة البحرية، إن لم يوجد أحكام خاصة بهذه النزاعات .

2- النزاعات المسلحة غير الدولية:

خضع مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية لتطور ملحوظ، فقد بدأ في اتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩المادة ٣ المشتركة)، ثم تتطور مع مرور الزمن لتخرج مجموعة من النزاعات من إطارها الداخلي، ولتصبح نزاعات مسلحة دولية وفق ما جاء في المادة الأولى (01) فقرة الرابعة (04) من البروتوكول الأول لعام1977 وتبلور هذا المفهوم في البروتوكول الثاني لعام 1977 الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية .
وتُعرّف النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال المادة الأولى (1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي طوّر وكمّل المادة الثالثة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، بأنها:” جميع النزاعات المسلحة … التي تدور على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس، تحت قيادة مسؤولة، السيطرة على جزء من إقليمه بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وبحيث تستطيع تنفيذ هذا البروتوكول”.

3- حالة الاحتلال الحربي :

ورد تعريف الاحتلال الحربي ضمن” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2001، إذ جاء في الجزء التاسع (09) من الفصل الأول (01) من المادة ( 800 ) منه: ” أنه يعتبر الإقليم محتلا، حين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات المسلحة للعدو ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة”.
أما اتفاقية جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب 1949 المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وكذا الملحق الإضافي الأول المؤرخ في 08/07/1977، فجاءت دون الإشارة إلى تعريف للاحتلال، بل أن اتفاقية جنيف الأربع تضمنت في القسم الأول منها تنظيم حالة الاحتلال تحت عنوان: “الأحكام العامة التي تنطبق على أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة “، من خلال المواد ( 27 ) إلى المادة(24)كما خصص القسم الثالث لوضع الأشخاص المحميين من خلال المواد ( 47 ) إلى المادة (70).

حالة الاحتلال الحربي هي: “حالة واقعية غير مشروعة، فرضتها إحدى الدول على إقليم دولة أخرى، تمكنت بمقتضاها من السيطرة على كل إقليم الدولة المهزومة أو على جزء منه وإقامة سلطاتها العسكرية في الإقليم المحتل في إطار الالتزام القانوني بالحقوق والواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على النظام العام، إلا في حالة الضرورة العسكرية”.

يتميز الاحتلال عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه, أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح, مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العــدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره.

النطاق الشخصي لتطبيق القانون الإنساني

نقصد بالنطاق الشخصي هو تحديد الأشخاص المستفيدين من أحكام القانون الدولي الإنساني وقد تم تقسيم أشخاصه المستفيدين من الحماية إلى فئتين رئيسيتين: المقاتلين وغير المقاتلين.

A. فئات المقاتلين

يقصد بالمقاتلين هم الأشخاص الذين يحق لهم مباشرة الأعمال القتالية ومن ثم هم وحدهم الذين يجوز للعدو قتلهم أو جرحهم أو أسرهم وذلك وفقا للقيود التي يضعها القانون الذي يحكم العمليات القتالية، ويدخل ضمن هذه الفئة كل من الجرحى والمرضى والغرقى والأسرى، ولهؤلاء شروط خاصة ينبغي أن تتوافر فيهم حتى يتمكنوا من التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ومن بين الأشخاص أيضا هناك القتلى والمفقودون الذين خصصت لهم أحكام خاصة، وإلى جانبهم يوجد فئة الجواسيس والمرتزقة والخونة الذين لهم وضعهم الخاص.
تقضي المادة الثالثة من” لائحة لاهاي” أن “أسرى الحرب” هم الأفراد المنتمون إلى إحدى الفئات الآتية، والذين يقعون تحت سلطة العدو:
• أفراد القوات المسلحة لطرف نزاع، وكذلك أعضاء الميليشيات وفرق المتطوعين المنتمين إلى هذه القوات المسلحة.
• أفراد الميليشيات الأخرى، وأعضاء فرق المتطوعين الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة المنتمية لطرف في نزاع والعاملين في داخل أو خارج أراضيهم، حتى ولو كانت هذه الأراضي محتلة.
أبقت اتفاقية جنيف الثانية 1929، وهي أول اتفاقية من اتفاقيات الحرب تخصص فقرات كاملة لمعاملة أسرى الحرب، على ما جاء في المواد الثلاث الأولى من لائحة ” لاهاي ” وأضافت إليها ” جميع الأشخاص في القوات المسلحة للأطراف المتنازعة الذين يقعون في قبضة الخصم أثناء العمليات الحربية البحرية أو الجوية، كما أبقت الاتفاقية ذاتها على صيغة المادة 13 من لائحة لاهاي على حالها غير المقاتلين الذين يتبعون القوات المسلحة .
وإثر انعقاد مؤتمر جنيف الدبلوماسي في نيسان 1949 قامت مناقشات مطولة بخصوص الاعتراف بالمقاومة المسلحة في الأقاليم المحتلة وشروط الاعتراف بها، وكما جرت العادة في المؤتمرات الدبلوماسية فقد تم التوصل إلى حل توفيقي لا يختلف كثيرا عن الحل الذي تبناه مؤتمر لاهاي سابقا، حيث أضفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 صفة أفراد المقاومة على فئة المدنيين وفقا لما يلي: »… أفراد المليشيا أو الوحدات المنظمة الأخرى التابعة لأحد أطراف النزاع، حين يقومون بحركات مقاومة منظمة سواء كانوا يعملون داخل أراضيهم أومن خارجها، حتى لو كانت هذه الأراضي محتلة وذلك بتوافر أربعة شروط:

• أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
• أن تكون لها علامة مميزة يمكن تمييزها على مسافة معينة.
• أن تحمل السلاح بشكل ظاهر.
• أن تقوم بعملياتها الحربية طبقا لقوانين الحرب وأعرافها.

أن الشروط التي وضعتها المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بالنسبة إلى أعمال فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال، تؤكد على عدم اعتبار أعمال فصائل المقاومة مشروعة يستحق أصحابها الحماية وحق معاملتهم كأسرى حرب إذا سقطوا في أيدي العدو، إلا إذا تحققت فيهم الشروط الأربعة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 .لكن مع ذلك، فالنص الجديد الوارد في اتفاقية جنيف الثالثة، قد أعطى لحركات المقاومة التي تتوافر فيها هذه الشروط الأربعة، الحق في معاملة أفرادها كأسرى حرب، سواء كانت تعمل داخل الإقليم المحتل أو خارجه.

B. فئات غير المقاتلين بما فيهم الذين توقفوا عن القتال

يقصد بغير المقاتلين الأشخاص الذين لا يحق لهم مباشرة الأعمال القتالية، ولذلك يحظر على العدو مباشرة الأعمال العدائية ضدهم ويلتزم احترام حرياتهم وممتلكاتهم ما داموا من جانبهم يقفون موقفا سلبيا ولا يأتون ضد قوات العدو عملا من الأعمال القتالية التي تضر بأفراد القوات المسلحة المعادية أو بمجهودها الحربي، فالقانون الدولي الإنساني وضع أحكاما عامة تطبق على المدنيين من جهة،و من جهة أخرى توجه باهتمامه إلى فئات خاصة من المدنيين وهم: النساء، الأطفال، المسنين، أفراد الخدمات الإنسانية، الصحفيين، وهذا ولم تكن أحكام القانون الدولي الإنساني قاصرة على حماية الأشخاص من ضحايا النزاعات المسلحة الدولية بل وجدت فيه أحكام تتوجه لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية.

C. الأطفال :

يعد الطفل من فئة غير المقاتلين في القانون الإنساني الدولي إذ يكفل القانون حمايته، إذ أنه لم يعترف بالطفل كجزء من المدنين إلا في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، فقد نصت المادة 77 فقرة (01) من البروتوكول الأول أنه يجب أن يكون الطفل موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء ويجب أن يهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليها سواء بسبب سنهم أو لأي سبب أخر.

D. النساء:

تنص اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وفي عدد من الوثائق الأخرى أشكالا عامة للحماية تنطبق على الجميع، نساء ورجالا، فالنساء اللواتي لا يشاركن، أو لم يعدن يشاركن، في العمليات العدائية، تتم حمايتهن ضد آثار القتال وأيضا ضد المعاملة المسيئة من جانب أطراف النزاع المسلح، فللنساء الحق في المعاملة الإنسانية وفي احترام حياتهن وأجسامهن وعدم تعرضهن للتعذيب أو المعاملة المهينة أو العنف والتحرش، تنطبق الحماية الخاصة للنساء على الحالات التي يتعرضن فيها للحجز أو الاعتقال وتهتم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص بحماية النساء من مخاطر النزاعات المسلحة، وبالذات من أعمال العنف التي تتعرض لها النساء بشكل خاص.

E. الصحفيون:

نصت اتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، قررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.

تشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:

• حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين ,والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛
• يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛
• على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:
• منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛
• تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛
• معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛
• تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛
• احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛
• عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.

-F أفراد الخدمات الإنسانية

عرفت المادة (8) من اتفاقية جنيف الأربع أفراد الخدمات الطبي، بأنهم:” الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع، للبحث عن الجرحى وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم وتقديم الإسعافات الأولية”، ويتمتع الأفراد المخصصون للخدمات الطبية بحماية خاصة بالنظر لطبيعة الأعمال الإنسانية التي يقومون بها أثناء الاحتلال، حيث تقتضي طبيعة المهام التي يقومون بها الدخول إلى أرض المعركة لإنقاذ المدنيين المصابين، لذلك فهم يتعرضون لأخطار كبيرة، مما يستوجب إقرار حماية كافية لهم ضد مخاطر العمليات العسكرية.

أما أفراد الدفاع المدني، فتأكيدا على الحماية المقررة لهم، حرص المجتمعون في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني1674-1977 أن على إقرار نص المادة 63 من الملحق الأول، جاء فيه: “تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها.”

-G حماية الأجانب:

قررت المادة (35) من اتفاقية جنيف الرابعة، أنه لأي شخص محمي إذا رغب في مغادرة البلد الموجود فيه سواء في بداية النزاع أو خلاله، بأي اتجاه سواء لبلده أم لا، فله الحق في ذلك.
يشترط إذا رغب في المغادرة أن لا يضر رحيله بالمصالح الوطنية للدولة المحتلة وتحدد سلطات الاحتلال إجراءات المغادرة وشروطها ويجب أن تتخذ السلطات المسؤولة الإجراءات اللازمة ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع، وحددت المادة (35) آلية نظر طلب المغادرة وما يحق له أخذه معه عند المغادرة، ونظمت المادة (36) تنفيذ عمليات المغادرة التي يصرح بها في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية ويتحمل بلد الوصول، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.
بالنسبة للأشخاص المحتجزين، أو الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية، فبمجرد الإفراج عنهم يحق لهم المغادرة حسب المادة 37 من نفس الاتفاقية. أما الأجانب الآخرون الذين ليس لديهم الرغبة بمغادرة الإقليم المحتل، فقد قررت المادة 38 أن يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع هؤلاء الأشخاص طبقا للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب وقت السلم.

على أي حال تمنح بموجب المادة (38) للأجانب الحقوق التالية:

• لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم سواء كانت من بلدهم أو بلد أخر.
• الحصول على العناية الطبية؛ العلاج الطبي والرعاية في المستشفى وفقا لما تفتضيه حالتهم الصحية، وبقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية، أي تكون الأولوية للحاجة والاضطرار الطبي وليس الجنسية.
• يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية.
• يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم.
• ينتفع الأطفال دون الخامسة عشر من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر، بأي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.
• أما بالنسبة للمعيشة والعمل، فلهم نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رعايا الدولة الموجودين على أراضيها وفقا لما تقرر في المادتين 39 و40 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام
• تنطبق عليهم الأحكام الخاصة بالإقامة الجبرية والاعتقال التي تتبع ضد سكان الدولة المحتلة.

-H اللاجئون:

• الفئة الأولى:

تتمتع بحماية كل من الأحكام الخاصة بحماية اللاجئين، والقانون الدولي الإنساني وتتمثل في اللاجئين الذين سبق لهم أن هربوا من الدول التي كانوا فيها بسبب ما لاقوه من اضطهاد ودخلوا إلى دولة أخرى، وحصل أن دخلت هذه الدولة في احتلال، فهؤلاء يستفيدون من الأحكام المقررة للاجئين الذين توافرت فيهم الظــروف المقررة لقبولهم كلاجئين وهي أعمال الاضــطهاد لأســباب ســياســية أو عرقية أو دينية، إلى جانب تمتعهم بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني المقررة لمصلحة اللاجئين. فعندما تصبح الدولة التي لجئوا إليها دولة محتلة، وأن الدولة التي ينتمون إليها لا يتمتعون بمساعدتها وحمايتها، بل اتصالهم الوحيد يكون بالدولة التي منحتهم اللجوء، فيجب أن تتم حمايتهم ولا يجب أن تتم معاملتهم كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم لدولة معادية وفقا لما قررته المادة (44) من اتفاقية جنيف الرابعة، بشرط أن لا يكونوا قد استفادوا من حماية أية حكومة أخرى.

وقد عزز البروتوكول الأول هذه القاعدة، فذكر أيضا حماية عديمي الجنسية في المادة (73) إذ نصت على أنه: ” تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة، وذلك في جميع الظروف، ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون – قبل بدء العمليات العدائية- ممن لا ينتمون إلى أية دولة أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة”.
كما يتمتع اللاجئون من بين مواطني أية دولة محايدة في حالة إقامتهم في أراضي دولة محاربة بالحماية بموجب الفقرة 1 من المادة (4) من اتفاقية جنيف الرابعة، ذلك إذا لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين دولتهم والدولة المحاربة، أما اذا وجدت علاقات دبلوماسية فإنهم لا يتمتعون بالحماية، لكن سدت هذه الثغرة المادة (73) من البروتوكول الأول عندما قررت حماية اللاجئين من رعايا الدولة المحايدة، حتى إذا كانت العلاقات الدبلوماسية موجودة مع الدولة التي يوجد في أراضيها هؤلاء اللاجئين.

-I الفئة الثانية:

فهي فئة الأشخاص الذين هربوا خارج البلد الذي كانوا فيه بسبب ظروف النزاع المسلح ومخاطر الأعمال القتالية، فتثور مسألة حمايتهم بعد أن خرجوا من دولهم، فهنا لم نجد أي نص يحمي هؤلاء الأشخاص في نطاق القانون الدولي الإنساني، لأنهم أصبحوا بعيدين عن أوضاع النزاع المسلح الذي ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني، فإذا ما أحلنا السؤال إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان حول الوضع القانوني لهؤلاء النازحين خارج حدود الدولة التي كانوا فيها، لتبين أن قواعد هذا القانون لاسيما القواعد التي تبين المركز القانوني للاجئين، قد حددت الظروف التي على أساسها إذا ما فرّ شخص من دولته إلى دولة أخرى، فهنا يمكن منحه اللجوء ثم التمتع بالحقوق المقررة للاجئين وهذه الظروف التي يتعرض فيها الشخص للاضطهاد للأسباب المذكورة سابقا.

فوفقا لهذا التحديد لن يستطيع الشخص الذي يهرب من ظروف النزاع المسلح ومخاطرة أو من أوضاع الاحتلال أن يستفيد من الحماية المقررة للاجئين بموجب الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين المؤرخة في 28 حزيران1951 وبرتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني1967، لأنها لم تجعل من مخاطر النزاعات المسلحة وظروف الاحتلال سببا للجوء، إلا إذا كان اللجوء سببه الاضطهاد الذي عاناه بعض الأفراد أو الجماعات داخل دولهم بسبب انتمائهم لجنسية مختلفة أو عرق محدد وتعرضوا للاضطهاد، مع أن هذه الحالات تظهر بشكل أكبر في النزاعات المسلحة الداخلية التي يتعرض فيها بعض الأشخاص للاضطهاد والاعتداء بسبب اختلاف دينهم أو عرقهم أو آرائهم السياسية، عندها سيكون لهم الاحتجاج بأعمال الاضطهاد لطلب اللجوء ومن ثم طلب الحماية وليس لأسباب تتعلق بمخاطر الأعمال القتالية.

النطاق المادي لتطبيق القانون الإنساني

يتمثل النطاق المادي في تطبيق القانون الإنساني الدولي في الأمور المادية وهي البيئة الطبيعية والممتلكات بأنواعها جميعا.

1- البيئة الطبيعية:

المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني كرست حصانة البيئة الطبيعية من الأضرار الجسيمة أثناء النزعات المسلحة، من خلال نصوصها وقواعدها، نذكر أهمها على النحو التالي:

أ‌- اتفاقيات حماية البيئة بطريقة غير مباشرة
ب‌- إعلان سان بطرسبرغ لعام 1868 .
ت‌- المادتين (22) و(23) من اتفاقية لاهاي 1907 .
ث‌- المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة
ج‌- اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة البكترولوجية أو التكسينية وتدمير هذه الأسلحة
ح‌- اتفاقيات حماية البيئة بطريقة مباشرة
خ‌- اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى لعام 1976
د‌- المادتين 35/3 و55 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977
ذ‌- المادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977
ر‌- المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لعام 1998

على أنه تجب الإشارة، أن أهم أحكام الحماية المباشرة للبيئة الطبيعية تضمنها البروتوكول جاءت ضمن مادتين، تعالجان على وجه التحديد مسألة حماية البيئة في مدة النزاع المسلح وهما:

• الفقرة ( 3) من المادة ( 35 ) والتي تنص على أنه:
“يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد”
• ب – ا لمادة ( 55 ) التي تنص على أنه:
“تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب ووسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.”
“تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية”.

2- حماية الممتلكات والأعيان العامة والخاصة:

برز مدلول الأعيان من خلال المادةِ (53) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 التي حظرت أنَّ أية أفعال معادية موجهة ضد النصب التاريخية أو الأعمال الفنية أو أمكنة العبادة التي تشكل إرث الشعوب الثقافي أو الروحي.
ويقصد بالممتلكات حسب اتفاقية لاهاي المؤرخة في 14 ايار عام 1954 ما يأتي:

أ‌- الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات الثقافية المنقولة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة في حالة نزاع مسلح .
ب‌- المراكز التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية أو مراكز الأبنية التذكارية.

هناك ثلاثة أنواع من الحماية المقررة للأعيان والأموال، وهي:

1- الحماية العامة: تضمنت المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول هذا النوع من الحماية، والمقصود بالحماية العامة هي تلك الحماية التي تشمل الأعيان المدنية بصفة عامة دون قصرها على فئة معينة من الأعيان المدنية، لذلك فإن كل الأعيان المدنية التي تدخل في إطار مفهوم المادة 52 من البروتوكول تتمتع بهذه الحماية.
2- الحماية الخاصة: ورد هذا النوع من الحماية في الكثير من النصوص القانونية منها المواد: 53، 54، 56من البروتوكول الأول 1977 التي جاءت واضحة ومحددة بذكرها للممتلكات الثقافية، أو المنشآت الصحية، والأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان والمنشآت المحتوية على قوى خطرة.
3- الحماية المعززة: نجد هذا النوع من الحماية مقررا في المادتين 10 و11 من البروتوكول الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، الموقع في اذار عام 1999 المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وهذه الحماية تمنح لفئة خاصة من الممتلكات الثقافية التي تكون على جانب أكبر من الأهمية بالنسبة للبشرية.

فإذا منحت هذه الحماية لكل فئات الأعيان المدنية فهي حماية عامة، وإن منحت لفئة محددة فهي حماية خاصة، وإن منحت الحماية لفئة معينة من الممتلكات الثقافية التي تكون على قدر كبير من الأهمية فهي حماية معززة , أن قانون لاهاي1907، قد تضمن العديد من النصوص التي تشير إلى هذه الحماية فوفقا للمادة (23 /1 ز) يحظر تدمير أملاك العدو ما لم يكن في تدميرها أو الاستيلاء عليها ما يتفق ومقتضيات الحرب، كما تحظر المادة ( 25 ) الهجوم بقاذفات القنابل أو بغيرها من الوسائل على المدن أو القرى أو المساكن أو الأماكن المسالمة أو المحرومة من وسائل الدفاع وكذلك حظر نهب المدن والأماكن عقب الاستيلاء عليها، وتنص المادة ( 56 ) بأنها جاءت بعبارة بالغة الأهمية وهي أن الممتلكات والمؤسسات الوارد ذكرها في هذا النص تبقى من قبيل الممتلكات الخاصة وحتى وإن كانت مملوكة للدولة، إذ تفيد هذه العبارة بأنه لا يمكن لأطراف النزاع تدمير أو إتلاف هذه الممتلكات وذلك لأنها ممتلكات خاصة لا يجوز الاعتداء عليها، فالممتلكات الخاصة محمية من أي اعتداء أو أي هجوم عليها سواء كلي أو جزئي.

ووفقا لاتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، فإنه يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية والقيام بذلك بصورة تعسفية وغير مشروعة

وقد اهتم القانون الدولي الإنساني بتقرير الحماية الخاصة للأعيان الثقافية وأماكن العبادة ضد الهجمات العسكرية، نظرا لما تمثله هذه الأعيان من قيمة ثقافية وروحية كبيرة بالنسبة للسكان المدنيين، بل أنها تمثل التراث الثقافي والحضاري بالنسبة للشعوب، وأحيانا بالنسبة للإنسانية ككل.
قررت المادة ( 27 ) من اتفاقية لاهاي الخاصة بالحرب البرية لعام 1907 التزام أطراف النزاع باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في حالة الحصار والقصف الجوي، وذلك لحماية المباني المخصصة للأغراض الدينية والفنون والعلوم، والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجميع الجرحى، بشرط ألا تستخدم هذه الأهداف في الأغراض العسكرية.

الحرب على الارهاب وحماية الاعيان الثقافية

منع الارهاب في النزاعات المسلحة يشمل الممتلكات الثقافية التي قد تتعرض للاعتداء، ما يطرح قضية حماية الاعيان الثقافية في المعاهدات الدولية والقانون الدولي الانساني.
لقد تناولت الاتفاقات الدولية منذ مائة سنة قضية حماية الممتلكات الثقافية في اثناء النزاعات المسلحة، فنصّت اتفاقية لاهاي الثانية للعام 1899، واتفاقية لاهاي الرابعة للعام 1907، واتفاقية لاهاي التاسعة على بعض الاحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاع المسلح. وجاء في المادة 16 من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1949، ما يلي: “يحظر ارتكاب اية اعمال عدائية موجهة ضد الأثار التاريخية، او الاعمال الفنية واماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الاخلال بإحكام اتفاقية لاهاي بحماية الاعيان الثقافية في حال النزاع المسلح والمعقودة في 14 ايار 1954”.

وبموجب اتفاقية لاهاي للعام 1954 تتعهد الدول الاطراف في زمن السلم بحماية الممتلكات الثقافية في اراضيها من الاضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح. ولكن هذه الاتفاقية لا تحدد نوع التدابير الواجب اتخاذها وتترك ذلك للدول الاطراف. ويعد التعهد باحترام الممتلكات الثقافية ملزماً للدول الاطراف، سواء بالنسبة للممتلكات الكائنة في اراضيها او في اراضي الدول الاطراف الاخرى. ولا تنص الاتفاقية على الممتلكات الثقافية ذاتها فحسب، وانما تنص ايضاً على الاماكن المجاورة لها مباشرة، والوسائل المخصصة لحمايتها. اما التعهد الثاني للدول الأطراف فيتمثل في الامتناع عن اي عمل عدائي موجه ضد هذه الممتلكات، كما تشمل الاتفاقية تعهد هذه الدول الاطراف بتحريم ومنع ووقف اية سرقة او نهب او تبديد للممتلكات الثقافية مهما كانت اساليبها، وبالمثل تحريم اي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات، علاوة على حظر اي تدابير انتقامية موجهة ضد الممتلكات الثقافية. غير ان اتفاقية لاهاي للعام 1954 تطرح في الفقرة 2 من المادة 4 التخلي عن احترام الممتلكات الثقافية في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية. وتجدر الاشارة الى ان عدم احتواء الاتفاقية او ايـة معاهدة اخرى او قاعـدة علـى تعريـف لمفهـوم “الضرورات الحربية القهرية”، ومن ثم مفهوم الاستثناء الجوهري لاحترام الممتلكات الثقافية، انما يمثل ضعفاً في الاتفاقية.

ولقد نص البروتوكول الاول الملحق باتفاقية لاهاي على احكام تفصيلية بشأن منع تصدير الممتلكات الثقافية من الاراضي الواقعة تحت الاحتلال، وبشأن حراسة وعودة اية ممتلكات ثقافية تمّ تصديرها، كما نص على ضرورة اعادة الممتلكات الثقافية التي تم ايداعها لدى الدول الاخرى لحمايتها من اخطار نزاع مسلح.

اما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي، والذي أقرّ في العام 1999، فقد وافقت الدول الاطراف فيه على عدم التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات المتعلقة بالممتلكات الثقافية، بينما اوضحت في الوقت نفسه ان هذا التخلي وارد فقط اذا لم يوجد ، وما دام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وأسلوب آخر يمكن اعتماده لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة.

تعتبر اتفاقية لاهاي للعام 1954 والبروتوكولان الملحقان بها تحسيناً مهماً وتطويراً جديداً للقانون الدولي الانساني. فقد سدت هذه الاتفاقية والبروتوكولان الملحقان بها ثغرة كانت قد تركتها اتفاقيات جنيف للعام 1949. فالممتلكات الثقافية تمثل جزءاً لا يتجزأ من الوجود البشري، لذلك تعد حماية هذه الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة حماية للبشر.

وقد طُرحت قضية حماية الممتلكات الثقافية حديثاً اثناء الصراعات العسكرية في يوغسلافيا السابقة حيث تم تدمير المساجد والمواقع التاريخية والتراث الثقافي في كرواتيا والبوسنة والهرسك. كما طرحت مجدداً اثر احتلال القوات الاميركية للعراق، حيث نُهب المتحف الوطني العراقي على مرأى من هذه القوات، وطاولت عمليات النهب والتخريب العديد من الممتلكات الثقافية. فالحرب على الارهاب يجب ان تلتزم بالقواعد التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ، ويجب على القوات المسلحة ان تطبق هذه القواعد.

الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة “نورمنبرغ” ان شرط “مارتنز” يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط “مارتنز” على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.

وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.

آليات تطبيق القانون الدولـي الإنساني

أولا: الآليات الوطنية في تطبيق القانون الدولي الإنساني.

وضعت المادة 80 من البروتوكول الإضافي الأول الالتزام العام باتخاذ “الإجراءات اللازمة للتنفيذ”، وهي تنص على أن “تتخذ أطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”. ويكتسب نوعين من التدابير الوطنية أهمية خاصة ضمن الإجراءات العديدة المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها، وهما اعتماد الدول قوانين وطنية لضمان تطبيق المعاهدات 15 والتدابير ذات الصلة بالنشر والتدريب، وتُعَد تشريعات التنفيذ الوطنية ضرورية بالنسبة لأحكام المعاهدات غير ذاتية التنفيذ، والتي تتطلب قانونًا تشريعيًا كي تدخل حيز التنفيذ، وبصرف النظر عن الالتزام العام بكفالة تطبيق المعاهدات من خلال تشريعات رئيسة وثانوية، تنص كل من اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول على أن تعتمد الدول التدابير التشريعية اللازمة لتحديد عقوبات جزائية ملائمة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

ثانيا : آليات الإشراف والرقابة في تطبيق القانون الدولي الإنساني.

• يمكن تصنيف آليات الإشراف والرقابة على تنفيذ القواعد الخاصة بحماية المدنيين في الأقاليم المحتلة إلى صنفين، فالأولى تتجسد في الآليات المكرسة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ويعد هذا النوع من أهم أنواع الإشراف على تنفيذ هذه القواعد، والثانية تمثلها آليات مستحدثة بموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، وهي كالآتي:

1- نظام الدولة الحامية:

أكد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية كافة ضرورة إنشاء (نظام الدولة الحامية) لتمكين طرفي النزاع من مواصلة الحوار، إذ يشبه هذا النظام إلى حد ما نظام الدولة الممثلة لمصالح بلد معين عند انقطاع العلاقات الدبلوماسية، ولمن زاوية أخرى فإن هذا النظام يعد وسيلة قانونية فعالة لضمان تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، ولاسيما فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، ويقصد بالدولة الحامية هي:” دولة تتولى رعاية مصالح دولة ما ولمصالح رعايا هذه الدولة لدى دولة أخرى بموافقة هاتين الدولتين”و يعتبر البروتوكول الإضافي الأول 1977 لعام هو المقر بمسؤولية الحماية (الدولة الحامية).

2- اللجنة الدولية لتقصي الحقائق:

نتيجة رفض اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص لعب دور المحقق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وما قد يترتب سلبا على نتائج التحقيق على علاقات اللجنة بالدولة فحر ص على تغطية العجز الموجود في تنفيذ جيد للقانون الدولي الإنساني، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين أطراف النزاع، حاول المؤتمر الدبلوماسي 74/1977 بعث جهاز تنفيذي بموجب نص قانوني، تم له إقرار المادة 90 من البروتوكول التي تحدث عن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، فحددت طبيعتها ووظائفها وسير عمله، وتعتبر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق آلية جديدة للإشراف على تنفيذ القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية فقط، اعتمدها البروتوكول الإضافي الأول ويعتبر إجراء حول تقصي الحقائق مكمل للاتفاقيات جنيف.

3- دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

يبقى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأيضا الهلال الأحمر تلقى الشكاوى حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتقوم بتقديم المساعي اللازمة سريا سواء كانت شفويا أو مكتوبة إلى أطراف النزاع خاصة الحكومة، ومن أجل ذلك يجب توفر الشروط الآتية:

  • يجب أن تكون الانتهاكات خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
  • يجب أن يكون إعلانها في صالح المجتمع أو الأفراد المتضررين أو المهددين.
  • يجب أن يكون المندوبون شهود عيان على الانتهاكات، أو أن تكون هذه الانتهاكات قد تثبت من خلال مصدر موثق بها

4- المستشارون القانونيون:

جاءت المادة (82) من البروتوكول الإضافي الأول بنظام المستشارين القانونيين، للإسهام في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتنفيذا لما جاء في هذه المادة قامت غالبية الدول بتعيين مستشارين قانونيين في قواتها المسلحة، وكانت السويد من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام، ويختار هؤلاء المستشارون إما من ضباط القوات المسلحة ويدربون قانونيا أو من قانونيين ذوي خبرة في مجال القانون الدولي الإنساني وبإمكانهم أداء هذه المهام وتدريبهم عسكريا.

5- دور العاملين المؤهلين:

الأشخاص المؤهلون جهاز جديد أستحدث بموجب المادة السادسة من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، استجابة لقرار المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر في عام 1965 الذي طالب بضرورة العمل على تكوين مجموعة من الأفراد قادرين على العمل لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، ومن ثم يتم إعداد الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة في زمن السلم، ليكونوا على استعداد لتقديم المشورة وإسداء الرأي لسلطات بلدانهم لتطبيق القانون الدولي الإنساني، لكي تقوم هذا السلطات بدورها بتلقينها لمقاتليها قصد العمل وفقها في زمن النزاع المسلح.

ثالثا: الآليات الردعية في تنفيذ القانون الإنساني

  • يعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من أهم مراحل تطور القانون الدولي الجنائي، فما من شك أن أي نظام قانوني يرجي له الفعالية، يحتاج إلى وجود جهاز قضائي مستقل ودائم يعمل على تأكيد احترام هذه الأحكام ويحدد مسؤولية كل من يخرج عنها. لاسيما وأن المحاولات السابقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتي تجسدت في المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة قد اكتنفتها كثيرٌ من العيوب، من أجل ذلك ترسخ في اعتقاد كثير من المهتمين بإرساء عدالة جنائية دائمة وفعالة، ضرورة إنشاء قضاء دولي ثابت ودائم، ذلك القضاء الذي تكرس بصفة نهائية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم25/ 160عام1997 الذي قضى بالدعوة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، هذا القرار الذي على ضوئه تم أقرار نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 17 حزيران1998، والذي دخل حيز النفاذ في 1حزيران 2002 بعد تصديق الدولة الستين على نظام روما، إذ باشرت عملها في حزيران 2002 في مقرها الكائن ب لاهاي .
  • تعدّ المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية مستقلة ودائمة ومكملة للولايات القضائية الوطنية؛ تمارس سلطاتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأخطر في العالم والمدرجة في نظامها الأساسي، وهي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ومقرها ب لاهاي بهولندا، لها اختصاصها المكاني وذلك باختصاصها في قضايا الجرائم عند وقوعها في إقليم إحدى الدول الأطراف( البرية، البحرية، الجوية)، واختصاصها أيضا لا يكون إلا على الأشخاص الطبيعيين وفقا للمادة 25 من نظامها الأساسي التي تتناول المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن الجرائم المرتكبة، تختص في الجرائم الخطيرة التي تتمثل في جرائم إنسانية أو جرائم حرب أو جريمة العدوان أو جريمة إبادة الجنس البشري .
  • وفقا للاتفاقيات القانون الدولي الإنساني على الدول ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة، أو الأمر بها وتقديمهم إلى المحكمة الداخلية أو تسليمهم لمحكمة أخرى تريد محاكمتهم، إذ تنص المادة 89 من البروتوكول الأول على ضرورة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في كل ما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني،( 3) جاءت المحكمة القضائية الجنائية خاصة لمحاكمة من يقوم باختراق القانون الدولي الإنساني الذي يحمي المقاتلين وغير المقاتلين.

وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

أ‌- الجرائم ضد الإنسانية

يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ب‌- جرائم الحرب

عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: ” الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية .

ت‌- جريمة العدوان

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.

ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.

استعمال القوة في العلاقات الدولية

إن القوة هي إحدى الوسائل والأدوات التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها فمفهوم القوة شامل يستند إلى مجموعة من العوامل ومنها العوامل الاقتصادية وسياسية وعسكرية وبشرية تؤثر في بعضها البعض وتعد عاملا لتحقيق سياسة الدولة في العلاقات الدولية والمجتمع الدول وهناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام سياسة القوة في العلاقات الدولية وأهمها : التدخل المباشر كالحرب العسكرية واستخدام القوة بشكل مباشر وغير مباشر عبر المؤامرات وحرب العصابات والتحالفات الجماعية وتحالفات سياسية وعسكرية كالحلف الأطلسي وتحالفات سياسية واقتصادية كالاتحاد الأوروبي.

ثم هناك التدخلات غير المباشرة كالعقوبات الاقتصادية والسياسية أو ما يسمى بأسلوب الحرب غير المعلنة.
ومن أبرز الصفات الأساسية المميزة لظاهرة استخدام القوة في العلاقات الدولية هو استخدام القوة الجماعية أي التنظيم الجماعي لظاهرة استخدام القوة والتي أخذت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية وبخاصة في فترة الحرب الباردة التي أدت إلى تشكيل المنظمات الجماعية المختلفة بهدف تنظيم ظاهرة القوة وأن مجالات تنظيم هذه الظاهرة قد تنوعت فظهرت بذلك المنظمات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

كما أن هذه القوة فإنها أصبحت تشكل دورا هاما في السياسة الدولية بحيث أصبحت تتحلى بوضوح في التفاعل الحاصل بين الدول وبذلك تحولت مواضيع القوة في العلاقات الدولية من بين المواضيع إثارة للخلاف حول مدى فعاليات ومقتضيات القانون الدولي وأحيانا حول حقيقة وجوده ذلك أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة الوقوف وتقنين استخدام القوة العسكرية واللجوء إليها وذلك عن طريق ضبط مثل هذا الاستعمال ومع ذلك لازال هناك نصوص ونقص يعتري الاتفاقيات والإعلانات إزاء بعض الموضوعات المتعلقة باستخدام القوة والمؤدية إلى مجموعة من الاختلافات والانقسامات الحادة في هذا المجال ولعلها ساهمت بصورة كبيرة في استخدام القوة في حالات عديدة وبصورة متعسفة وغير مبررة كما أن هذه التفسيرات لاستعمال القوة فإنها تحتاج إلى دراسة مع مدى انسجامها مع القانون الدولي قصد الإلمام باستخدام القوة في العلاقات الدولية ومعرفة حدود هذا الاستعمال بكل أشكاله وتناقضاته حتى يتسنى لنا الوصول إلى حقيقة بأن العلاقات الدولية هي علاقة أو علاقات بين الأعداء لا يحكمها إلا منطق القوة وأن السلام بمفهومه الأخلاقي ليس من عالم العلاقات الدولية كما أن الاعتماد على القوة العسكرية دون غيرها لن يجعل العالم إمبراطورية واحدة كما أن المفاهيم والنظريات نجدها توصى بالأعداد وامتلاك القوة لأنها ضرورة لإحقاق الحق وإزالة العوائق وجميع حروب الهيمنة والحروب التوسعية ثم الحروب غير العادلة فهي حروب استعمارية عدوانية وغير مشروعة وغير عادلة ذلك أن الحرب والمجابهة من صميم العلاقات الدولية لذلك يقتضي الأمر امتلاك القوة واستعمالها لرد العدوان.

تعريف التدخل:

• هو إخلال دولة لسلطتها محل دولة أخرى بقصد تحقيق أثر قانوني لا تستطيع دول أخرى بقية إرغامها على القيام بما تريد تحقيقه فإذا قابلت السلطة المحلية محاولات التدخل بالمقاومة المسلحة انقلب الوضع إلى الحرب.
• ان التدخل يقع سواء كان بدعوى من قبل الجهة المعنية به أم لا، وذلك لأنه موجه للتأثير على البناء السياسي والاجتماعي للجهة الأخرى.
• فالتدخل هو موقف أو كحل ذو مدة تقوم بواسطته دولة أو منظمة دولية أو مجموعة من الدول بتجاوز أطراف العلاقة القائمة المتعارف عليها. وتحاول فرض إرادتها على دولة أو مجموعة من الدول في سبيل إجبارها على القيام بعمل ما، أو اتخاذ موقف معين سواء كان سياسيا أو معنويا أو قانونيا.

القانون الدولي لا يقر التدخل المنفرد :

إن الحجج والأسانيد القانونية التي يبديها مؤيدوا التدخل الإنساني تغض الطرف عن حقيقة الممارسة الدولية والموقف الفعلي لمختلف الصكوك الدولية المتعلقة باستخدام القوة يضاف إلى ذلك أن نظرية التدخل وأسانيدها الدائمة لها تقرأ القواعد والمبادئ الدولية المعمول بها قرأة مجزأة وانتقائية، فتقييم استخدام القوة بشكل منفرد لأغراض إنسانية لا يتم إلا من خلال الموازنة بينه وبين عدد من المبادئ الأساسية المستقرة في القانون الدولي مثل مبدأ تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبدأ وجوب تسوية النزاعات الدولية سلميا ومبدأ تحريم وحدة أراضي الدولة واستقلالها السياسي.
يستثنى الإعلان رقم 2625 الخاص بمبادئ القانون الدولي المحصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة من نطاقه الحق في التدخل ولا يتضمن لحد الآن أي نص يتعلق بالتدخل الإنساني تؤيد توصيات الجمعية العامة رقم 3314 سنة 1974 الخاصة بتعريف العدوان في المادة الخامسة منها ما ورد في إعلان العلاقات الودية رقم 2625 سنة 1974 حيث نصت على “ما من اعتبار أيا كانت طبيعته سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أم عسكريا أو غير ذلك يصح أن يتخذ مبررا لارتكاب عدوان”.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار أعلنت فيه عن نيتها لمنع التدخل، وذلك في الوقف الذي كان فيه العام يشهد فيه الكثير من حالات التدخل مثل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، ولم يكن هذا الإعلان ميثاقا جديدا ضد التدخل إذ لم يقدم أي قواعد قانونية جديدة فلم يزد عن كونه تأكيدا على المبادئ الأساسية المعروفة لعدم التدخل ولقد أشار الإعلان وفي مقدمة المواثيق المنظمة الإقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية كما أكد على قرارات مؤتمر باندونع، ومؤتمر رؤساء الدول عدم الانحياز المعقود سنة 1961 في بلغراد إلى أن الجزء المهم من هذا القرار ينص على أن لكل دولة الحق في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي تدخل في أي دولة أخرى ولا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لأي سبب مهما كانت الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى، لذا فالتدخل المسلح وكافة الأشكال الأخرى المدخلات والتهديدات ضد شخصية الدولة أو ضد نظامها السياسي أو الاقتصادي والثقافي تعتبر مدانة وعلى جميع الدول أن تمتنع عن تنظيم ومساعدة تحويل وتشجيع الفعاليات المسلحة ذات الطبيعة الإرهابية أو العصيانية التي تهدف إلى تبديل نظام الحكومة دولة أخرى بالقوة أو بالتدخل في المنازعات الداخلية لدولة أخرى لا شيء في هذا الإعلان ينبغي أن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تطبيق سواء ميثاق الأمم المتحدة لإدامة السلم والأمن العالمي وخاصة تلك المواد الواردة في الفصل السادس والسابع والثامن.

إن جوهر هذا الإعلان تم تبنيه من قبل أكثر من مائة دولة هو إدانة التدخل الفردي للدول بكافة جوانبه وأشكاله إن التركيز على عدم مخالفة في احتلال التدخل الجماعي من قبل هيئة الأمم المتحدة محل التدخل الفردي.
وان المادة 52 من الميثاق، التي منحت المنظمات الإقليمية الحق في معالجة القضايا المتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين في مناطقها الخاصة.

وتتساوى في صلاحية استخدام التدخل الجماعي المعطاة ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الأفريقية ولها جميعا إمكانية التدخل الجماعي لحفظ السلم والأمن الدوليين وتتمتع القوات التابعة لها بميزة ارتداء الملابس والعلامات المميزة لقوات الأمم المتحدة.

إن وسائل حماية مصالح الدولة قد تطورت وتوسعت وتحسنت كثيرا ويتوقع من الدول أن تستفيد من الإمكانيات المتاحة لها من قبل الأمم المتحدة لتنفيذها ولقد أصبحت فكرة سيادة الدولة، فمن مفهوم عدم التدخل فكرة مطلقة تقريبا إذا ما نظر إليها من الجانب السلبي، أي جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أما الجانب الإيجابي فإن سيادة الدول أصبحت محدودة من حيث إمكانية تطبيق نظام الأمن الجماعي المنشار إليها سابقا.

وهكذا أصبح التدخل من قبل دولة منفردة بشؤون أخرى يعتبر إجماع الدول أمرا ممنوعا وغير مشروع ولكن نظرا لأن التسويات وأحيانا الإكراه يبقى ضروريا إلى درجة ما في البيئة الدولية فإن الحل يكمن في فكرة الحل والتدخل الجماعي لذا فالتدخل الجماعي الذي يتم ضمن إطار منظمة دولية معترفا بها، لقيادة قوة مشتركة لصياغة السلم والأمن الدولي يمكن أن يعتبر مشروعا وفي الفقه القانوني الدولي والممارسة الدولية المعاصرة لا يعتبر التدخل مشروعا إلا إذا تم بالنيابة عن الأمم المتحدة أو المنظمات المنظمة على غرارها.

العدوان

تعريف العدوان التي اقرته الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974 حيث صدر تعريف للعدوان حيث جاء في المادة الاولى :

استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً

وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي:

أ- غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً .
ب- قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى .
جـ – حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى .
د- اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية .
هـ – سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة .
ز- ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقه مسلحين .

كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (19/2) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي:ـ

1- الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.
2- الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.
جـ – الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق ,
د- الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988 .
هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية . وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:

أ-الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق .
ب-الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة والحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية .
جـ – الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي 1899 واتفاقيات جنيف الابعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها .

وحول مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية فقد جاءت المحاولات لتطبيع وتحسين القانون العام للحرب منذ بداية 1874 في المؤتمر الذي عقده القيصر (الاسكندر الثاني) في بروكسل وبالرغم من فشل المؤتمر بالوصول الى اهدافه … اعيد احياء الفكرة في سنة 1899 وقد حقق المؤتمر اتفاقيتين هما:

أ- في شأن قوانين واعراف الحرب البرية.
ب- في شأن تكييف مبادئ اتفاقية جنيف في حالة الحرب البحرية … وقد قيدت الاتفاقية سلطة المحتل بأن فرضت عليه قيوداً لاحترام شرف الاسرة وحقوق وارواح وممتلكات السكان ومعتقداتهم …. والحق بالاتفاقيتين اعلاه ثلاثة اعلانات تمنع استخدام العيارات الانشطارية ومنع إطلاق القذائف ومنع استخدام القذائف التي تطلق الغازات الخانقة او الضارة. وفي سنة 1907 انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب …. وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها . ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:

أ- منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (8) كما ان المادة (8/2) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا ما اكدته المادتين (121 , 122) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ان قرار الجمعية العامة في نهاية عام 1974 عرف العدوان بأنه استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي أسلوب يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة كما هو مبين في هذا التعريف.

وبموجب هذا التعريف، يعتبر استخدام القوة من جانب إحدى الدول دليلا أوليا وإن لم يكن قاطعا على العدوان أي أن بإمكان مجلس الأمن أن يتوصل إلى قرار مخالف أو معاكس على ضوء الظروف الخاصة بالقضية.

وعلى هذا وبغض النظر عن وجود إعلان الحرب أم لا، فإن الأعمال التالية تعتبر أعمالا عدوانية:

• أولا: غزو أو هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على أرض دولة أخرى أو أي احتلال عسكري مهما كان مؤقتا ناجم عن هذا الغزو أو أي ضم باستخدام القوة المسلحة لأراضي دولة أخرى أو جزء منها.
• ثانيا: قصف دولة ما بقواتها المسلحة أراضي دولة أخرى أو استخدام أية أسلحة من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرى.
• ثالثا: حصار موانئ أو سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة أخرى.
• رابعا: أي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة على القوات البرية أو البحرية أو الجوية لدولة أخرى.
• خامسا: استخدام القوات المسلحة لدولة ما الموجودة داخل أراضي دولة أخرى بموافقة الدولة المستقلة على نحو يناقض الشروط المنصوص عليها في الاتفاق أو أي تحديد لبقائها في هذه الأراضي إلى ما بعد إنتهاء الاتفاق.
• سادسا: سماح دولة باستخدام أراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة أخرى.
• سابعا: إرسال عصابات أو جنود غير نظاميين أو مرتزقة مسلحين من قبل دولة أو نيابة عنها يقومون بأعمال تنطوي على استخدام القوة ضد دولة أخرى وعلى درجة من الخطورة بحيث ترقى إلى مصاف الأعمال المذكورة أو مشاركتها أي الدولة في ذلك بشكل كبير

إن الجرائم الدولية هي خرق لكل الأعراف والمواثيق كما أنها تشكل التزامات قانونية وإنسانية اتجاه الدول والمنظمات الدولية لذلك فإن منع ارتكاب الجرائم والحد منها هي من مسؤولية الجميع وخاصة المجتمع الدولي وخصوصا ما ورد في الباب السادس والباب السابع المواد 39 و50 والمتضمنة اتخاذ كافة الإجراءات ضد الجرائم الدولية وخاصة جريمة الحرب والعدوان المسلح التي ترتكب ضد دولة أخرى وخول مجلس الأمن الصلاحيات اللازمة لاتخاذ تدابير عسكرية أو غير عسكرية وفقا للمادتين 41 و42 المتضمنتين تصرف مجلس الأمن بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين باعتباره ومن الناحية القانونية لا يجوز للنائب أن يتصرف في نيابته إلا في حدود الصلاحية المخول بها في تلك النيابة وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات أدنت بموجبها استخدام القوة من بينها القرار الذي اتخذته في دورتها الرابعة والثلاثين لعام 1986 بشأن إدانة العدوان والناحية القانونية يلزم الدول أن تقتنع عن الاعتراف بشرعية الحرب والعدوان والآثار المترتبة عنها كما يجب على الدول وفقا للميثاق أن تمتنع عن تقديم المساعدات من شأنها الإبقاء على الحالة التي أوجدتها تلك الجرائم. أما المسؤولية الفردية عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تترتب على الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم أو الحصانات التي يتمتعون بها سواء كانوا رؤساء أم قادة عسكريين.

ممارسة الدول لحق الدفاع عن النفس ضد دولة أخرى لحماية حقها في الاستقلال السياسي:

تلجأ الدولة إلى هذه الممارسات إذا ما قامت الدول الأخرى بتجاهل واجب عدم التداخل المشار إليه، وتدخلت بشؤون الدولة الأولى، وحيث أن حق الاستقلال السياسي وواجب عدم التدخل ليس حقان مطلقان، لذا فإن مشروعية اللجوء إلى الدفاع عن النفس لجماعة حق الاستقلال السياسي تكون نسبية. إذا ما وجدت مبررات مشروعة لتدخل الدولة الأخرى وهناك بعض التحديات المفروضة في حق الدفاع عن النفس لحماية حق الاستقلال السياسي، ولعل أهمها هو الحق المعطى إلى مجلس الأمن للتدخل في سبيل الصالح العام للمجتمع الدولي.

صحيح أن الفقرة السابعة في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنها تعود وتشير إلى أن هذا المنع لا يسري على تطبيق الإجراءات القسرية بموجب الفصل السابع من الميثاق أما التحديد الثاني فهو حق الدفاع عن النفس المعطى للدول الأخرى الأمر الذي يجعل ممارسة الدفاع عن حق الاستقلال السياسي مشروطا بأن يكون الخطر الذي يهدده حالا. وعدم تسير وسيلة بديلة أخرى لتجنبه، وإن الإجراءات المتخذة من قبل الدول يجب أن تكون متناسبة مع الخطر الناتج عن تصرفات الدول الأخرى ويعتبر الشرط الأخير أهم الشروط الواجب ملاحظتها إن هذا يعني أنه إذا كان الخطر قد نتج عن جراء قيام الدولة الأولى باستعمال القوة أو التهديد بها ضد الاستقلال السياسي للدولة فإن استخدام الدولة الثانية للقوة أو التهديد بها، وبشكل متناسب مع الخطر للدفاع عنها وعن نفسها يكون دفاعا مشروعا عن النفس.

قد تحدث بعض المواقف التي ينشأ عنها التهديد ضد الاستقلال السياسي للدولة جراء تصرف أفراد أو مجموعات لا تكون لأية دولة مسؤولة عنهم وأحسن مثال على ذلك يظهر عند قيام الدولة المعنية باتخاذ إجراءات المحكمة لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، لكنها غير كافية لمنع هؤلاء الأفراد من تنظيم أو القيام بحملة أو عند قيام مجموعة من الأفراد موجودة في إقليم دولة ما، بتنظيم أو تنفيذ حملة أو أعمال أخرى من شأنها المساس مباشرة بالاستقلال السياسي لدولة أخرى على الرغم من قيام الدولة الأولى باتخاذ كل من يمكنها من إجراءات لمنعهم، أو لتنفيذ التزامات بموجب القانون الدولي لمنع انطلاق مثل هذه الأعمال من إقليمها أي بمعنى آخر إن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة الأولى تكون غير كافية لمنع هذه الجماعات من تنفيذ مقاصدها في مثل هذه الحالات، لا تكون الدولة التي تجري مثل هذه الفعاليات على إقليمها، قد خالفت القانون الدولي، أو خرقت أي من التزاماتها الدولية، لذا لا يجوز توجيه أي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضدها من قبل الدولة الأخرى التي تعرض استقلالها السياسي للخطر إن هذا لا يعني أن الدولة الضحية يجب أن تبقى مكتوفة الأيادي أو عاجزة عن اتخاذ أي إجراء لحماية نفسها قد تلجأ لاتخاذ أعمال أو إجراءات للدفاع عن النفس إلا أن هذه الإجراءات يجب أن توجه ضد الأفراد والمجموعات المسؤولة عن الأفعال المشار إليها وليس ضد الدولة الأولى وفي هذه الحالة تكون حالة الضرورة هي المبرر لاتحاد هذه الإجراءات وليس حق الدفاع عن النفس على أن تكون الضرورة ملحة، وأن لا يتوفر وقت للتفكير والتدبير وإجراءات أخرى.

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

الاحتلال

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”.
وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب ,فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.
ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع “اجتياحاً” أو “تحريراً”، أو “إدارة” أو “احتلالا”. ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.

تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.
ويستدعي مفهوم “السيطرة” تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يفهم منه أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض مملوكة للعدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض أجنبية أنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بقانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في “التعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة (1958)”.

وثمة تفسير بديل أكثر تقييدًا يقول إن حالة الاحتلال لا توجد إلا عندما يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي العدو حتى يتمكن من أداء جميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبع عدد من الأدلة العسكرية هذا النهج.

  1. ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال؟

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

  1. ما هي الحقوق الممنوحة لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالممتلكات والموارد الطبيعية في الأرض المحتلة؟
  2. الممتلكات الخاصة

• لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.
• لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة (أي ليس لغرض التصدير خارج الأرض المحتلة وليس لمصلحة أي شخص خارج الأفراد المحتلين ما لم يكن هذا الأمر ضروريًا لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال نفسه) ، وفقط في الحالات التي توضع فيها احتياجات السكان المدنيين في الاعتبار (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).

  1. الممتلكات العامة

• يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أي ممتلكات منقولة تخص الدولة يمكن أن تستخدم للعمليات العسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي).
• لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55 من لائحة لاهاي).
• إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال.
• إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها. إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى “واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو” (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.

وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه

أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2)) ؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة) بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بحالة الاحتلال على نحو يقع خارج الحد الأدنى من المعايير العرفية المكفولة في المادة 75 من البروتوكول الأول.

يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم يستوجب توجيه الاتهام إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133 من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة).

العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين

على عفرين في شمال سورية

الموقع الجغرافي

مدينة عفرين إحدى مدن محافظة حلب وهي مركز منطقة عفرين، تشكل أقصى الزاوية الشمالية الغربية من الحدود السورية التركية، يحدها من الغرب سهل العمق – لواء اسكندرون والنهر الأسود الذي يرسم في تلك المنطقة خط الحدود، من الشمال خط سكة القطار المار من ميدان أكبس حتى كلس، من الشرق سهل أعزاز ومن الجنوب منطقة جبل سمعان.

منطقة عفرين منطقة جبلية معدل الارتفاع 700 – 1269 م، أعلى قمة فيها الجبل الكبير (كريه مازن ) Girê Mazin) ) الذي يعد جزءا من سلسة جبال طوروس في سورية، يبلغ عرضها من الشرق إلى الغرب 55 كم وطولها من الشمال إلى الجنوب 75 كم، وهكذا تساوي مساحتها حوالي 3850 كم2 أي ما يعادل 2% من مساحة سورية تقريبا

التسمية

يرجع البعض تسمية عفرين إلى عهد الميتانيين والهوريين أي إلى 3000 عام، وتسمى منطقة كرداغ (جبل الاكراد ) لأنها مأهولة كليا بالأكراد، حوالي 99.5% من سكانها هم أكراد، ويصعب تحديد وصول الأكراد إلى الجبل، ومع ذلك يمكن ارجاعه إلى عهد تاريخي قديم، ومنطقة عفرين كانت تتبع إداريا ولاية كلس حتى عشرينات القرن الماضي، حيث انفصلت عن كلس وأصبحت منطقة تتبع محافظة حلب بعد أن تم رسم وتثبيت الحدود بين سوريا وتركيا بموجب اتفاقية الحدود بين تركيا وفرنسا في عهد الانتداب الفرنسي في سوريا.

الجغرافيا والسكان

إن منطقة عفرين متنوعة في جغرافيتها بين السهول والجبال ويمر بها نهر عفرين الذي يمتد في سوريا مما يقارب 85 كم ويعتبر هذا النهر وروافده من أهم المصادر المائية لهذه المنطقة الزراعية.

إداريا تتبع منطقة عفرين محافظة حلب، ومركزها مدينة عفــرين التي تبعد عن حلب 63 كم، عدد السكان حوالي 150 ألف نسمة، تتألف بالإضافة إلى مدينة عفرين من سبع نواح هم :
(شران- شيخ الحديد- جنديريسة- راجو- بلبل- المركز- معبطلي) و 360 قرية، يبلغ مجموع عدد سكان منطقة عفرين اكثر من 600 الف نسمة حتى نهاية2010 وغالبيتهم من الكورد.

إسم الناحيةالمساحةعدد السكان تقريبيامركز الناحيةناحية مركز عفرين
427٫73 كم²0180الفاعفرين
ناحية بلبل
203٫36 كم²45 الفا بلبل
ناحية جنديريسة
319٫43 كم²90الفا جنديريسة
ناحية راجو
283٫12 كم² 90 الفاراجو
ناحية شران
305٫18 كم²60 الفشران
ناحية شيخ الحديد
93٫52 كم²45 الفاشيخ الحديد
ناحية معبطلي
208٫51 كم² 40 الفمعبطلي

في عفـرین سلاسـل جبلية تتراوح ارتفاعهـا بـین (1269 – 70 م)، وأعلـى منطقـة فیهـا هو (الجبل الكبير)، یسمى بالكردية (گِرَى مَزِن ) , إنها سلاسـل ممتدة وتتوسطها الاودية الخضراء وتـنتشر فيها أشـجار الزيتون والعنب وبساتين التفاح والرمان وأشـجار السَّـرو والجَـوز واللَّـوز والصفصـاف والسنديان، وكـروم التين.

المناخ والنشاط الزراعي

لقرب منطقة عفرين من البحر يعتبر مناخها متوسطيا, حيث انه معتدل صيفا وبارد شتاءا والأمطار غزيرة نسبيا وتهطل الثلوج ؛ لهذا تعتبر منطقة خصبة ونموذجية للزراعات المتوسطية، فالمناخ المتوسطي ووجود الوديان والسهول والجبال وخصوبة التربة ووفرة المياه في منطقة عفرين جعلها مناسبة لكل الزراعات المتوسطية، حيث تزرع الحبوب: قمح, عدس, شعير… والخضار بأنواعها والقطن والشمندر السكري والحمضيات والتفا حيات والعنب والفواكه الأخرى، أما الزراعة الرئيسية التي تشتهر بها منطقة عفرين وتعتبر رمزا لها فهي الزيتون الذي يزرع في كل أنحاء وقرى المنطقة دون استثناء, ويفوق عدد أشجارها السبعة عشر مليون شجرة.ومناخ منطقة جبل الكرد متوسطي، وهي غزيرة الأمطـار نسـبیا، وتهطـل فیهـا الثلـوج، ولا سـیما فـي المنـاطق الجبلية، كمـا أنهـا خصـبة زراعیـا، تُـزرع فیهـا الحبـوب والخضـار والأشجار المثمرة بأنواعها. كما تتميز المنطقة بوجود غطاء حراجي طبيعي الغابات السورية وغابات صناعية غرس من قبل الدولة (كثيف وكبير نسبيا ،إذ يعد الأكبر في محافظة حلب، والأشجار الحراجية في معظمها صنوبرية إلى جانب السرو، وهذا الغطاء الحراجي والغابات يستفاد منه في استخراج الأخشاب وإنتاج البذور من أشجار الصنوبر المثمرة، كما يمكن الاستفادة من هذه الحراج في تنشيط السياحة.

أما تربية الحيوان ولاسيما الماشية: فانها تراجعت كثيرا ولا تلعب دوراً يذكر في حياة المنطقة الاقتصادية, وذلك لفقدان المراعي واستقرار السكان في قراهم منذ زمن طويل, فلا وجود لقطعان الماشية، ولكن توجد بعض الأسر التي تربي عددا محدودا من الماعز أو الغنم التي إنتاجها بالكاد يفي بحاجة الأسرة ذاتها.

النشاطات الصناعية والتجارية

أهم الصناعات صناعة السجاد اليدوي التقليدية، والصناعات الشهيرة والمرتبطة بالزيتون مثل استخراج زيت الزيتون وصناعة الصابون والبيرين وهذه تعتمد على زراعة الزيتون وتتأثر به وتعد عفرين مركز هام في هذا المجال في سوريا، وتنتشر في المنطقة المنشآت والمعامل والمصالح والمحلات التجارية الهامة في عفرين والمناطق التابعة لها، إضافة للصناعات المختلفة منها مصنوعات تراثية وصناعات حديثة.

النشاطات السياحية

تتمتع عفرين بموقع رائع وطبيعة خلابة من الغابات الطبيعية التي تغطي بقعه كبيرة من المنطقة إضافة للغابات والاحراج الجديدة التي شجرتها الدولة في نطاق توسيع وزيادة مساحة الغابات السورية، ولجمال المنطقة وهوائها العليل وانتشار الينابيع الطبيعية والجبال والمناطق الخضراء وانتشار المواقع الأثرية الهامة دور في جذب السياح إلى عفرين، وتشهد المنطقة بوجه عام حركة سياحية داخلية متوقع ان تزداد وتنشط لجذب المزيد من السياح والمصطافين إلى هذه المنطقة الرائعة.

الوضعية الاجتماعية

في القرن التاسع عشر توطدت السلطة المركزية في الدولة العثمانية في سورية وترسخت على حساب الحكم الذاتي المحلي، مما أدى إلى تحجيم الزعامات التقليدية المحلية وبداية ظهور طبقة ارستقراطية جديدة تشكلت من ملاّكي الأرض الكبار – الاقطاعيين، وبالتالي فقدت الزعامات القديمة سلطتها ونفوذها مفسحة المجال للزعامات الجديدة، او تمت المشاركة بينهما, وهكذا وخفتت اصوات العشائر وانسحبت للخلف العلاقات العشائرية وظهرت بعض البنى الاقطاعية ، فبعد أن كان الزعيم التقليدي يستمد سلطته ونفوذه سابقا من العلاقات الاجتماعية (العشيرة والأسرة)، أصبح الزعيم الجديد يستمدها من قوته الاقتصادية, ومن اتساع رقعة الأرض التي يملكها. وتحولت الولاءات باتجاه أصحاب الأراضي وملاكها الاقطاعيين، وأصبحت ارتباطات الفلاح بالأرض التي يعمل فيها وبالإقطاعي – الآغـا المالك وتطورت العلاقة والبنية الاجتماعية، وطغت المظاهرالاقطاعية على العشائرية. واستمر الوضع على هذا النحو حتى بداية ستينات القرن العشرين، حيث بدأ بعدها الزعماء الاقطاعيون يفقدون سلطتهم ونفوذهم تدريجيا بعد تفكك وتفتت الاقطاعات في أكثر المناطق السورية.

لمحة تاريخية

في العهد الروماني، كان یمر من موقع مدینة عفرین الحالیة، طريق روماني معبَّـد، وذلك كان من الضروري أن یكون هنـاك جسـر، و قـد انكشـفت الحفريات التـي كانـت تجـري قدیمة، أو هي أحجار القاعدة ذلك الطریق الروماني القدیم. في الحي الجنوبي من المدینة القدیمة عن أحجار بناء ضخمة، ربما كانـت أساسـات لأبنیـة وتذكر كتب التاریخ أنه في القرون الوسطى- حوالي القرن الرابع عشر للمیلاد- كـان فـي موقـع المدینـة جسـر یسـمّى (جسـرقِ یبـار) باسـم المـدعو علـيقِ یبـار صـاحب (حصن قيبـار)،ولا تـزال آثـار ذلـك الحصـن قائمـة فـي شـمال غربـي قریـة (عـرش قیبـار) الحالیة.

وفي أواخـر عهـد الاستعمار العثمـاني كـان فـي موقـع مدینـة عفـرین خـانٌ لإیـواء المسـافرین وحیوانـاتهم، وكـان موقعـه بجانـب الجسـر فـي مكـان مبنـى البلدیـة الحـالي تقريبا ، أمـا منطقـة كُـرْد داغ (منطقـة عفـرین بعدئـذ) فكانـت تابعـة بأجمعهـا لقضـاء (كِلِّـس) إداریـاً، وكِلِّـس الآن مدینـة تقـع علـى الجانـب التركـي شـمالي مدینـة عَزاز السورية، ومـا زال كثیـر مـن الوثـائق أرشیفات (كِلِّس). الإداریـة والعقاریـة وسـجلات قیـد النفـوس الجدمة المتعلقـة بسـكان كـرد داغ.
وفـي عهـد الانتداب الفرنسي على سوریا تـمّ ترسـیم الحدود السوریة التركیة عـام (1922)، وقـُسِّـمت منطقـة (كـرد داغ) إلـى قسـمین: قسـم تركـي، وقسـم سـوري. وبقي القسـم السـوري دون مركـز إداري یحـلّ محـلّ مدینـة (كِلِّـس)، وصـارت الحاجـة ماسّـة إلـى مركـز إداري للقضاء، فوقع الاختیـار علـى موقـع مدینـة عفـرین الحالیـة، بجانـب الجسـر الـذي كـان الألمان قد أقاموه فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر، ولـذلك كـان النـاس إلـى أمـد قریـب یسـمون المدینة بـ (كُوپْرِي) أي (الجسر).
وباشر الفرنسیون بناء الدوائر الحكومیة ابتداء مـن عـام (1923)، وكـان أوائـل سـكان مدینـة عفـرین يتألفون مـن بعـض آغـاوات المنطقـة، مـنهم آل سیدو ومِیمـي، وآلاغا بـاري، وزعیم الأیزدیين دَوْرَیش آغا شَمّو، وأحمد خلیل من قریة (مَعْمِل أُوشاغي) وغیـرهم، وسـكنها أیضاً بعض الأرمن الذین هربوا من بطـش الأتـراك، و كـانوا متخصصـین فـي مهنـة الحـدادة، وغیرهـا مـن المهـن التـي كانـت المنطقـة والقـوات الفرنسـیة بحاجـة إلیهـا، وخاصـة فـي مجـال الخیـول والحراثـة، وكـان لهـم فـي المدینـة كنیسـة بقيت حتـى السـتنیات مـن القرن العشرین.

العرب في منطقة عفرين

لم تتجاوز نسبة العرب في منطقة عفرين 1%، وأغلبهم استوطنوا كموظفين عرب لإدارة المنطقة ومنهم بقصد رعي المواشي ومنهم استفاد من قانون الإصلاح الزراعي ومنهم نزحوا من لواء اسكندرون بعد فصله عن سوريا في عام 1938م كعائلات “عجان وشرخوش وحركوك وقط وغيرهم”، أما أغلب عرب عفرين فهم من عشائر (عميرات، عجيل، بوبطوش، بوبنا، بوعاصي) أما أبناء عشيرتي النعيم والجيس فقد اندمجوا مع الكورد، والعرب بمعظمهم يقيمون في قرى “باسوطه وبابليت وكوكبه وتل حمو وكفير وفريرية ونسرية وديربلوط” وكافة هذه القرى مختلطة ولا توجد أية قرية عربية صافية، وبموجب إحصائيات في عام 1998، يبلغ عدد عائلات العرب في عفرين حوالي 1400 أسرة، واذا كان متوسط عدد أفراد كل أسرة 7 أفراد فإن عدد السكان العرب في عفرين يبلغوا حوالي 9000 نسمة فقط، وبذلك تبلغ النسبة المئوية لتواجد العرب في عفرين أقل من 1% ، وبهذا الشكل كانت نسبة المواطنين العرب الوافدين إلى منطقة عفرين (جبل الكورد – كورداغ) بعد ضم المنطقة إلى الدولة السورية المتشكلة حينها بموجب اتفاقية سايكس – بيكو التي جزّأت منطقة الشرق الأوسط قبل مئة عام تقريباً، تبلغ حتى عام 2011 حوالي 1%، من سكان المنطقة، لكن بعد اندلاع الاحداث في سورية تكاثرت حملات نزوح سكان المحافظات والمدن والقرى العربية التي شهدت أحداث دامية، نحو منطقة عفرين، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العرب المتواجدين في مركز مدينة عفرين إلى حوالي 15%، مما شكل تهديداً حقيقياً للتغيير الديموغرافي في منطقة عفرين، وخاصة بعد هجرة الأهالي الكورد الأصليين إلى الدول المجاورة والأوروبية بسبب الأوضاع الإنسانية والخدمية السيئة والأمنية، وبحثاً عن لقمة عيش كريمة ومستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم وأبنائهم.

بعد عام 1963 تم البدء بتنفيذ سياسات خاطئة وتمييزية في المناطق التي غالبية سكانها من الكورد (الجزيرة – كوباني”عين العرب” – عفرين) وذلك من خلال اصدار قرارات تمييزية كانت تهدف إلى التأثير السلبي على الوجود الكوردي والتأثير الديمغرافي من خلال الاستيلاء على اراضيهم وديارهم وباقي ممتلكاتهم، وفي منطقة عفرين قامت الدولة السورية بتطبيق الإصلاح الزراعي تحت شعار (الأرض لمن يعمل بها) وجاء بفلاحين عرب من مناطق سورية مختلفة وقام بالاستيلاء على أرضي المزارعين الكورد (الآغاوات) (وجرى تسليمها للعرب) ، بالإضافة إلى نزوح بعض النازحين العرب من لواء اسكندرون وذلك بعد اقتطاعه من سوريا عام 1939 بموجب اتفاقية ثنائية بين تركيا وفرنسا التي كانت حينها تحتل سوريا.

توزع العرب في منطقة عفرين

بعد انسحاب السلطات السورية من منطقة عفرين وتسلمها من قبل لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، أعلن مجلس شعب غربي كوردستان، التابع لحزب (ب ي د) وبالتعاون مع مكونات منطقة عفرين العرقية والدينية (كالعرب وغيرهم)، الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين (حكومة محلية في كانتون عفرين). وكان لهذا القرار فرصة مناسبة للعرب للمشاركة في الإدارة الذاتية المشتركة من خلال مشاركة العشائر العربية كالعميرات والبوبنا وغيرهم في جميع هيئات ومؤسسات هذه الحكومة المحلية (الكانتون)، وشغل العرب الوافدين ثلاثة مناصب في المجلس التنفيذي في منطقة عفرين وهي موزعة على رئاسة هيئة الزراعة والمواصلات ونائب رئاسة المجلس التنفيذي كما يضم المجلس التشريعي 15 عضوا من خلال عشيرتي العميرات والبوبنا الممثلتين في جميع هيئاتها ومؤسساتها في منطقة عفرين.

كانت منطقة عفرين من المناطق الأكثر أمناً واستقرارا في شمال محافظتي حلب وادلب، وشهدت القرى العربية والكردية في ريف منطقتي الباب وإعزاز وتل حاصل وتل عران وكفر صغير وغيرها من البلدات والقرى الكوردية والعربية التابعة للريف الشمالي لمحافظة حلب، حركة نزوح كثيفة نحو منطقة عفرين، مع اشتداد وتيرة المعارك بين ما يسمى ب” فصائل المعارضة المسلحة ” وتنظيم ما يسمى ب “الدولة الإسلامية – داعش “، حيث وصل عدد النازحين إلى أكثر من نصف مليون شخص، بحسب احصائيات غير رسمية. وبيقت الأمور هكذا حتى قيام جيش الاحتلال التركي مع المعارضين المتعاونين معه، بعمل عسكري واسع استعملت فيه الطائرات والمدافع والدبابات، منذ20كانون الثاني2018 ,وتم خلال ذلك احتلال عفرين بعد انتشار التدمير والخراب والتهجير وسقوط الزيد من الضحايا القتلى والجرحى.

احتلال عفرين والقانون الدولي والانساني

بدأت بالأزمة السورية بمدينة درعا في شهراذارمن عام 2011م بمظاهرات سلمية من المواطنين تنادى بإصلاح الوضع في سوريا، وتفاقمت الأوضاع في سوريا الى ان وصلت حدة النزاع الى مستوى النزاع المسلح غير الدولي ,بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انشئت من قبل هيئة الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق فى الوضع السوري وبحسب التوصيف الذى اطلقته عليه لجنة الصليب الاحمر الدولية .
بمجرد وصول التزاع فى سوريا الى درجة النزاع المسلح غير الدولي فان اوضاعا قانونية كثيرة نشأت على مناطق ذلك النزاع وانتهت كلها الى وضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيد التنفيذ وهى قواعد ترتب التزامات ومسؤوليات وواجبات على كافة اطراف النزاع ونتج عنها فى نهاية الامر تحديد المسؤوليات فيما بتعلق بانتهاك قواعد ذلك القانون والكيفية التي يمكن تقدمهم الى محاكمة جنائية دولية وانزال العقاب المناسب عليهم.
ان النزاع الذى يدور الان في الأراضي السورية هو نزاع مسلح غير دولي , بحسب المعايير الدولية والتي تعتبر النزاع نزاعا مسلحا غير دولى اذا كان يدور على اقليم الدولة بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية اخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومتسقة ، وعليه بما ان النزاع المسلح غير الدولي تطبق عليه احكام القانون الدولي الإنساني , ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك التزاع .
تكفل المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الاربع الحماية للعسكريين اللذين يخرجون من القتال بسبب الجرح او المرض او الاسر وذلك بحظر الاعتداء على حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم الشخصية وكل فعل من هذه الافعال يشكل جريمة حرب ,و ان جريمة الحرب بصفة عامة تعنى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتي تعرف في اصطلاح التقليدي بانها الجريمة او الجرائم التي ار تكبت بالمخالفة لقوانين واعراف الحرب ولهذا فان ارتكاب الافعال التي حظرتها المادة الثالثة المشتركة تعد من قبيل جرائم الحرب ..
اشتمل الباب الثان من الاتفاقية جنيف الثالثة بشأن اسرى الحرب على بيان الحماية العامة لهم بحسب المواد 12 الى 16 شاملة وقد تحدثت تلك المواد عن المعاملة الانسانية لاسرى الحرب فى جميع الاوقات .فلا يجوز قتلهم او تعذيبهم او ممارسة العنف او التجارب البيولوجية عليهم .
اما فيما يتعلق بالشريحة الكبرى من ضحايا الحرب السورية وهم السكان المدنيون فان اتفاقيات جنيف لسنة 1949م قد افردت لهم اتفاقية كاملة وهى الاتفاقية الرابعة لحماية الاشخاص المدنيين فى وقت الحرب ، فبالإضافة الى الحماية العامة المقررة فى المادة الثالثة المشتركة للاتفاقيات فان الاتفاقية الرابعة جاءت بأنواع اخرى من الحماية منها انشاء ممرات آمنة ومنظمة تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والاطفال والحوامل ، كما نصت على انه يجوز لأى طرف فى النزاع ان يقترح على الطرف المعادي انشاء مناطق محايدة في الاقليم الذى يجرى فيه القتال بغرض حماية الاشخاص المدنيين ، كما قررت الاتفاقية الرابعة ايضا حق المدنيين فى جميع الاوقات في احترام اشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية .. كما يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والاكراه على الدعارة ، كما الزمت الاطراف المتحاربة بضرورة السماح بمرور شاحنات الاغاثة والاغذية والادوية والمساهمات الطبية
وهنالك ايضا حماية على الممتلكات والاعيان المدنية اضفتها الاتفاقية الرابعة منها حظر الهجوم على المستشفيات والمدارس واحترام عمليات نقل الجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى وذلك بوضع الشارات المميزة لها ، وقد اهتم القانون الدولي الإنساني بالممتلكات الثقافية على وجه الخصوص حيث قام بتعريفها وتحديد الحماية التي تتمتع بها
قام القانون الدولي الإنساني بإضفاء حماية خاصة على الشريحة الاكثر ضعفا من المدنيين وهى شريحة النساء والاطفال ، فقد جاء فى قرار حماية السكان المدنيين في فترة النزاعات المسلحة الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الاحمر والهلال الاحمر المنعقد بجنيف في كانون الاول 1995م انه (يعرب عن سخطه على ممارسة اعمال العنف الجنسي في النزاعات المساحة ويدين بشدة تلك الاعمال ويطلب بإلحاح انشاء ودعم آليات تسمح بالتحقيق مع جميع المسؤولين واحالتهم الى القضاء) وجاء فى نفس ذلك القرار انه (يدين القتل المتعمد للأطفال والاستغلال الجنسي والمعاملة السيئة كما يدين بقوة تجنيد الاطفال الذين يقل عمرهم عن خمسة عشرة سنة في القوات المسلحة في الجماعات المسلحة)
اهتم القانون الدولي الإنساني بالمتوفين والمفقودين حيث قم بتنظيم كيفية التعامل معهم ، ففى المادة 130 من الاتفاقية الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين الزم السلطات الحاجزة ان تتحقق من ان المعتقلين اللذين يتوفون اثناء الاعتقال يدفنون باحترام لشعائر دينهم وان مقابرهم تحترم وتصان بشكل دائم وتتميز بطريقة يمكن بها الاستدلال عليهم ، وبشأن المفقودين الزم القانون الدولي الإنساني كل اطراف النزاع , وحال ما تسمح به الظروف وفى موعد اقصاه انتهاء العمليات العدائية ان يقوم بالحث عن الاشخاص المفقودين الذين ابلغ الخصم عن فقدهم ويجب على الخصم ان يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الاشخاص لتسهيل البحث ويجب ان يكون التبليغ اما لدولتهم مباشرة او عن طريق الدولة الحامية او الوكالة الدولية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر.
التقارير التي اصدرتها المنظمات الدولية حول حجم ضحايا النزاع السوري تشير بوضوح الى هنالك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تم ارتكابها في ذلك الصراع ، ومن الممكن التحدث ان امكانية تقديم مرتكبي تلك الجرائم الى محاكم جنائية دولية ، بالرغم من التعقيدات والصعوبات التي تكتنف تكوين تلك المحاكم .

عفرين مدينة سورية بريف حلب الغربي يتعايش فيها منذ قرون الأكراد والعرب ، وتمتاز عفرين بتنوّعْ تضاريسها ويمرُ منها نهر عفرين الذي يعتبر من أهم مصادر الزراعة في سوريا، وأطلق عليها أسم (كورداغ) خلال حكم الدولة العثمانية، وبعد الانتداب الفرنسي على سوريا شرق البحر المتوسط قسمتها إلى قسمين قسم فرنسي وقسم تركي، وهوما سبب (الحملة العسكرية لاحتلالها من قبل الجيش التركي, بحجة حماية حدودها وتأمين تحقيق ألغاء معاهدة سايكس بيكو ورسم خارطة جديدة ، وتشكل عفرين جسراً جغرافياً لفتح منفذ بحري إلى البحر المتوسط بالنسبة الى الأكراد ، أما بنظر المحتلين الأتراك تعتبر عفرين أيضاً ذات استراتيجية حدودية ، وأطلقت تركيا عام 2016 عملية درع الفرات على حدودها مع سوريا للقضاء على ما وصفتهُ بـ (ممر الإرهاب) المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد السوريين وجناحهِ العسكري حزب العمال الكردستاني)، ويعتبر الاتراك وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية لصلتها القوية بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يسيطر على المناطق ذات الأغلبية السكانية الكردية في سوريا، والمهم هنا اجتاح الاتراك القسم الحدودي لأراضي سوريا متحدية رأي العام الدولي ومنظماتها الإنسانية ، وجاء نشر تركيا لقواتها في محافظة (أدلب) بناءاً على أتفاق مع روسيا وأيران بهدف جعل أدلب منطقة (خفض توتر) ، والهدف من نشر قوات تركية هناك هو التصدي لقوات (وحدات حماية الشعب الكردية)، وكذلك نشرت تركيا المئات من الجنود وعشرات من الدروع والدبابات في محافظة أدلب التي تسيطر عليها ما يسمى ب” هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) ” ، وأقامت هناك ثلاث قواعد عسكرية تشرف على منطقة عفرين، وسميت الحرب التركية على عفرين ب (غصن الزيتون) الذي هو رمز السلام العالمي والذي قلب المنطقة إلى حمامات دم وأشلاء ممزقة بفعل استعماله لأسلحة محرمة دوليا ، وترقى حربه ضد الاكراد الى الأبادة الجماعية.

جرائم الجيش التركي والتعاونين معه في عفرين وقراها

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما يسمى ب”غصن الزيتون “، أتاح لهم التمدّد واحتلال مدينة عفرين وقراها ,بالتدمير والقتل والترهيب, والواقع أنّه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية اخرى

ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

  1. اضطهاد عرقي
  2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
  3. انتهاكات حقوق المرأة:
  4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
  5. محاكمات خارج القانون
  6. الغنائم والمصادرات
  7. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
  8. تدمير وتفجير اماكن العبادة
  9. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
  10. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
  11. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
  12. القصف العشوائي والتفجيرات.

ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية ،فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين, وكل من اصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.

واستنادا الى القانون الدولي والانساني، وما ورد في ميثاق الامم المتحدة:

  1. ان مجلس الامن الدولي وعلى ضوء الظروف العالمية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية منح كامل الصلاحيات التشريعية في ميادين السلام والامن كما نص عليه الفصل السابع المادة (24). ولان تركبا بوصفها دولة احتلال بموجب القانون الدولي وخاصة ما ورد في المادة (42) من اتفاقية لاهاي (1907) والذي أعطى النص تعريفا للاحتلال العسكري والذي يكمله القانون الانساني الدولي الملزم (لأي دولة ان لا تمارس ولاية قضائية على اراضي دولة أو تبسط سيطرتها عليها ولان اتفاقية جنيف الرابعة وفي المادة (27) تنص على ان دول الاحتلال أن تلتزم بتطبيق الحماية الكاملة للأشخاص في حقوقهم وشرفهم وعقائدهم والحماية من أي اعتداء لقد خرقت القوات المحتلة ومنذ دخولها جميع المواثيق , واشيع القتل والنهب والسلب وفي جميع الاصعدة.
  2. جيش الاحتلال التركي ، خرق الالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون الانساني الدولي بحماية الممتلكات العامة والخاصة فارتكبت مختلف الجرائم وسرقت أموال البنوك ونهبت ودمرت المكتبات والمؤسسات .
  3. جيش الاحتلال التركي ، خرق التزامات تركية الدولية بتوفير الامن للمواطنين وفقا لاتفاقيات جنيف الاربعة والبرتوكول الملحق بها الخاص بالحماية العامة وخاصة المواد (51) ، (52) ، (53) و (54) .
  4. تضمنت المادة (64) من اتفاقيات جنيف الاربعة (تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة ….) .ومنذ دخول القوات التركية وقوات المعارضة المسلحة المتحالفة معهم, لم تبق أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانساني الدولي أو القانون الجنائي الدولي الا وقد ارتكبت بحق المواطنين المدنيين, من القتل واطلاق النار العشوائي والتجاوزات على حريات البشر وشخوصهم والقصف بالطائرات والمدفعية والاعتداء على النساء.
  5. دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية في عفرين وخاصة المياه والكهرباء والصرف الصحي , وانتشرت الاوبئة والامراض مثل التيفوئيد والكوليرا ومعاناة الاطفال وتردي صحتهم بسبب عدم توفر الظروف الصحية الملائمة وقلة الادوية وعدم توفر الوسائل الحديثة في الطب لمعالجتهم, وأدى هذا التدمير الى الحاق ضرر كبير في الزراعة والمواد الغذائية بسبب الاحتلال لقد أهملت الزراعة وتحولت التربة بفعل حركة المركبات العسكرية.
  6. تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) الحماية للمدنيين ومنها أيضا حماية للملكية الجماعية والممتلكات الثقافية والفنية والعلمية والاثار التاريخية وفقا للمعاهدة (1935) وبعض نصوص من اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام (1954). كما ان المادة (53) من الاتفاقية (يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات كما ان حماية الممتلكات الثقافية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام (1954) وفي المادة (4) اكدت على هذه الحماية) ….. لم تتخذ دول الاحتلال الاجراءات اللازمة لهذه الحماية بل كانت القوات التركية متواطئة مع ما يجري من تدمير للممتلكات ومن سلب ونهب …
  7. تسبب الغزو التركي الى عفرين بوقوع جرائم ابادة جماعية وفقا لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لعام (1948) والتي حددت المادة (2) الابادة الجماعية هي الافعال التي ترتكب عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو …..وخير دليل على ذلك, الافعال الجرمية التي قامت بها دول الاحتلال وانزال الدمار والخراب في مناطق عفرين والسكان , وقد خلفت الالاف من الاطنان من الاسلحة الفتاكة وهاجمت الطائرات والمنشآت المدنية والصناعية وحتى الملاجئ وقد أدى الامر الى القتل على نطاق واسع . وهنا لابد من الاشارة الى القصف التدميري كركن من أركان العمد قامت تركية وشركائها باستخدام القوة المفرطة واستخدام الجزاءات.
  8. ان العدوان ومنذ معاهدة وستفاليا عام (1648) وحتى صدور ميثاق الامم المتحدة أمراً غير مقبول وأعتبر أحد أركان جرائم الحرب وخاصة الاستخدام المفرط للأسلحة المحظورة، وخلافا لمعاهدتي لاهاي (1899) ، (1907) وبرتوكول (1925) الخاص بحظر واستخدام الغازات الخانقة أو السامة وتأكيد ذلك بموجب معاهدات جنيف الاربعة , لا بل وتأكد ذلك في المادة (8/ب) من نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وأعتبرت جرائم حرب .
  9. من الضرورة بمكان التوجه الى محكمة العدل الدولية , وأن اللجوء اليها وفقاً للاختصاص الوارد في المادة (36/د) أو بشأن تفسير الاتفاقيات أو المعاهدات وخاصة الشارعة منها كون الامر يتعلق بحقوق الانسان وهذا ما أشارت اليه المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها لعام (1948) (م9) تعرض على محكمة العدل الدولية ، بناءاً على طلب أي من الاطراف المتنازعة ، النزاعات التي تنشأ بين الاطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية ، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية أو عن أي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة .
    ايضا اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/اب/1949.
    وفي المادة (7) اشارت (يجوز للاطراف المتعاقدة ان تعقد اتفاقات خاصة بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة وفقا للمواد (11) ، (14) ، (15) ، (17) ، (26) ، (108) و (109) ……………. ) .(16)
    كما ان المادة (8) لا يجوز للاشخاص المحتجين التنازل في أي حال من الاحوال جزئيا أو كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو بمقتضى الاتفاقيات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة ان وجدت .
    وما اشارت اليها المادة (11) لا يجوز الخروج على الاحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الاخرى أو حلفائها بسبب احداث الحرب ولو بصيغة مؤقتة وعلى الاخص في حالة احتلال كل اراضيها أو جزء هام منها .

ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في مدينة (عفرين ) على سبيل المثال لا الحصر :

أولاً-قصف القرى والمناطق التابعة لعفرين وتدمير المساكن , التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0

مجزرة مدجنة جلبرة , حيث أقدم سلاح الجو للعدوان التركي صباح /21/1/2018/ بمجزرة مريعة عندما قصفت مدجنة في قرية جلبرة في ريف عفرين ، مما تسبب بقتل عائلة كاملة كانت تعمل في المدجنة

ومن الجدير بالذكر إن كل العاملين في المدجنة كانوا من النازحين من إدلب ومن قرية أبو مكي التابعة لمعرة النعمان ، وهم كانوا قد نزحوا من قريتهم نتيجة النزاعات المسلحة بين الجيش السوري الحكومي وتنظيم ما يسمى ب” جبهة النصرة”.
0

وفيما يلي اسماء الضحايا :

1 ـ رهف الحسين تبلغ من العمر 33 سنة .
2 ـ الطفل وائل الحسين ويبلغ من العمر 3 سنوات .
3 ـ الطفلة هديل الحسين البالغة من العمر 10 سنوات .
4 ـ الطفلة غالية الحسين والبالغة من العمر 8 سنوات .
5 ـ الطفلة سلمى الحسين تبلغ من العمر 6 سنوات .
6 ـ الطفل مصعب الحسين ويبلغ من العمر 6 سنوات ” من الزوجة الثانية ” .
7 ـ أحمد الحسين ويبلغ من العمر 17 سنة .
8 ـ سامي الحسين ويبلغ من العمر 16 سنة

ثالثاً- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الاثرية والاعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة 0

(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين ، وتحولت منحوتاته واسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي ، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد ).

رابعاً- تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية 0
(مقتل الصحفية بيرفان مصطفى في عفرين – راجو – أثناء تغطيتها لمجريات العدوان التركي على عفرين)

خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية و التعليمية و المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين

سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد لمنطقة عفرين من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.

جرائم تركيا ضد الإنسانية

لقد جاء في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها ) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0

وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية : إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً
ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في عفرين :

1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية
2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة 0
وتتحقق جريمة الإبادة الجماعية بكل وسيلة مادية أو معنوية لها تأثير مباشر على أعضاء الجماعة المرتكبة بحقها الجريمة، وهذا ما تم ممارسته منهجيا من قبل الجيش التركي والجماعات المتعاونة معه من استهداف منهجي للشعب الكردي ، وذلك بارتكاب المجازر عن طريق المدافع والصواريخ وقصف المدنيين , واهم تلك المجازر:

  1. بتاريخ 21/1/2018 , وقعت مجزرة قرية عنابكه بريف عفرين, حيث استهدف الطيران التركي, مدجنة تحوي مدنيين ,مما أدى الى وقوع مجزرة اودت بحياة عدد من المدنيين بينهم أطفال و جرح آخرين, من عائلة واحدة.
  2. بتاريخ 23/1/2018 استهدفت المدافع والصواريخ التركية, قرية دير بلوط التابعة لناحية جندريسه بريف عفرين, مما أدى لمقتل 4 مدنيين و جرح 5 آخرين.
  3. بتاريخ /28/1/2018 , استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي قرية كوبلة , في منطقة شيراوا التابعة لعفرين ،مما أدى الى مقتل ثمانية أشخاص وجُرح سبعة أشخاص, وهم من عائلة واحدة
  4. بتاريخ 31/1/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي حي الأشرفية بمدينة عفرين, مما أدى الى مقتل طفل واصابة 21 شخصا من الأطفال والنساء , بجروح متفاوتة الشدة.
  5. بتاريخ 1/2/2018 قامت عدة عناصر من المجموعات المسلحة المتعاونة مع جيش الاحتلال التركي, بالاعتداء بلضرب والتمثيل بجثة المقاتلة الكوردية, أمينة مصطفى عمر ( الاسم الحركي بارين كوباني) من ريف منطقة الباب شمالي حلب,كانت قد فقدت حياتها خلال الاشتباكات بقرية قورنه بناحية بلبله بريف عفرين , وعملوا على تقطيع أجزاء من منطقة الصدر بعد تعرية الجزء العلوي من جسدها.
  6. بتاريخ 19/2/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي , بلدة باسوطة بريف عفرين, مما أدى الى مقتل طفلة و إصابة تسعة آخرين بينهم أطفال و نساء , بجروح متفاوتة الشدة.
  7. بتاريخ 22/2/2018 استهدف القصف الجوي لجيش الاحتلال التركي قافلة لمدنين قادمة من مدينة الحسكة وريفها باتجاه مدينة عفرين بمحيط بلدة باسوطة, مما أدى الى مقتل مدني واحد و جرح 12 آخرين.
  8. بتاريخ 2/3/2018 استهدف القصف الجوي لطيران جيش الاحتلال التركي ,قرية كاخرة بناحية ماباتا , مما أدى الى مقتل مدني و جرح خمسة آخرين.
  9. بتاريخ 5/3/2018 استهدف طيران جيش الاحتلال التركي , قافلة لمدنيين فارين من قراهم نحو مركز المدينة, حيث تم استهدافهم بمفرق قرية بربنه بناحية راجو مما ادى لمقتل ثلاثة مدنيين و جرح تسعة عشر آخرين.
  10. بتاريخ 5/3/2018 سقط ثلاثة مدنيين حياتهم و جرح ثمانية آخرين, نتيجة انفجار لغم بمحيط قرية فريرية.
  11. بتاريخ 7/3/2018 سقط مدنيان اثنان حياتيهما و جرح أربعة آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي, بسيارتهم وسط بلدة ميدانكي بناحية شران.
  12. بتاريخ 13/3/2018 سقط مدنيان اثنان حياتيهما و جرح طفلان, نتيجة انفجار لغم أرضي, بمفرق قرية كمروك بناحية ماباتا.
  13. بتاريخ 13/3/2018 فقد مدني واحد حياته و جرح أربعة آخرين نتيجة إنفجار لغم أرضي في محيط قرية بعدينا بناحية راجو.
  14. بتاريخ 14/3/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي , مركز مدينة عفرين. مما أدى الى مقتل ثمانية مدنيين حياتهم و جرح 18 آخرين .
  15. بتاريخ 15/3/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي , مركز مدينة عفرين. مما أدى الى مقتل ستة مدنيين و جرح 5 آخرين.
  16. بتاريخ16/3/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي , قافلة مدنيين بحي المحمودية بمركز مدينة عفرين. مما أدى الى مقتل الى 38مدنيا وجرح 47اخرين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
  17. بتاريخ 18/3/2018 فقد أربعة مدنيين حياتهم في قرية أرنده نتيجة إنفجار لغم أرضي بهم بمنازل المدنيين.
  18. بتاريخ 18/3/2018 فقد ستة مدنيين حياتهم نتيجة إنفجار لغم أرضي بهم وسط مركز المدينة.

وأيضا: مجزرة حي الأشرفية-ترنده بتاريخ31-1-2018 , قام جيش الغزو التركي والجماعات المتعاونة معه بقصف مدينة عفرين بالمدافع والدبابات والطيران، حيث استهدف القصف حي الأشرفية-ترنده داخل مدينة عفرين المكتظ بالسكان المدنيين وقد سقط منهم جرحى نتيجة هذا الهجوم . وقد قامت فرق الهلال الأحمر بنقل الجرحى إلى مشفى عفرين .

و بحسب سجل التوثيق في المشفى فإن الجرحى هم :

1 – آرهات أحمد عليكو العمر تسع سنوات يسكن في حي ترندة لديه إصابة في الكتف، هذا واستشهد الطفل آرهات بعد ذلك متأثراً بجراحه
2 – محمد أحمد عليكو العمر عشر سنوات يسكن حي ترندة مصاب بعدة شظايا في أنحاء مختلفة من الجسد
3 – محمد أحمد عليكو العمر 75 سنة يسكن حية ترندة لديه إصابة في الرأس وأخرى في الركبة
4 – كولي محمد خليل العمر 40 سنة تسكن حي ترندة مصابة برضوض مختلفة
5 – علي أكرم عليكو 40 سنة يسكن حي ترندة لديه إصابة في الكتف والصدر
6 – أمينة عبد الله فرج 50 سنة تسكن حي ترندة شظايا متعددة وإصابة في الفخذ
7 – عزت شيخ موسى العمر 58 سنة يسكن حي ترندة لديه إصابة في الصدر والبطن والفخذ
8 – عبدو موسى العمر 11 سنة يسكن حي ترندة لديه إصابة في الفخذ
9 – حليمة أحمد العمر 70 سنة تسكن حي ترندة و لديها إصابة في الرأس

ونرفق ما يلي بعض الروابط لمجموعة من الفيديوهات كوثائق حقيقية من زملاؤنا ومن عدة مصادر متطابقة , من ارض المعارك بعفرين ومحيطها, والتي توثق بعضا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معها:

1- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFotRTfvZlu2MlI&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21407&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
2- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOSx649XEgFvxKY&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21408&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
3- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK7n21Dv_rmOHN0&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21409&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
4- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AC7NiIAEsSHwcYs&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21218&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
5- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK7n21Dv_rmOHN0&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21409&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
6- https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANJ5dXF-heRCmAc&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21393&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
7- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFjMfeZfYMSMXyU&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21396&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
8- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKdXUtIlsM_vkCg&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21399&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
9- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGDQ2Ly2zMR30wg&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21402&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
10- https://onedrive.live.com/?authkey=%21APDVw_-GKwS6-0Y&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21405&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
11- https://onedrive.live.com/?authkey=%21APz1FOZyLla1pI4&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21394&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
12- https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADr9P0S0b2aM2yQ&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21397&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
13- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB3c1ac2d7VKxi0&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21400&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
14- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM0oyW9B9Ywo6ig&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21406&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
15- https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHgx15TkV9jG00&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21395&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
16- https://onedrive.live.com/?authkey=%21APQ2l7T4xb2hGQ4&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21403&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
17- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIwIziSMqF77E9A&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21398&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
18- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AC-Qwf2tdt5nGG4&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21401&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
19- https://onedrive.live.com/?authkey=%21AI20ybUvFmYQNLM&cid=BD6D8C1FADD56980&id=BD6D8C1FADD56980%21410&parId=BD6D8C1FADD56980%21145&o=OneUp
20-

ونرفق جداول خاصة بنا وبتوثيقاتنا للضحايا القتلى من الأطفال والنساء والذكور من المدنيين وغير المدنيين الذين اصيبوا في عفرين وقراها منذ بداية الغزو التركي في 20كانون الثاني2018 وحتى أواخر اذار2018

الجدول الأول

أسماء النساء الضحايا القتلى الذين قضوا في مدينة عفرين وقراها نتيجة العدوان التركي والمعارضة المتعاونة معه

الرقم الاسمالتاريخ المنطقة1. رهف الحسين 33 سنة 20\1\2018مدينة عفرين2. أفين أزاد21\1\2018قرية سلور – عفرين3. ألماسة شيخو هورو23\1\2018مدينة عفرين4. شمسة موسى23\1\2018مدينة عفرين5. سوسن جميل سليمان 23\1\2018قرية سلور –ريف عفرين6. أمينة سيدك24\1\2018جنديريسة – ريف عفرين7. نازي يوسف25\1\2018عفرين8. ذكية الخاطر 26\1\2018ناحية ما باتا – ريف عفرين9. اسراء الخاطر26\1\2018ناحية ما باتا – ريف عفرين10. أمينة الخاطر26\1\2018ناحية ما باتا – ريف عفرين11. زلوخ حمو27\1\2018 عفرين12. رهف عبد الله كنو28\1\2018ريف عفرين13. زوجة عبد الله كنو، بدرية28\1\2018ريف عفرين14. روجهات موسى 28\1\2018ريف عفرين15. أمينة إسماعيل 28\1\2018مدينة عفرين16. جورية كنو28\1\2018مدينة عفرين17. فاطمة عبدربه28\1\2018مدينة عفرين18. نجود عبود 29\1\2018مدينة عفرين19. جيندا ولات29\1\2018مدينة عفرين20. زينب بيلو 29\1\2018قرية كفرشيل: ريف عفرين21. شكران بيرجك30\1\2018ريف عفرين22. الإعلامية آفرين معصوم31\1\2018عفرين23. أميرة أحمد الأحمد31\1\2018قرية تلة قسطل : ريف عفرين24. نورا عين العلي8\2\2018عفرين25. أمينة شاهين8\2\2018ريف عفرين26. ثريا فوزي خلفان9\2\2018جنديريسة – ريف عفرين27. حميدة دودكاني ميلان 12\2\2018قرية حمام: جنديريسة – ريف عفرين 28. حسان احمد الحمود 13\2\2018ريف عفرين29. حورية عبدالحميد الهجرس13\2\2018ريف عفرين30. فهمية حمادة13\2\2018ريف عفرين31. ايمان علي حميد14\2\2018ريف عفرين32. جودي سليمان علي15\2\2018قرية جفله جومي : ريف عفرين33. فاطمة حسن16\2\2018عفرين34. ملك علوش16\2\2018عفرين35. كلبهار عبد الرحمن 17\2\2018قرية حمام: جنديريسة: ريف عفرين36. خديجة محمد حسو17\2\2018قرية قودة : ناحية راجو- ريف عفرين37. دنيا مصطفى بكر 18\2\2018ناحية جنديريسة: ريف عفرين38. سميرة محمد علي23\2\2018عفرين39. حبيبة ابراهيم محمد48سنة1\3\2018ميدانكي: ريف عفرين40. تيفا عيسى2\3\2018قرية فريرة : ريف عفرين41. منى غالب موسى3\3\2018قرية حمام: جنديريسة – ريف عفرين42. منال شاهين الاحمد5\3\2018راجو – ريف عفرين43. رمزية عبدالرحمن عمر 50 سنة5\3\2018قرية قره تبه : ريف عفرين44. زلوخ محمد حسن داغلي4\3\2018شية : ريف عفرين45. آسيا عزت 65 سنة 4\3\2018بلدة شيخ الحديد: ريف عفرين46. اسية محمد العلي58سنة5\3\2018بلدة شيخ الحديد: ريف عفرين47. أمينة محمد مصطفى ٨٠ سنة5\3\2018قرية بربانه – ريف عفرين48. ديانا غازي الصالح6\3\2018قرية فريزة : ريف عفرين49. جيهان شيخ موسى6\3\2018ريف عفرينبروستا خمكين6\3\2018ريف عفرين50. مدينة حسين12\3\2018عفرين51. مفيدة شيخو15\3\2018جنديريسة – ريف عفرين52. ميرخاز غريب15\3\2018ريف عفرين53. دنيا عبدو15\3\2018ريف عفرين54. شهناز رشو16\3\2018عفرين55. صفية حبيب العلي16\3\2018ريف عفرين56. فاطمة علو حمو19\3\2018قرية كركو – ريف عفرين

الجدول الثاني

أسماء بعض الأطفال الضحايا القتلى الذين قضوا في مدينة عفرين وقراها نتيجة العدوان التركي والمعارضة المتعاونة معه

الرقم الاسمالتاريخ المنطقة1. الطفلة هديل الحسين 10سنوات20\1\2018مدينة عفرين2. الطفلة غالية الحسين 8 سنوات20\1\2018مدينة عفرين3. الطفلة سلمه الحسين 6 سنوات20\1\2018مدينة عفرين4. الطفل وائل الحسين العمر سنة20\1\2018مدينة عفرين5. الطفل مصعب الحسين6 سنوات20\1\2018مدينة عفرين6. احمد الحسين 17 سنه20\1\2018مدينة عفرين7. يحيى حمادة 9سنوات20\1\2018مدينة عفرين8. سامي محمد حسين 16 سنة21\1\2018قرية جلبرة –ريف عفرين9. أحمد قدور رحمانو21\1\2018قرية جلبرة –ريف عفرين10. محمد خليل بكر10سنوات21\1\2018قرية علتانا – ريف عفرين11. أحمد الحسين21\1\2018عنابكه – ريف عفرين12. محمد عبد القادر رحمانو 9 سنوات22\1\2018قرية جلبرة –ريف عفرين13. محمد خليل بكر10سنوت22\1\2018منطقة راجو – ريف عفرين14. جيكرخوين محمد16سنة23\1\2018جنديريسة: ريف عفرين15. شيركو وليد يونس24\1\2018منطقة راجو – ريف عفرين16. طه مصطفى الخاطر26\1\2018تل قراح – معبطلي- ريف عفرين17. أمينة مصطفى الخاطر26\1\2018تل قراح – معبطلي- ريف عفرين18. ذكية طه الخاطر26\1\2018تل قراح – معبطلي- ريف عفرين19. سليمان الخاطر26\1\2018تل قراح – معبطلي- ريف عفرين20. إسراء طه الخاطر26\1\2018تل قراح – معبطلي- ريف عفرين21. عزالدين العامر26\1\2018جنديريسة : ريف عفرين 22. عمر حكمت بكر26\1\2018شران: ريف عفرين 23. حسني محمد كنو28\1\2018قرية كوبلة : ريف عفرين24. رهف عبد الله كنو28\1\2018قرية كوبلة : ريف عفرين25. عبودة عبد الله كنو28\1\2018قرية كوبلة : ريف عفرين26. محمد عبد الله كنو28\1\2018قرية كوبلة : ريف عفرين27. سوزان صبحي سليمان11سنة28\1\2018جنديريسة: ريف عفرين28. زهراء محمد تمو29\1\2018مدينة عفرين29. الطفل أرهات أحمد عليكو31\1\2018مدينة عفرين30. عزت حسين 14 سنة14\2\2018قرية الاشرفية : ريف عفرين31. هيفا كلاحو13سنة19\2\2018قرية درويش : ميدانكي-ريف عفرين32. إبراهيم رشيد رشو24 \ 2\2018قرية قنطرة: ريف عفرين33. نازلية حنان10سنوات 26\ 2\2018قرية الاشرفية : ريف عفرين 34. امل حسن14سنة26\ 2\2018جنديريسة : ريف عفرين 35. هالة رفعت إبراهيم 14 سنة8\3\2018قرية ترندة : ريف عفرين 36. فرهاد رفعت إبراهيم 10سنوات8\3\2018قرية ترندة : ريف عفرين 37. حسين رفعت إبراهيم 15 سنة 8\3\2018قرية ترندة : ريف عفرين 38. كاجين علي 14\3\2018عفرين39. محمد قشله 14\3\2018عفرين40. محمد عارف بلال 16\3\2018عفرين41. ريبر عليكو 16\3\2018عفرين42. شهناز رشو 18\3\2018قرية كوتانا – ريف عفرين43. الطفل ريبر عليكو18\3\2018قرية كوتانا – ريف عفرين44. ماهر العلي20\3\2018ريف عفرين45. حميدة إبراهيم بكر 22\3\2018قرية قره بابا التابعة لمنطقة راجو: ريف عفرين46. نوجين ياسر عبدو 22\3\2018قرية قره بابا التابعة لمنطقة راجو: ريف عفرين

الجدول الثالث

أسماء بعض الضحايا المدنيين القتلى الذين قضوا في مدينة عفرين وقراها نتيجة العدوان التركي والمعارضة المتعاونة معه

الرقم الاسمالتاريخ المنطقة1. احمد الحسين 17 سنه20\1\2018مدينة عفرين2. دحام الرمضان 22\1\2018قرية إرناز – ريف عفرين3. عبد القادر رحمانو 40 سنة 23\1\2018كفر صغير – ريف عفرين4. أحمد رحمانو 37 سنة23\1\2018كفر صغير – ريف عفرين5. عبدالقادر حمو50سنة 25\1\2018قرية جاما : شرا : ريف عفرين6. طه الخاطر26\1\2018ناحية ما باتا – ريف عفرين7. سليمان الخاطر26\1\2018ناحية ما باتا – ريف عفرين8. أحمد منان 27\1\2018عفرين9. زكريا قهوة27\1\2018 عفرين10. نيجرفان عبدو27\1\2018عفرين11. محمد هادي 28\1\2018ريف عفرين12. عمر بكر28\1\2018ريف عفرين13. محمود سوكو28\1\2018ريف عفرين14. بهجت حمو28\1\2018مدينة عفرين15. إبراهيم علي28\1\2018مدينة عفرين16. محمد المحمد 28\1\2018قرية كفرشيل: ريف عفرين17. محمد علي28\1\2018قرية كفرشيل: ريف عفرين18. عمر رشو28\1\2018قرية كفرشيل: ريف عفرين19. عبد الله هابيل28\1\2018قرية كفرشيل: ريف عفرين20. عارف عزيز علو28\1\2018سنارة: ناحية شيه : ريف عفرين 21. محمد أحمد بكر 28\1\2018قرية خليل : ريف عفرين22. محمود كنو28\1\2018قرية كوبلة : ريف عفرين23. عبد الله كنو28\1\2018قرية كوبلة : ريف عفرين24. احمد كنو28\1\2018قرية كوبلة : ريف عفرين25. علي محمد29\1\2018ريف عفرين 26. رمضان أحمد29\1\2018ريف عفرين 27. عبد الكريم أوسو29\1\2018ريف عفرين 28. خليل ويس29\1\2018ريف عفرين 29. عبدو خليل29\1\2018ريف عفرين 30. خوشناف حبش29\1\2018ريف عفرين 31. عبدو بركات29\1\2018ريف عفرين 32. خليل حاجي محمد29\1\2018ريف عفرين 33. مظلوم محمد29\1\2018ريف عفرين 34. عبد القادر حمو29\1\2018ريف عفرين 35. جعفر حسن29\1\2018ريف عفرين 36. جوان مصطفى29\1\2018ريف عفرين 37. أحمد رشيد29\1\2018ريف عفرين 38. نازي يوسف29\1\2018ريف عفرين 39. جمعة الهليل 29\1\2018عفرين40. عزيز داوود29\1\2018قرية كفرشيل: ريف عفرين41. عارف شيخ اسماعيل زادة 29\1\2018قرية ميدان اكبس : ريف عفرين42. محمود مصطفى مستوري29\1\2018ناحية بلبل : ريف عفرين43. فنر محمد زكي الحسن30\1\2018ريف عفرين 44. الحاج خليل أسود31\1\2018ناحية راجو : ريف عفرين45. عزت شيخموس
31\1\2018قرية شيخ خورزه : ريف عفرين46. نضال بكر خليل31\1\2018قرية دير بلوط : ناحية راجو: عفرين47. نهاد محمد رجب علي31\1\2018قرية شيراوا : ناحية راجو: عفرين48. فرهاد شوقي سليمان 1\2\2018قرية تلة قسطل : ريف عفرين49. عيد الدنف1\2\2018ريف عفرين50. شرفان ايبش3\2\2018ريف عفرين51. مصطفى علي مصطفى3\2\2018ريف عفرين52. على حمباشو3\2\2018ريف عفرين53. محمد المحمد3\2\2018ريف عفرين54. أحمد محمد هورو4\2\2018قرية زيتوناك : ريف عفرين55. سطام الجاسم4\2\2018ريف عفرين56. عبد القادر عثمان9\2\2018قرية شيخ ورزة: ناحية بلبله – ريف عفرين57. نصرت عثمان 50 سنة 9\2\2018قرية شكاتا: ريف عفرين58. عدنان إبراهيم 10\2\2018قرية عرب ويران : ناحية شرا: ريف عفرين59. محمد رشو 11\2\2018قرية قسطل خضريا: ريف عفرين60. مراد اكباش12\2\2018ناحية بلبلة: عفرين61. حيدر سيدو12\2\2018ريف عفرين62. محمد رشو13\2\2018عفرين63. عثمان نعسو13\2\2018عفرين64. حسين رضوان13\2\2018عفرين65. شيخ موس علي مصطفى
14\2\2018قرية ميدانا: ناحية راجو – ريف عفرين66. سيفين على 14\2\2018قرية شيخ ورزة: ناحية بلبلة – ريف عفرين 67. جاهد توران 14\2\2018قرية عرب ويران: ناحية شرا – ريف عفرين68. عبدك فوزي14\2\2018ريف عفرين69. رضوان حسين14\2\2018ريف عفرين70. بشار عمر اسماعيل14\2\2018قرية حج إسكندر: ناحية جنديريسة – ريف عفرين 71. مجد الدين احمد نصر الله 14\2\2018ناحية جنديريسة – ريف عفرين72. محمد حسين برازي15\2\2018قرية ما مالي: راجو- ريف عفرين73. فتحي سيدو 17\2\2018ريف عفرين74. محمد علوش17\2\2018ريف عفرين75. شيار عليكو17\2\2018ريف عفرين76. فاروق بلال17\2\2018ريف عفرين77. رجب طالب17\2\2018ريف عفرين78. عبدو خليل17\2\2018ريف عفرين79. جوما عادل17\2\2018ريف عفرين80. أحمد بكر سلطان17\2\2018ريف عفرين81. عبدو ابراهيم خليل17\2\2018قرية معبطلي – ريف عفرين82. عباس علي العلي17\2\2018قرية معبطلي – ريف عفرين83. أحمد مصطفى17\2\2018ريف عفرين84. أحمد الخالد17\2\2018ريف عفرين85. عبد الرحمن عكاش17\2\2018ريف عفرين86. حسين طاش دمر 18\2\2018قرية ديوا : ناحية جنديريسة – ريف عفرين 87. نشأت حسين 18\2\2018قرية ديوا : ناحية جنديريسة – ريف عفرين88. علي بوداق18\2\2018ناحية شرا : ريف عفرين89. رستم أحمد جمعة19\2\2018قرية درويش : ناحية ميدانكي-ريف عفرين90. أشرف حيدر 33 سنة20\2\2018قرية سيويا : ناحية موباتا –ريف عفرين91. عبد الرزاق إبراهيم23 \ 2\2018جنديريسة – ريف عفرين92. شكري حجيكا60سنة25 \ 2\2018ريف عفرين93. رشيد عبد الحنان سيدو26 \ 2\2018ريف عفرين94. سالم الخليف26 \ 2\2018ريف عفرين95. محمد عمر28 \ 2\2018ريف عفرين96. علي مراد1\3\2018عفرين97. وائل حاج إبراهيم 1\ 3\ 2018عفرين98. محمود منكاوي1\ 3\ 2018عفرين99. جوان صادق رشيد2\ 3\ 2018قرية كاخرة : ريف عفرين100. عيسى عيسى وزوجته وأولاده الاربعة2\ 3\ 2018قرية فريرة : ريف عفرين101. أدهم علي عيسى2\ 3\ 2018قرية فريرة : ريف عفرين102. محمود محمد نور العلو5\ 3\ 2018قرية فريرة : ريف عفرين103. أحمد يوسف5\ 3\ 2018ريف عفرين104. عبد الرحمن خليل 43 سنة5\ 3\ 2018ريف عفرين105. نوري جمعة5\ 3\ 2018ريف عفرين106. أحمد فاروق جلوسي 52 سنة
6\ 3\ 2018قرية كورتكة: ناحية شرا: ريف عفرين107. محمود علي 20 سنة6\ 3\ 2018قرية فريزة : ريف عفرين108. شيخ محمد علوش 75سنة6\ 3\ 2018قرية حسية – ريف عفرين109. شيخ محمد علوش 75سنة 6\ 3\ 2018قرية ميركان التابعة لناحية موباتا – ريف عفرين110. أسعد عزت 50 سنة6\ 3\ 2018قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا – ريف عفرين111. اسعد عزت مصطفى 55 سنة 6\ 3\ 2018قرية شيتكا وكوخري – ريف عفرين

  1. رفعت جلوسي زادة6\ 3\ 2018قرية كورتكه التابعة لناحية شرا : ريف عفرين113. الممرض: شيار حجي عبدو6\ 3\ 2018ناحية جنديريسة: ريف عفرين114. نشأت محمد مصطفى7\ 3\ 2018قرية كفر صفرة : ريف عفرين115. آلان محمد نور إبراهيم7\ 3\ 2018معبطلي : ريف عفرين116. محمد خالد مصطفى7\ 3\ 2018قرية حج خليل : ريف عفرين117. ريزان رشيد آسو7\ 3\ 2018قرية علي جارو : ريف عفرين 118. محمد دايان آسو7\ 3\ 2018قرية علي جارو : ريف عفرين 119. مسعود رشيد آسو7\ 3\ 2018قرية علي جارو : ريف عفرين 120. زياد محمود مصطفى 7\3\2018ناحية شيه : ريف عفرين121. محمد المحمد12\3\2018ريف عفرين122. أوريا عثمان14\3\2018عفرين123. منان حمدوش14\3\2018عفرين124. علي خلو14\3\2018عفرين125. توفيق داوود14\3\2018عفرين126. عبد الغفور حوتي15\3\2018ريف عفرين127. قدرت بقلاوة 70 سنة16\3\2018عفرين128. أحمد إخلاص 32 سنة16\3\2018عفرين129. شوكت حنان 30 سنة16\3\2018عفرين130. سعادات محمود عزيزة18\3\2018ريف عفرين131. جوان إبراهيم الأغا20\3\2018عفرين132. أحمد تعتا23\3\2018عفرين133. حميدي عتيق23\3\2018عفرين134. عزيز ام الحواش24\3\2018عفرين135. علي شير24\3\2018عفرين136. علي شيخ كيف26\3\2018عفرين137. شيروان كرد27\3\2018عفرين138. سعيد حسن27\3\2018عفرين139. منذر بكر27\3\2018عفرين140. أسد هورو27\3\2018عفرين141. بكر عثمان27\3\2018عفرين142. يوسف رشيد27\3\2018عفرين143. جيكر حنان27\3\2018عفرين144. أبو حسن عفريني27\3\2018عفرين145. فرزندا خليل28\3\2018عفرين146. أحمد جنيد28\3\2018عفرين147. أحمد عمر28\3\2018عفرين148. هاوار أوسو28\3\2018عفرين149. كنجو شبابو 28\3\2018عفرين150. عثمان عثمان28\3\2018عفرين151. مصطفى منان28\3\2018عفرين152. عبدالرحمن داوود28\3\2018عفرين153. أحمد عبدو29\3\2018عفرين154. محمد عبدو29\3\2018عفرين155. محمد محمد29\3\2018عفرين156. فريد مستو 29\3\2018عفرين157. محمد سيدو29\3\2018عفرين

الجدول الرابع

أسماء بعض الضحايا غير المدنيين الذين قضوا في عفرين وقراها نتيجة العدوان التركي مع المعارضة المسلحة المتعاونة معه

الرقمالاسمالتاريخاسم المنطقة1. جمعة خلف نزال21 \1\2018عفرين وريفها2. محمد ابراهيم تركي21 \1\2018عفرين وريفها3. حسن سليمان حسن21 \1\2018عفرين وريفها4. جمال باجار محمد21 \1\2018عفرين وريفها5. هاني حسين23 \1\2018 عفرين وريفها 6. محمد الحسين23 \1\2018عفرين وريفها7. محمد الأحمد23 \1\2018عفرين وريفها8. سعيد مصطفى23 \1\2018عفرين وريفها9. مالك العلي23 \1\2018عفرين وريفها10. مظهر نامس23 \1\2018عفرين وريفها11. محمد عدنان23 \1\2018عفرين وريفها12. أيمن الأسود23 \1\2018عفرين وريفها13. وائل خزيم23 \1\2018عفرين وريفها14. جنكيز مصطفى24 \1\2018عفرين وريفها15. جمال محمد24 \1\2018عفرين وريفها16. عبد الكريم اوسكو25 \1\2018عفرين وريفها17. رمضان احمد25 \1\2018عفرين وريفها18. بكر حسين 25 \1\2018عفرين وريفها19. زهراء تمي25 \1\2018عفرين وريفها20. نجود عبود25 \1\2018عفرين وريفها21. خليل حاجي محمد25 \1\2018عفرين وريفها22. مظلوم محمد25 \1\2018عفرين وريفها23. خليل محمد25 \1\2018عفرين وريفها24. جعفر حسن25 \1\2018عفرين وريفها25. خوشناف حبش25 \1\2018عفرين وريفها26. جوان مصطفى25 \1\2018عفرين وريفها27. احمد رشيد25 \1\2018عفرين وريفها28. عبدو بركات25 \1\2018عفرين وريفها29. علي محمد25 \1\2018عفرين وريفها30. عبدو خليل25 \1\2018عفرين وريفها31. خليل ويس25 \1\2018عفرين وريفها32. شيخو شاليك27\1\2018عفرين وريفها33. عبدو حسين محمد شيخو27\1\2018عفرين وريفها34. سلام رشيد27\1\2018عفرين وريفها35. رستم حتفارو27\1\2018عفرين وريفها36. خشمان يوسف 27\1\2018عفرين وريفها37. محمد حسن 27\1\2018عفرين وريفها38. محمد بلال 27\1\2018عفرين وريفها39. ناصر مسطو27\1\2018عفرين وريفها40. جمال رشيد 27\1\2018عفرين وريفها41. عمر رشيد27\1\2018عفرين وريفها42. عبدو كولين 27\1\2018عفرين وريفها43. رضوان حسن 27\1\2018عفرين وريفها44. بشار العواد 28\1\2018عفرين وريفها45. أحمد علي28\2\2018عفرين وريفها46. نضال بكر خليل31\1\2018عفرين وريفها47. نهاد محمد رجب علي31\1\2018عفرين وريفها48. أميرة أحمد31\1\2018عفرين وريفها49. شكران بيرجك31\1\2018عفرين وريفها50. زينب بيلو عزيز داوود31\1\2018عفرين وريفها51. ريحان محمود خلف31\1\2018عفرين وريفها52. محمد علي حمو1\2\2018عفرين وريفها53. محمد عمر 1\2\2018عفرين وريفها54. بريفان مصطفى1\2\2018عفرين وريفها55. شكران بيرجك1\2\2018عفرين وريفها56. ريحان خلف1\2\2018عفرين وريفها57. بكر خلو1\2\2018عفرين وريفها58. أحمد حمود1\2\2018عفرين وريفها59. علي عبد الرحمن1\2\2018عفرين وريفها60. شيروان محمد حسن1\2\2018عفرين وريفها61. فرهاد شوقي سليمان1\2\2018عفرين وريفها62. عبد الحنان نوري هورو1\2\2018عفرين وريفها63. نضال خليل1\2\2018عفرين وريفها64. نهاد محمد علي1\2\2018عفرين وريفها65. أحمد خليل1\2\2018عفرين وريفها66. اسماعيل خليل1\2\2018عفرين وريفها67. بكري بطال بودق1\2\2018عفرين وريفها68. خبات محمد بلال4\2\2018عفرين وريفها69. أحمد محمد بلال4\2\2018عفرين وريفها70. باسل قره حسن4\2\2018عفرين وريفها71. محمد حمو5\2\2018عفرين وريفها72. فضيلة مصطفى5\2\2018عفرين وريفها73. علي سليمان5\2\2018عفرين وريفها74. حسن علي6\2\2018عفرين وريفها75. دلدار سلي 6\2\2018عفرين وريفها76. عابدين جميل وقاص7\2\2018عفرين وريفها77. أوغر بومين7\2\2018عفرين وريفها78. حسن بارن7\2\2018عفرين وريفها79. شيخموس افة7\2\2018عفرين وريفها80. حسن حسين الحسن7\2\2018عفرين وريفها81. سيدفان شاهين7\2\2018عفرين وريفها82. سميرة عبد الرحمن عثمان7\2\2018عفرين وريفها83. سلمو بطال8\2\2018عفرين وريفها84. نورا عين العلي8\2\2018عفرين وريفها85. نزار عربو8\2\2018عفرين وريفها86. وليد عجيلي8\2\2018عفرين وريفها87. شيار حاجي8\2\2018عفرين وريفها88. فوزي ولو8\2\2018عفرين وريفها89. دلو سلي8\2\2018عفرين وريفها90. صبري بسه8\2\2018عفرين وريفها91. عيدو مستو8\2\2018عفرين وريفها92. رحمو عبدو8\2\2018عفرين وريفها93. ماهر ريبر 8\2\2018عفرين وريفها94. بكري علو8\2\2018عفرين وريفها95. محمد حبش8\2\2018عفرين وريفها96. تيسير عمر8\2\2018عفرين وريفها97. جوان الكردي8\2\2018عفرين وريفها98. نادية محمد بوزان 10\2\2018عفرين وريفها99. عارف عليكو41 سنة12\2\2018عفرين وريفها100. حسين عبدو 40سنة12\2\2018عفرين وريفها101. محرم خليل 39 سنة12\2\2018عفرين وريفها102. دلدار طوبال 13\2\2018عفرين وريفها103. علي حسن13\2\2018عفرين وريفها104. حسين نبو13\2\2018عفرين وريفها105. عثمان نعسان13\2\2018عفرين وريفها106. مظلوم رشو13\2\2018عفرين وريفها107. محمد مصطفى13\2\2018عفرين وريفها108. عثمان نعسو13\2\2018عفرين وريفها109. محمد رشو13\2\2018عفرين وريفها110. برفين زيلان13\2\2018عفرين وريفها111. عبد الله محمد إبراهيم13\2\2018عفرين وريفها112. مراد اكباش13\2\2018عفرين وريفها113. مروان جعفر مسلم13\2\2018عفرين وريفها114. جكدار سوزدار13\2\2018عفرين وريفها115. سيبان عدنان عثمان13\2\2018عفرين وريفها116. شيخ موسى مصطفى13\2\2018عفرين وريفها117. هيزل عمر13\2\2018عفرين وريفها118. 13\2\2018عفرين وريفها119. زكريا حسو13\2\2018عفرين وريفها120. باهوز جودي13\2\2018عفرين وريفها121. محمد معمو13\2\2018عفرين وريفها122. باسل خليل13\2\2018عفرين وريفها123. حيد علي14\2\2018عفرين وريفها124. عبدو حمو14\2\2018عفرين وريفها125. حسين جمالي14\2\2018عفرين وريفها126. يوسف محمد14\2\2018عفرين وريفها127. إبراهيم حمو14\2\2018عفرين وريفها128. شيار رشيد14\2\2018عفرين وريفها129. عباس علي14\2\2018عفرين وريفها130. نوري جيلو14\2\2018عفرين وريفها131. سيبان علي14\2\2018عفرين وريفها132. محمد حسن14\2\2018عفرين وريفها133. محمد قوش14\2\2018عفرين وريفها134. سرحت ظافر14\2\2018عفرين وريفها135. جوان حمو14\2\2018عفرين وريفها136. كاوا شاهين14\2\2018عفرين وريفها137. نشأت حسن14\2\2018عفرين وريفها138. سيبان أوصمان14\2\2018عفرين وريفها139. محمد علي14\2\2018عفرين وريفها140. شيخ موس علي مصطفى14\2\2018عفرين وريفها141. مجد الدين احمد نصر الله14\2\2018عفرين وريفها142. بشار عمر اسماعيل14\2\2018عفرين وريفها143. حميدة دودكاني ميلان14\2\2018عفرين وريفها144. دمهات قنبر 14\2\2018عفرين وريفها145. جاهد توران14\2\2018عفرين وريفها146. سيفين فرحان علي14\2\2018عفرين وريفها147. عباس علي علي 15\2\2018عفرين وريفها148. محمد احمد قوش15\2\2018عفرين وريفها149. شيار عماد الدين رشيد15\2\2018عفرين وريفها150. إبراهيم عابدين حمو15\2\2018عفرين وريفها151. حيدر بارتان15\2\2018عفرين وريفها152. محمد شريف مصطفى15\2\2018عفرين وريفها153. نشأت بيرم حسين15\2\2018عفرين وريفها154. شاهين سيدو16\2\2018عفرين وريفها155. بارين دلشير17\2\2018عفرين وريفها156. محمد مصطفى علوش 17\2\2018عفرين وريفها157. محمد احمد شيخو17\2\2018عفرين وريفها158. روكن محمد حبش17\2\2018عفرين وريفها159. خطيب دومان17\2\2018عفرين وريفها160. هيفين قادر ايبش17\2\2018عفرين وريفها161. حيدر عكيد بارتان17\2\2018عفرين وريفها162. أحمد حسن سينو17\2\2018عفرين وريفها163. إبراهيم عابدين حمو17\2\2018عفرين وريفها164. ازاد شيخو مجيجو17\2\2018عفرين وريفها165. أحمد بكر سلطان17\2\2018عفرين وريفها166. هيفين قادر ايبش17\2\2018عفرين وريفها167. روكن محمد حبش17\2\2018عفرين وريفها168. كلبهار عبد الرحمن17\2\2018عفرين وريفها169. عكيد احمد محمد17\2\2018عفرين وريفها170. عبد الرحمن خليل نعسان17\2\2018عفرين وريفها171. أحمد حسن سينو17\2\2018عفرين وريفها172. عبد الله عبدي خلو17\2\2018عفرين وريفها173. محمود حسين برازي18\2\2018عفرين وريفها174. محمد موسى18\2\2018عفرين وريفها175. احمد ماهر بسمانجي 18\2\2018عفرين وريفها176. عبد الرحمن خليل نعسان18\2\2018عفرين وريفها177. أحمد ديب الخالد18\2\2018عفرين وريفها178. دنيا مصطفى بكر18\2\2018عفرين وريفها179. عبدو إبراهيم خليل18\2\2018عفرين وريفها180. بحري كاداغان18\2\2018عفرين وريفها181. حسين طاش دمر18\2\2018عفرين وريفها182. خديجة محمد حسو18\2\2018عفرين وريفها183. علي خطيب18\2\2018عفرين وريفها184. علي بوداق19\2\2018عفرين وريفها185. فتحي رفعت سيدو19\2\2018عفرين وريفها186. شيار عماد الدين رشيد 19\2\2018عفرين وريفها187. محمد احمد قوش19\2\2018عفرين وريفها188. سونكول كولات19\2\2018عفرين وريفها189. عبد الله عبدي خلو19\2\2018عفرين وريفها190. بحري كادا غان19\2\2018عفرين وريفها191. كمال مصطفى بكر19\2\2018عفرين وريفها192. عيسى عثمان اريك19\2\2018عفرين وريفها193. سروت اوز19\2\2018عفرين وريفها194. أحمد مصطفى مراد19\2\2018عفرين وريفها195. دليل محمد بكر19\2\2018عفرين وريفها196. هاكان تكين19\2\2018عفرين وريفها197. مراد عكاش برمجي19\2\2018عفرين وريفها198. محمد شيخو20\2\2018عفرين وريفها199. جلال خالد سرشك20\2\2018عفرين وريفها200. محمد رمزي مصطفى20\2\2018عفرين وريفها201. عثمان رشيد كلددو20\2\2018عفرين وريفها202. مهاباد رشيد فريدي20\2\2018عفرين وريفها203. نوري مصطفى رشو20\2\2018عفرين وريفها204. رجب احمد أيار20\2\2018عفرين وريفها205. آزاد احمد آدز20\2\2018عفرين وريفها206. سايمة تك بوداق20\2\2018عفرين وريفها207. شورزان صلاح الدين ديمركابي20\2\2018عفرين وريفها208. إبراهيم حسين صالح21\2\2018عفرين وريفها209. حنان حيدر محمد2021\2\2018عفرين وريفها210. محمد أرسلان بكر21\2\2018عفرين وريفها211. مصطفى محمد رشكيلو21\2\2018عفرين وريفها212. خالدة عثمان نعسان22\2\2018عفرين وريفها213. عكيد حمدو جيجك22\2\2018عفرين وريفها214. ريزان محمود يولداش22\2\2018عفرين وريفها215. محمود منان شيخو22\2\2018عفرين وريفها216. إسلام احمد سونمز22\2\2018عفرين وريفها217. مسعود مظفر تولكاج22\2\2018عفرين وريفها218. افكان محمد امين توكلار22\2\2018عفرين وريفها219. لينا اوسو أوسو 22\2\2018عفرين وريفها220. روزالين بسام دريعي22\2\2018عفرين وريفها221. منان شكري بريمو22\2\2018عفرين وريفها222. علي محمد عبود22\2\2018عفرين وريفها223. صلاح عصمت علي22\2\2018عفرين وريفها224. خليل محمد خلو22\2\2018عفرين وريفها225. ايبو عمر22\2\2018عفرين وريفها226. محمد شيخموس تونج23\2\2018عفرين وريفها227. مزكين بوطان23\2\2018عفرين وريفها228. إدريس شرف أجار23\2\2018عفرين وريفها229. عصمت مصطفى حسن23\2\2018عفرين وريفها230. سوار علي العلي25\2\2018عفرين وريفها231. شيار سامي ملا نعسان25\2\2018عفرين وريفها232. بدرخان فرمز25\2\2018عفرين وريفها233. جيهان محمود إبراهيم25\2\2018عفرين وريفها234. عبدالله عبد الحميد معمو25\2\2018عفرين وريفها235. أحمد محمد خليل25\2\2018عفرين وريفها236. حسن إسماعيل البيراق25\2\2018عفرين وريفها237. مظلوم جعفر سليمان25\2\2018عفرين وريفها238. سوار عبد الغني علي25\2\2018عفرين وريفها239. رهف جمال اويعو25\2\2018عفرين وريفها240. حسن سيدو الو25\2\2018عفرين وريفها241. أحمد نوح أحمد25\2\2018عفرين وريفها242. زين العابدين حسين حماليكو25\2\2018عفرين وريفها243. إسماعيل رشيد باكير25\2\2018عفرين وريفها244. شيار عبد الرحمن هورو25\2\2018عفرين وريفها245. سركان الهان أكسوي26\2\2018عفرين وريفها246. سرحد نادر دورموش26\2\2018عفرين وريفها247. محمد يونس قدور26\2\2018عفرين وريفها248. حسين عبد الجواد شعبان26\2\2018عفرين وريفها249. حسان مرعي الديري26\2\2018عفرين وريفها250. دلوفان عزت سينو26\2\2018عفرين وريفها251. محمد فاضل خطيب26\2\2018عفرين وريفها252. روكن فايق حمو26\2\2018عفرين وريفها253. فاروق عصمت أحمد26\2\2018عفرين وريفها254. عبد الحميد محي الدين حمو26\2\2018عفرين وريفها255. محمد عثمان26\2\2018عفرين وريفها256. أحمد خالد أصفر27\2\2018عفرين وريفها257. حيدر محمد حنان27\2\2018عفرين وريفها258. محمد وليد خطيب27\2\2018عفرين وريفها259. مصطفى موسى أبو عمر27\2\2018عفرين وريفها260. مصطفى حسن أيوب27\2\2018عفرين وريفها261. مصطفى احمد مقرش27\2\2018عفرين وريفها262. خليل محمد عمر27\2\2018عفرين وريفها263. أحمد عدنان منان28\2\2018عفرين وريفها264. بهجت سيدو نيازي28\2\2018عفرين وريفها265. محمود رشيد سوكو28\2\2018عفرين وريفها266. عمر ابراهيم رشو28\2\2018عفرين وريفها267. عبدالله مقداد هابيل28\2\2018عفرين وريفها268. محمد عدنان علي28\2\2018عفرين وريفها269. جوان دليل مصطفى28\2\2018عفرين وريفها270. عبد القادر عماد رشيد28\2\2018عفرين وريفها271. محمد علي رشيد28\2\2018عفرين وريفها272. رجاء مصطفى دينلكي28\2\2018عفرين وريفها273. أحمد جمعة دهدو28\2\2018عفرين وريفها274. حسن احمد شراق الزيت28\2\2018عفرين وريفها275. هيثم احمد الأحمد28\2\2018عفرين وريفها276. حميدة مصطفى إبراهيم28\2\2018عفرين وريفها277. أحمد محمد28\2\2018عفرين وريفها278. بسام محمد عرب28\2\2018عفرين وريفها279. حمودة محمد ابراهيم28\2\2018عفرين وريفها280. دمهات كمال حسين28\2\2018عفرين وريفها281. فرهاد محمد حسين28\2\2018عفرين وريفها282. علي عبد العزيز حمو1\3\2018عفرين وريفها283. بشار جمال1\3\2018عفرين وريفها284. أورهان علي غون1\3\2018عفرين وريفها285. مظلوم فوزي إيبو1\3\2018عفرين وريفها286. جوان إبراهيم1\3\2018عفرين وريفها287. روكان فندي1\3\2018عفرين وريفها288. نارين حسن1\3\2018عفرين وريفها289. عثمان حج عثمان1\3\2018عفرين وريفها290. رمضان رشيد1\3\2018عفرين وريفها291. جوان عمر1\3\2018عفرين وريفها292. محمد رشيد1\3\2018عفرين وريفها293. محمد محمد1\3\2018عفرين وريفها294. أورهان خلو1\3\2018عفرين وريفها295. عماد قنبر1\3\2018عفرين وريفها296. شرفان حمو1\3\2018عفرين وريفها297. كميران محمد1\3\2018عفرين وريفها298. مظلوم إيبو1\3\2018عفرين وريفها299. أدهم حمو1\3\2018عفرين وريفها300. بشار جمال1\3\2018عفرين وريفها301. ريزان رشي1\3\2018عفرين وريفها302. مراد منان1\3\2018عفرين وريفها303. محمد حسين1\3\2018عفرين وريفها304. بشار عجيب1\3\2018عفرين وريفها305. باسل محمد1\3\2018عفرين وريفها306. دليل بكر1\3\2018عفرين وريفها307. مراد منان3\3\2018عفرين وريفها308. محمد حبيب3\3\2018عفرين وريفها309. بشار عجيب3\3\2018عفرين وريفها310. علي مراد3\3\2018عفرين وريفها311. وائل حج إبراهيم3\3\2018عفرين وريفها312. جوان عثمان3\3\2018عفرين وريفها313. محمد حسن3\3\2018عفرين وريفها314. بشار جمال3\3\2018عفرين وريفها315. خليل رشيد محمد3\3\2018عفرين وريفها316. محمد زهير عثمان3\3\2018عفرين وريفها317. محمد ماجد عيدو3\3\2018عفرين وريفها318. أحمد محمد بكاري3\3\2018عفرين وريفها319. مصطفى محمد3\3\2018عفرين وريفها320. اوجلان محمد جعفر3\3\2018عفرين وريفها321. محمد سمير حنان3\3\2018عفرين وريفها322. وقفي حسن ايبش3\3\2018عفرين وريفها323. جيهان مصطفى شيخموس3\3\2018عفرين وريفها324. محمد شيخو6\3\2018عفرين وريفها325. محمود شيخو6\3\2018عفرين وريفها326. خليل محمد6\3\2018عفرين وريفها327. محمد شيخ كيلو6\3\2018عفرين وريفها328. عبد الهادي سيدو6\3\2018عفرين وريفها329. حمزة عمر6\3\2018عفرين وريفها330. عبد القادر أحمد6\3\2018عفرين وريفها331. محمد مصطفى6\3\2018عفرين وريفها332. خضرو شعبو6\3\2018عفرين وريفها333. حسين حسن6\3\2018عفرين وريفها334. محمد حنان6\3\2018عفرين وريفها335. أوجلان جعفر6\3\2018عفرين وريفها336. أحمد محمد6\3\2018عفرين وريفها337. مصطفى خليل6\3\2018عفرين وريفها338. جوان رشيد6\3\2018عفرين وريفها339. لياس احمد العيسى7\3\2018عفرين وريفها340. محمد حميد العيسى7\3\2018عفرين وريفها341. حسين مخلف الريمة7\3\2018عفرين وريفها342. كلستان احمد حج مسلم7\3\2018عفرين وريفها343. جمال محمد قاسم7\3\2018عفرين وريفها344. صلاح كنجو7\3\2018عفرين وريفها345. شيار حجي عبدو7\3\2018عفرين وريفها346. حمود إبراهيم7\3\2018عفرين وريفها347. زياد محمود مصطفى7\3\2018عفرين وريفها348. حميد حسن7\3\2018عفرين وريفها349. نشأت مصطفى محمد7\3\2018عفرين وريفها350. مسعود رشيد آسو8\3\2018عفرين وريفها351. محمد دايان آسو8\3\2018عفرين وريفها352. ريزان رشيد آوسو8\3\2018عفرين وريفها353. أسامة نوري إيبو8\3\2018عفرين وريفها354. عبد القادر شعبان أحمد8\3\2018عفرين وريفها355. محمد خالد مصطفى8\3\2018عفرين وريفها356. كلستان ابراهيم علي8\3\2018عفرين وريفها357. يوسف امين بينان9\3\2018عفرين وريفها358. فيصل معود شيخو9\3\2018عفرين وريفها359. حسين محمود طحان9\3\2018عفرين وريفها360. حمود علي إبراهيم9\3\2018عفرين وريفها361. فؤاد خالد رزوق9\3\2018عفرين وريفها362. عقيل احمد جولو9\3\2018عفرين وريفها363. مجاهد علي يوغا9\3\2018عفرين وريفها364. عبدالله خالد خطيب9\3\2018عفرين وريفها365. محي الدين صالح أحمد9\3\2018عفرين وريفها366. عبد الله احمد كوك دمير9\3\2018عفرين وريفها367. فرات بدري يانك9\3\2018عفرين وريفها368. أفشين عيسى بور9\3\2018عفرين وريفها369. فرزاد عبد الرحمن مورادي9\3\2018عفرين وريفها370. آكر سعيد عبدو9\3\2018عفرين وريفها371. عامر نوري عزيز9\3\2018عفرين وريفها372. آلان محمد نور إبراهيم9\3\2018عفرين وريفها373. زبير أغاس 12\3\2018عفرين وريفها374. أهين محمود12\3\2018عفرين وريفها375. رزكار موسى13\3\2018عفرين وريفها376. عبدالرحمن شيخ خليل13\3\2018عفرين وريفها377. عدنان رشيد13\3\2018عفرين وريفها378. زكور شيخ حمو13\3\2018عفرين وريفها379. سينال حيدر13\3\2018عفرين وريفها380. مولودة محمد13\3\2018عفرين وريفها381. فايق حج عبدو13\3\2018عفرين وريفها382. قورطاي وان13\3\2018عفرين وريفها383. بشار كولح خيري13\3\2018عفرين وريفها384. جمعة مصطفى13\3\2018عفرين وريفها385. حافظ حسون13\3\2018عفرين وريفها386. فراس حسين13\3\2018عفرين وريفها387. ريزان الرابو13\3\2018عفرين وريفها388. حسن نصري13\3\2018عفرين وريفها389. روني محو13\3\2018عفرين وريفها390. عمر محمد عمر13\3\2018عفرين وريفها391. عبدالرحمن عبدالله13\3\2018عفرين وريفها392. محمد رشيد13\3\2018عفرين وريفها393. مروان علي عمر13\3\2018عفرين وريفها394. جمال كمال مستو15\3\2018عفرين وريفها395. صلاح محمد كنجو15\3\2018عفرين وريفها396. ادريس نوري عثمان15\3\2018عفرين وريفها397. أرسلان صبحي عبدو15\3\2018عفرين وريفها398. أوجلان عارف بكر15\3\2018عفرين وريفها399. باسل رضوان إبراهيم15\3\2018عفرين وريفها400. أورهان إدريس قره حسين15\3\2018عفرين وريفها401. أحمد حمو سليمان15\3\2018عفرين وريفها402. زكريا إسماعيل حتوة15\3\2018عفرين وريفها403. زياد محمد علوش15\3\2018عفرين وريفها404. سلمو بطال بطال15\3\2018عفرين وريفها405. شيخو حيدر شاليك15\3\2018عفرين وريفها406. علي محمد عبد الرحمن15\3\2018عفرين وريفها407. علي محمد علي15\3\2018عفرين وريفها408. محمد مصطفى عمر15\3\2018عفرين وريفها409. محمد رشيد حسن15\3\2018عفرين وريفها410. نورا صلاح الدين العلي15\3\2018عفرين وريفها411. محمد وليد رشيد15\3\2018عفرين وريفها412. جوان محمد عمر15\3\2018عفرين وريفها413. عبد الهادي وليد سيدو15\3\2018عفرين وريفها414. عبد الهادي جميل شيخ كيلو15\3\2018عفرين وريفها415. أورهان رجب هورو15\3\2018عفرين وريفها416. حمزة شيخو عمر15\3\2018عفرين وريفها417. إبراهيم حسين علي15\3\2018عفرين وريفها418. هيام محمد أوسكو15\3\2018عفرين وريفها419. نزار سليمان عربو15\3\2018عفرين وريفها420. جوان أحمد مصطفى15\3\2018عفرين وريفها421. فلة نبي نبو15\3\2018عفرين وريفها422. غسان محمود عمر16\3\2018عفرين وريفها423. سيآل عبد الكريم حيدر16\3\2018عفرين وريفها424. محمود احمد محمد16\3\2018عفرين وريفها425. أحمد ماهر16\3\2018عفرين وريفها426. فلك عبد الوهاب أحمد16\3\2018عفرين وريفها427. عكيد شكراني دمير16\3\2018عفرين وريفها428. شاهين عمر تورونج17\3\2018عفرين وريفها429. جودي سليمان علي17\3\2018عفرين وريفها430. محمد رمضان رشيد17\3\2018عفرين وريفها431. كانيوار محمد رشيد فتاح17\3\2018عفرين وريفها432. روني حسين محو17\3\2018عفرين وريفها433. شرفان داوود هورو17\3\2018عفرين وريفها434. ألان ادهم برازي17\3\2018عفرين وريفها435. جمعة إبراهيم مصطفى17\3\2018عفرين وريفها436. ريكار فايق موسى17\3\2018عفرين وريفها437. دجلة حكمت مقداد19\3\2018عفرين وريفها438. حسن علي19\3\2018عفرين وريفها439. فيصل عبد القادر سيدو19\3\2018عفرين وريفها440. حسن جلال قدو19\3\2018عفرين وريفها441. محمد سيدو إيبو19\3\2018عفرين وريفها442. محمد احمد كدرو19\3\2018عفرين وريفها443. بشار محمد ألو19\3\2018عفرين وريفها444. رجب محمد رشيد19\3\2018عفرين وريفها445. حاجي حسين علي19\3\2018عفرين وريفها446. أحمد رياض الأحمد 19\3\2018عفرين وريفها447. محمد شاه محمد كوزل19\3\2018عفرين وريفها448. فاطمة علو حمو19\3\2018عفرين وريفها449. بهار محمد غوندن19\3\2018عفرين وريفها450. أحمد الجديع 20\3\2018عفرين وريفها451. مؤيد الهندي20\3\2018عفرين وريفها452. بشار العواد20\3\2018عفرين وريفها453. شيخ محمد شيخ محمد21\3\2018عفرين وريفها454. زيور علي21\3\2018عفرين وريفها455. بكر جبرائيل مصطفى21\3\2018عفرين وريفها456. زينب وهاب دينلر21\3\2018عفرين وريفها457. تلجي علي تلجي21\3\2018عفرين وريفها458. رهشان عادل اوربر21\3\2018عفرين وريفها459. يوسف سليمان جلبي 22\3\2018عفرين وريفها460. أحمد ميسر قابلان 22\3\2018عفرين وريفها461. فهر الدين كوج22\3\2018عفرين وريفها462. رمضان احمد بجو23\3\2018عفرين وريفها463. مظلوم سليمان تاش23\3\2018عفرين وريفها464. آفاكان اشرف ساكم23\3\2018عفرين وريفها465. أيوب سعود شيخو23\3\2018عفرين وريفها466. دافوت إبراهيم أوزسولار23\3\2018عفرين وريفها467. باور ولي باكر23\3\2018عفرين وريفها468. خناف معمو 24\3\2018عفرين وريفها469. بكر مصطفى24\3\2018عفرين وريفها470. زمزم عثمان24\3\2018عفرين وريفها471. إسماعيل أحمد24\3\2018عفرين وريفها472. محمد السعود26\3\2018عفرين وريفها473. بدر محمد ممو26\3\2018عفرين وريفها474. حيدر عدنان علي26\3\2018عفرين وريفها475. أوصمان صادق26\3\2018عفرين وريفها476. صالح علي26\3\2018عفرين وريفها477. رجب رمزي توبراك26\3\2018عفرين وريفها478. عمر حسين جيلو26\3\2018عفرين وريفها479. محمود محمد حسون27\3\2018عفرين وريفها480. أحمد مصطفى حلاق ياسرجي27\3\2018عفرين وريفها481. حسين خورطو27\3\2018عفرين وريفها482. علي إسماعيل طاشو27\3\2018عفرين وريفها483. رشيد محمد نعسان27\3\2018عفرين وريفها484. خوشناف محمد معمو27\3\2018عفرين وريفها485. جمال احمد القدة27\3\2018عفرين وريفها486. علي مصطفى عبدو27\3\2018عفرين وريفها487. حليمة حجي آجو27\3\2018عفرين وريفها488. ليلى عمر جافلاك27\3\2018عفرين وريفها489. دنيا محمد عبدو27\3\2018عفرين وريفها490. جيلان رفعت قزل تبه27\3\2018عفرين وريفها491. حسن احمد نبيكو27\3\2018عفرين وريفها492. أوجلان عدنان ابراهيم27\3\2018عفرين وريفها493. موسى إبراهيم كوشتي 27\3\2018عفرين وريفها494. جيهان صلاح الدين أرتوش27\3\2018عفرين وريفها495. نديم شوكت أونر28\3\2018عفرين وريفها496. مصطفى كاظم كلنج28\3\2018عفرين وريفها497. مزكين خليل توكوج28\3\2018عفرين وريفها498. محمد عبد الرحمن العباسي28\3\2018عفرين وريفها499. يوكسل رمضان ار28\3\2018عفرين وريفها500. آزاد خالد أركين28\3\2018عفرين وريفها501. سفكي توران دنيز28\3\2018عفرين وريفها502. ناجي سعيد آبو28\3\2018عفرين وريفها503. إسراء عبد الرزاق كونكور موش28\3\2018عفرين وريفها504. علاء الدين عمر نوري28\3\2018عفرين وريفها505. حكيم أبو زيد آبي28\3\2018عفرين وريفها506. عادل احمد سعد الدين28\3\2018عفرين وريفها507. أحمد زياد الدين شيمان28\3\2018عفرين وريفها508. جميلة شاهين أوجار28\3\2018عفرين وريفها509. هدية محمد سعيد أوزالب28\3\2018عفرين وريفها510. فرات امين أوزلو28\3\2018عفرين وريفها511. عبد حميد علي 28\3\2018عفرين وريفها512. علي مصطفى عبد28\3\2018عفرين وريفها513. جلال سيدو قره حسن29\3\2018عفرين وريفها514. أحمد إسماعيل29\3\2018عفرين وريفها515. أمير علي29\3\2018عفرين وريفها516. دلوفان مصطفى29\3\2018عفرين وريفها517. محمد جمو29\3\2018عفرين وريفها518. محمد مستو29\3\2018عفرين وريفها519. محمد حسين عبدو30\3\2018عفرين وريفها520. سلام بلال30\3\2018عفرين وريفها521. حسين عثمان30\3\2018عفرين وريفها522. دمهات صبري يوسف30\3\2018عفرين وريفها523. محمد محي الدين عبدو30\3\2018عفرين وريفها524. رشيد محمد معصوم30\3\2018عفرين وريفها525. علاء الدين عمر بوزي30\3\2018عفرين وريفها

ونرفق جداول خاصة بنا وبتوثيقاتنا للضحايا الجرحى من الأطفال والنساء والذكور من المدنيين وغير المدنيين الذين اصيبوا في عفرين وقراها منذ بداية الغزو التركي في 20كانون الثاني2018 وحتى أواخر اذار 2018

الجدول الخامس

أسماء بعض الأطفال الجرحى الذين تعرضوا لإصابات مختلفة الشدة في مدينة عفرين وقراها نتيجة العدوان التركي مع المعارضة المسلحة المتعاونة معه

الرقمالاسمالتاريخاسم المنطقة1. بوطان مصطفى 13 سنة20\1\ 2018مدينة عفرين2. خالد حمادة 11 سنة20\1\ 2018مدينة عفرين3. وهيبة أكرم عثمان 13سنة21\1\ 2018قرية عداما – ريف عفرين4. إسماعيل الحسين 9 سنوات 21\1\ 2018مدينة عفرين5. فادي الحسين 10سنوات21\1\ 2018مدينة عفرين6. إسماعيل محمد ابراهيم 12سنة21\1\ 2018مدينة عفرين7. فادي محمد عبدو 10 سنوات 21\1\ 2018مدينة عفرين8. حسن إبراهيم 2سنة21\1\ 2018مدينة عفرين9. حميدة إبراهيم 3 سنوات21\1\ 2018مدينة عفرين10. هبة أكرم 13 سنة21\1\ 2018مدينة عفرين11. الطفل محمد عصمت علي 7سنوات 21\1\ 2018قرية سلور – ريف عفرين12. دريانا محمد سيدو15سنة21\1\ 2018مدينة عفرين13. وهيبة أكرم عثمان 13سنة21\1\ 2018مدينة عفرين14. محمد جميل سليمان22\1\ 2018ريف عفرين15. إسماعيل الحسين22\1\ 2018ريف عفرين16. سوزان صبحي سليمان11سنة 23\1\ 2018مدينة عفرين17. محمد علي سليمان9سنوات23\1\ 2018مدينة عفرين18. مصطفى خلوف14 سنة23\1\ 2018مدينة عفرين19. آسيا خلوف15سنة23\1\ 2018مدينة عفرين20. آية كدرو15سنة23\1\ 2018مدينة عفرين21. روجهات احمد3سنوات23\1\ 2018شية – ريف عفرين22. بريفان يوسف9سنوات23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين23. هيفين خليل10سنوات23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين24. روجين قهرمان23\1\ 2018راجو – ريف عفرين25. سوزان صبحي سليمان11سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين26. امين ريزان10سنوات23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين27. جوني ريزان11سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين28. حسين حسن حمكلينو16سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين29. مصطفى ابو حمو12سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين30. مصطفى محمد خلوف12سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين31. روجهات احمد13سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين32. احمد سليمان16سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين33. بريفان يوسف10سنوات23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين34. هيفين خليل17سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين35. ولات سيدو13سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين36. ازاد محمد16سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين37. صلاح احمد15سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين38. لقمان رشيد16سنة23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين39. سوزان صبحي سليمان23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين40. امين ريزان23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين41. محمد عصمت9سنوات23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين42. حنيفة وليد كونس 16سنة24\1\ 2018راجو – ريف عفرين43. آية نبو 7 سنوات 24\1\2018جنديريسة – ريف عفرين44. مصطفى حمو 12 سنة24\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين45. سامر حميدي10سنوات24\1\ 2018ريف عفرين46. حنيفة وليد كونس16سنة24\1\ 2018راجو – ريف عفرين47. روان أسود 25\1\ 2018راجو – ريف عفرين48. حورية كنو25\1\ 2018راجو – ريف عفرين49. فاطمة عبد الرب25\1\ 2018راجو – ريف عفرين50. أميرة كنو25\1\ 2018راجو – ريف عفرين51. هنادي كنو25\1\ 2018راجو – ريف عفرين52. حسن كنو 25\1\ 2018راجو – ريف عفرين53. حسين علي26\1\ 2018راجو – ريف عفرين54. محمد علي سليمان26\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين55. محمد سيدو26\1\ 2018راجو- ريف عفرين56. روجين قهرمان26\1\ 2018راجو-خليل- ريف عفرين57. اسيا خلوف26\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين58. آيه كدرو26\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين59. عبدو موسى موسى26\1\ 2018ترندة- ريف عفرين60. محمد احمد عليكو26\1\ 2018-ترندة- ريف عفرين61. هيفا محمد احمد26\1\ 2018جقالو- ريف عفرين62. حميد رشيد محمود26\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين63. عماد محمد عبدالرحمن26\1\ 2018شرقيا- ريف عفرين64. وائل إبراهيم الحسن26\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين65. عمر محمد منصور26\1\ 2018شيراوا-الذوق االكبي- ريف عفرين66. كمال حسين حيدر12سنة27\1\ 2018شيراوا – ريف عفرين67. ماهر شعبان رشيد10سنوات28\1\ 2018راجو – ريف عفرين68. خالد مصطفى شيخو5سنوات28\1\ 2018راجو – ريف عفرين69. محمود مصطفى شيخو6سنوات29\1\ 2018راجو – ريف عفرين70. فهد جميل الاحمد7سنوات29\1\ 2018شيراوا – ريف عفرين71. ارهات عليكو 9 سنة 31\1\ 2018عفرين72. محمد احمد عليكو 10 سنوات31\1\ 2018عفرين73. عبدو موسى موسى 11 سنة 31\1\ 2018عفرين74. حسن محمد حسن17سنة31\1\ 2018شيه- ريف عفرين75. حمودة حسون17سنة31\1\ 2018شيه- ريف عفرين76. محمد هورو 17 سنة1\2\ 2018عفرين77. هيفا محمد احمد4سنوات3\2\ 2018قرية جقالو : ريف عفرين78. الطفل حميد رشيد 4سنوات4\2\ 2018قرية كفر صفرة : ريف عفرين79. عماد محمد عبدالرحمن6\2\ 2018ريف عفرين80. مأمون احمد رشيد8سنوات7\2\ 2018قرية كفر صفرة : ريف عفرين81. عمر محمد منصور3سنوات8\2\ 2018شيراوا – ريف عفرين82. زينب خضرو4سنوات8\2\ 2018شيراوا – ريف عفرين83. محمود بدر درمش15سنة9\2\ 2018دير بلوط – ريف عفرين84. مصطفى بدر درمش15سنة9\2\ 2018 دير بلوط – ريف عفرين85. جمعة علي جمعة10\2\ 2018قرية عرب ويران: ناحية شرا: عفرين86. بشار اسماعيل11\2\ 2018ريف عفرين87. امين محمود بكر 17سنة11\2\ 2018ريف عفرين88. رها شكري المحمد 8 سنوات 13\2\ 2018عفرين89. دجوار كلاحو 8 سنوات 13\2\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين90. ديلبر كلاحو 13سنة13\2\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين91. محمد نبيه 4 سنوات13\2\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين92. حنان كلاحو 11سنة13\2\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين93. جيناف كلاحو 8 سنوات13\2\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين94. شفان كلاحو 7سنوات 13\2\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين95. آفا كلاحو 11سنة13\2\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين96. الطفل عزت حسين13\2\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين97. آفرين عبدو 4 سنوات14\2\ 2018 عفرين98. معروف دلكش معمو 17 سنة14\2\ 2018عفرين99. روبين معمو ٥ سنوات 15\2\2018قرية ترندة – ريف عفرين100. روليانا معمو ١١ سنة 15\2\2018قرية ترندة – ريف عفرين101. محمد عبدو معمو ٩ سنوات 15\2\2018قرية ترندة – ريف عفرين102. روزلين معمو ٦ سنوات15\2\2018قرية ترندة – ريف عفرين103. نيجرفان معمو ١٣ سنة 15\2\2018قرية ترندة – ريف عفرين104. ملك مصطفى 3 سنوات 15\2\2018عفرين105. عدنان سقى 17 سنة15\2\2018عفرين106. رغد عبود 8 سنوات 21\2\2018عفرين107. عمر عبود سنة ونصف السنة 21\2\2018عفرين108. فواز جمعة عبود 42سنة21\2\2018عفرين109. عبد الرحمن عبود 12 سنة 21\2\2018عفرين110. جمعة عبود 13سنة21\2\2018عفرين111. محمد فريد يونس22/02/2018جنديريسة – ريف عفرين112. حسين رشيد رشو4سنوات24\2\2018قرية قنطرة: ريف عفرين113. رشيد مصطفى رشو15سنة24\2\2018كوتانا-بلبله: ريف عفرين114. علي محمد حسن16سنة24\2\2018قسطل مقداد-بلبله: ريف عفرين115. رشيد محمد حسين15سنة24\2\2018بلبله: ريف عفرين116. دروشتا محمد 25\2\2018قرية عرب ويران : ريف عفرين117. فايق جعفر25\2\2018قرية عرب ويران : ريف عفرين118. حسين منان مصطفى9سنوات26\2\2018قرية ترندة – ريف عفرين119. فاتن سليمان العمر15سنة27\2\2018الاشرفية : ريف عفرين120. جمانة أحمد موسى 8 سنوات5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين121. شيخو عبد القادر 12 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين122. دنيا أحمد بكر 17 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين123. جمعة حسين عبد القادر 7 سنوات5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين124. محمد حسين عبد القادر 2 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين125. نيروز حسن 3سنوات 5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين126. فيدان بكر 17 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين127. محمد صبحي حسن 15سنة5\3\ 2018قرية فريرة : ريف عفرين128. أنور الصالح حسن 15سنة6\3\ 2018قرية فريرة : ريف عفرين129. نازلية حنان 10سنوات6\3\ 2018حي الأشرفية – مدينة عفرين130. أمل حسن 14 سنة5\3\ 2018حي الأشرفية – مدينة عفرين131. جمعة رجب 21سنة12\3\ 2018قرية الزربة –ريف عفرين 132. الطفلة روبل محمد بكر البالغة من العمر 3 سنوات 12\3\ 2018قرية قره بابا التابعة لمنطقة راجو: ريف عفرين133. الطفل عزت حسين 14 سنة13\3\ 2018قرية الاشرفية : ريف عفرين134. آفرين عبدو 4 سنوات 14\3\ 2018عفرين135. معروف دلكش معمو 17 سنة14\3\ 2018عفرين136. نيجرفان معمو ١٣ سنة 14\3\ 2018قرية ترندة – ريف عفرين137. روبين معمو ٥ سنوات14\3\ 2018قرية ترندة – ريف عفرين138. روليانا معمو ١١ سنة14\3\ 2018قرية ترندة – ريف عفرين139. محمد عبدو معمو ٩ سنوات14\3\ 2018قرية ترندة – ريف عفرين140. روزلين معمو ٦ سنوات14\3\ 2018قرية ترندة – ريف عفرين141. عدنان سقى 17 سنة16\3\ 2018عفرين142. ملك مصطفى 3 سنوات16\3\ 2018عفرين143. مريم محمد 8اشهر16\3\ 2018عفرين144. سلافا عثمان2سنتين16\3\ 2018عفرين145. سيروان نعسان16\3\ 2018عفرين146. روناهي عثمان16\3\ 2018عفرين147. رشيد مولود9سنوات16\3\ 2018عفرين148. محمود علي حمود8سنوات17\3\ 2018عفرين149. ياسر محمد علي14سنة18\3\ 2018عفرين150. فريد حسين خلو17سنة18\3\ 2018عفرين151. ربى سعيد عثمان2سنة18\3\ 2018عفرين152. ميساء إبراهيم معمو5سنوات19\3\ 2018عفرين153. هيفين زهير الخليل4سنوات19\3\ 2018عفرين154. اريا محمود صبري11سنة19\3\ 2018عفرين155. يارا احمد كالو12سنة20\3\ 2018عفرين

الجدول السادس

أسماء بعض النساء الجرحى اللواتي تعرضن لإصابات مختلفة الشدة في مدينة عفرين وقراها نتيجة العدوان التركي مع المعارضة المسلحة المتعاونة معه

الرقمالاسمالتاريخاسم المنطقة1. وهيبة أكرم عثمان 13سنة21\1\ 2018قرية عداما – ريف عفرين2. فايزة بدر الحسن 24سنة21\1\ 2018مدينة عفرين3. فيروز محمود الحسن21\1\ 2018ريف عفرين4. رغد فواز العبدو21\1\ 2018ريف عفرين5. روهيف احمد العلي21\1\ 2018ريف عفرين6. حنان ألان22\1\ 2018ريف عفرين7. سهام خليل56سنة22\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين8. سوسن جميل22\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين9. باسمة بعجو 32 سنة 23\1\ 2018مدينة عفرين10. أسيا مراد 70سنة23\1\ 2018مدينة عفرين11. فريدة كولين56سنة23\1\ 2018مدينة عفرين12. علياء محمد إبراهيم 23\1\ 2018ريف عفرين13. آرين حسن 33سنة 23\1\ 2018مدينة عفرين14. نظيرة حاج محمود23\1\ 2018ريف عفرين15. سلوى محمد محو23\1\ 2018مدينة عفرين16. زينب يوسف55سنة23\1\ 2018مدينة عفرين17. بسمة معزو32سنة23\1\ 2018مدينة عفرين18. أمينة خليل 50سنة23\1\ 2018مدينة عفرين19. علياء محمد إبراهيم 23\1\ 2018ريف عفرين20. حنيفة وليد كونس23\1\ 2018راجو- ريف عفرين21. زينب حمكينو 23\1\ 2018راجو – ريف عفرين 22. سوزان صبحي سليمان23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين23. فاطمة سيدو23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين24. خديجة احمد23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين25. زهرة محمود23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين26. زلوخ خليل23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين27. ذكية علي علي23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين28. رانية عبدو23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين29. سيلفا عيد23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين30. شمسة عيسى موسى 57سنة24\1\ 2018راجو – ريف عفرين31. شريفان امين24\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين32. ميركان عيد24\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين33. بسمة محمد معزو24\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين34. ريم العلي24\1\ 2018مخيم الروبار- ريف عفرين35. مريم الحسين 24\1\ 2018مخيم الروبار- ريف عفرين36. خنساء المحمد24\1\ 2018ريف عفرين37. وردة أحمد شواخ28\1\ 2018معبطلي- ريف عفرين38. بدرية عبدالله كنو28\1\ 2018معبطلي- ريف عفرين39. آرين حسن28\1\ 2018معبطلي- ريف عفرين40. امينه خليل28\1\ 2018معبطلي- ريف عفرين41. آراس معصوم:
عضوة المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة28\1\ 2018عفرين42. اسماء علي شيخو30\1\ 2018راجو- ريف عفرين43. مدينة عبدو حسين30\1\ 2018راجو- ريف عفرين44. حليمة احمد منكاوي 70 سنة 31\1\ 2018عفرين45. امينة عبد الله فرج 50 سنة31\1\ 2018عفرين46. زريفة بيرم عزم31\1\ 2018ريف عفرين47. فاطمة مصطفى 50 سنة 3\2\ 2018قرية جقلا بناحية شيه : ريف عفرين48. صفاء محمود العيسى 5\2\ 2018عفرين49. أمينة خليل هورو6\2\ 2018عفرين50. أمينة سعيد خلولنك7\2\ 2018ريف عفرين51. ضحى احمد القاسم55سنة 7\2\ 2018ريف عفرين52. صديقة محمد 8\2\ 2018ريف عفرين53. خديجة عبد المنان9\2\ 2018ريف عفرين54. ديبة درموش 35 سنة9\2\ 2018قرية دير بلوط: ناحية جنديريسة: ريف عفرين55. بسمة محمد سليمان 24 سنة9\2\ 2018قرية بيباكا التابعة لبلدة كوتانا بناحية بلبلة: ريف عفرين56. ريحانة محمد بعيه12\2\ 2018ناحية شيراوا – ريف عفرين57. دمهات رشيد علو13\2\ 2018ريف عفرين58. روشين عبد الحنان إيبو 37 سنة 15\2\ 2018ريف عفرين59. هدية علي 30 سنة15\2\ 2018ريف عفرين60. رانيا حماده محمد 20 سنة15\2\ 2018ريف عفرين61. فاطمة هورو حسن 47 سنة15\2\ 2018ريف عفرين62. زينب منان كولين 32 سنة15\2\ 2018ريف عفرين63. زينب محمد العمر 70 سنة 15\2\ 2018قرية شرقي : بلبله : ريف عفرين64. نعيمة محمد شكري15\2\ 2018ريف عفرين65. فكرت علي حسن 51سنة 17\2\ 2018قرية كوبلاكا: ناحية شرا – ريف عفرين66. نسرين بطال19\2\ 2018ريف عفرين67. عائشة مصطفى جاسم 32سنة21\2\ 2018ريف عفرين68. رندة حسين جلال 20سنة22\2\ 2018ريف عفرين69. ونسة عمر شاويش58سنة22\2\ 2018ريف عفرين70. فاطمة أصلان مصطفى42سنة 5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين71. أمينة محمد مصطفى 80 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين72. نيروز حسن مصطفى 35 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين73. فوزية محمد 35 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين74. دجلة أحمد بكر 26 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين75. نظيمة حسن 20 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين76. أمينة اصلان مصطفى 60 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين77. الهام منان خليل 50 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين78. هدية علي عمر 49 سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين79. سميرة عمر شيخ 55سنة5\3\ 2018قرية بربنة : راجو- ريف عفرين80. خديجة مصطفى 30سنة5\3\ 2018قرية فريرة : ريف عفرين81. صباح جمال الصالح 25سنة5\3\ 2018قرية فريرة : ريف عفرين82. زهور عبد الكافي 45 سنة7\3\ 2018جنديريسة: ريف عفرين83. خلود منكاوي 19 سنة7\3\ 2018جنديريسة: ريف عفرين84. خديجة محمد عبدو 45سنة7\3\ 2018ميدانكي: ريف عفرين85. نيروز نوري رشو 37سنة7\3\ 2018ميدانكي: ريف عفرين86. دلشان حسن حمو 20سنة7\3\ 2018ميدانكي: ريف عفرين87. أمينة عبدالرحمن ملا درويش 8\3\ 2018موباتا: ريف عفرين88. كندا قاسم8\3\ 2018موباتا: ريف عفرين89. ملك بشير عبد الله 33سنة10\3\ 2018ريف عفرين90. ريحانة محمد بعيه 12\3\2018ناحية شيراوا – ريف عفرين91. زينب منان كولين 32 سنة 14\3\2018عفرين92. رانيا حماده محمد 20 سنة14\3\2018عفرين93. فاطمة هورو حسن 47 سنة14\3\2018عفرين94. هدية علي 30 سنة14\3\2018عفرين95. روشين عبد الحنان إيبو 37 سنة14\3\2018عفرين96. فاطمة عثمان16\3\2018ريف عفرين97. حميدة رشو16\3\2018ريف عفرين98. يارا حمدوش35سنة16\3\2018ريف عفرين99. فلك أومير16\3\2018ريف عفرين100. عريفة إبراهيم17\3\2018ريف عفرين101. أمونه حبش17\3\2018ريف عفرين102. نظمية صلاح عثمان65سنة18\3\2018ريف عفرين103. زهيدة علي 30 سنة18\3\2018عفرين104. غادة زياد المحمد46سنة18\3\2018ريف عفرين
الجدول السابع

أسماء بعض الجرحى المدنيين الذين تعرضوا لإصابات مختلفة الشدة في مدينة عفرين وقراها نتيجة العدوان التركي مع المعارضة المسلحة المتعاونة معه

الرقمالاسمالتاريخاسم المنطقة1. كنجو كنجو العلي 65 سنة20\1\ 2018مدينة عفرين2. عمار بنج 25 سنة20\1\ 2018مدينة عفرين3. حمادة محمد العلي 30 سنة 20\1\ 2018مدينة عفرين4. فهد احمد الأحمد39سنة 20\1\ 2018مدينة عفرين5. إبراهيم خليل 45سنة 20\1\ 2018مدينة عفرين6. زعيم أوسو 19 سنة20\1\ 2018مدينة عفرين7. كفاح الموسى العامر20\1\ 2018مدينة عفرين8. عمار البرج20\1\ 2018ترندة- ريف عفرين9. صبري محمد20\1\ 2018ترندة- ريف عفرين10. ابراهيم محمد الحسين20\1\ 2018جلبره- ريف عفرين11. ابراهيم خليل محمد20\1\ 2018ريف عفرين12. مصطفى محمد20\1\ 2018ترندة- ريف عفرين13. عبد الرحمن حسن20\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين14. رمضان محمد20\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين15. محمود كردي20\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين16. شيروان محمد20\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين17. يوسف عبد الرحمن20\1\ 2018جنديريسة-جلمة- ريف عفرين18. دريان شيخو 20سنة21\1\ 2018قرية عداما – ريف عفرين19. دريان محمد سيدو21\1\ 2018قرية عداما – ريف عفرين20. سمير يوسف عثمان 21\1\ 2018قرية عداما – ريف عفرين21. باسل سليمان21\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين22. خالد محمد علي21\1\ 2018جلبر- ريف عفرين23. عبد القادر كنجو21\1\ 2018- ريف عفرين24. حسن علي حسن21\1\ 2018معبطلي-دمليا- ريف عفرين25. مصطفى علي21\1\ 2018معبطلي-قوبا- ريف عفرين26. عزيز عرب21\1\ 201827. خليل محمود21\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين28. محمود موسى21\1\ 2018ريف عفرين29. ازاد علي21\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين30. رشيد نعسان21\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين31. ماجد عادل بكر21\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين32. باسل حسن21\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين33. محمود عامر21\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين34. عبدالستار عامر21\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين35. ساهر معمو21\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين36. باسل محمود عامر21\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين37. عبد الستار جنكو 28 سنة 21\1\ 2018مدينة عفرين38. محمد عبدو جنكو 27سنة21\1\ 2018مدينة عفرين39. رضوان حبش21\1\ 2018جنديريسة -كوران- ريف عفرين40. مير خاز غريب21\1\ 2018راجو -حاج خليل- ريف عفرين41. فرهاد محمد حمدوش21\1\ 2018راجو-عداما- ريف عفرين42. محمد بلال21\1\ 2018راجو-عداما- ريف عفرين43. عبد الرحمن خليل21\1\ 2018شران-دير صوان- ريف عفرين44. محمد هورو21\1\ 2018شران-كوبا لاكا- ريف عفرين45. خيري درويش21\1\ 2018شران-معرسكة- ريف عفرين46. سعيد موسى21\1\ 2018شران- ريف عفرين47. حميد بطال30سنة21\1\ 2018مدينة عفرين48. خالد عبد القادر 46 سنة21\1\ 2018مدينة عفرين49. أحمد حمو21\1\ 2018قرية جلبرة – ريف عفرين50. الإعلامي : زكريا شيخو مراسل فضائية روناهي TV 22\1\ 2018ناحية راجو –ريف عفرين51. أحمد صبري كندي 45 سنة22\1\ 2018قرية حمام – ريف عفرين52. رشيد عيسو 71سنة 23\1\ 2018مدينة عفرين53. حسن محمد59 سنة 23\1\ 2018مدينة عفرين54. محمد حسن 40 سنة 23\1\ 2018مدينة عفرين55. جنكيز خليل 20 سنة23\1\ 2018مدينة عفرين56. عدنان مصطفى غباري 23\1\ 2018مدينة عفرين57. بشار إبراهيم عمر23\1\ 2018مدينة عفرين58. محمد رشيد حسن40سنة 23\1\ 2018مدينة عفرين59. محمد سليمان عليكو65سنة23\1\ 2018مدينة عفرين60. محمد رشيد حسن23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين61. حسن حسين محمد23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين62. محمد سليمان عليكو23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين63. احمد صبري كندي23\1\ 2018جنديريسة-حمام- ريف عفرين64. جنكيز احمد خليل23\1\ 2018راجو-ميدانا – ريف عفرين65. رشيد داوود عيسى23\1\ 2018بلبل- ريف عفرين66. ابراهيم احمد علي23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين67. محمد عثمان23\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين68. خليل محمود23\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين69. حسن حسو52سنة23\1\ 2018مدينة عفرين70. محمد عبد الكريم علي22سنة23\1\ 2018مدينة عفرين71. زياد العمر23\1\ 2018ريف عفرين72. طالب زكور23\1\ 2018ريف عفرين73. عمر برو 23\1\ 2018ريف عفرين74. عدنان مصطفى غباري 23\1\ 2018ريف عفرين75. بشار إبراهيم عمر23\1\ 2018ريف عفرين76. محمد حسين 23\1\ 2018قرية مسكة – ريف عفرين77. حسين حسن حمكينو 23\1\ 2018راجو-ريف عفرين78. رمضان جولق24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين79. فاضل علي24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين80. شعبان علي24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين81. روهاد سليمان24\1\ 2018بلبله-ريف عفرين82. عبد المنان احمد24\1\ 2018بلبله-ريف عفرين83. رشيد علي علي24\1\ 2018بلبله-ريف عفرين84. سيدو خليل24\1\ 2018بلبله-ريف عفرين85. بهجت عبدو24\1\ 2018شيه-ريف عفرين86. حميد خالد احمد24\1\ 2018شيه-ريف عفرين87. شكري عبدي24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين88. محمد عزيز24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين89. احمد خليل24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين90. خليل جاويش24\1\ 2018شية-ريف عفرين91. شكري عدنان24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين92. عبد الكريم علي24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين93. رمضان جولق24\1\ 2018جنديريسة-ريف عفرين94. محمد رشيد حسن 45 سنة 24\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين95. حسن حسين محمد 55 سنة24\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين96. سعيد المحمد25\1\ 2018شران- ريف عفرين97. سيبان علي25\1\ 2018جنديريسة-حمام- ريف عفرين98. شرفان امين25\1\ 2018جنديريسة-حمام- ريف عفرين99. جكدار عز الدين25\1\ 2018جنديريسة-حمام- ريف عفرين100. اديب عمر25\1\ 2018جنديريسة-حمام- ريف عفرين101. احمد بكر رشيد25\1\ 2018راجو- ريف عفرين102. ولات محمد بيرو25\1\ 2018راجو- ريف عفرين103. مروان هورو25\1\ 2018شية- ريف عفرين104. زكريا حسون25\1\ 2018شية- ريف عفرين105. مجيد هيثم شعبو25\1\ 2018شية- ريف عفرين106. احمد علي مراد25\1\ 2018شية- ريف عفرين107. يوسف دلي25\1\ 2018بلبله- ريف عفرين108. صبري حسن بكر25\1\ 2018بلبله- ريف عفرين109. احمد علي مراد25\1\ 2018شيه- ريف عفرين110. زكريا عابدين حسون25\1\ 2018بلبله-علي جارو- ريف عفرين111. مجد هيثم شعبو25\1\ 2018شية- ريف عفرين112. خالد محمد25\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين113. مصطفى هورو25\1\ 2018شيه- ريف عفرين114. شيار بريمو25\1\ 2018بلبله-شنكيله- ريف عفرين115. شيار عمر نقور25\1\ 2018بلبله- ريف عفرين116. محمد رشيد حنان25\1\ 2018ريف عفرين117. علي محمد خلو26\1\ 2018شيه- ريف عفرين118. عصمت جوجو26\1\ 2018شيه- ريف عفرين119. لقمان محمد بريمو26\1\ 2018جنديريسة- مرونيه- ريف عفرين120. رشيد رضوان كركو26\1\ 2018شيه-سنارة- ريف عفرين121. مصطفى حاج محمد26\1\ 2018راجو-ميدان اكبس- ريف عفرين122. محمد عزت علي26\1\ 2018راجو- ريف عفرين123. عكيد حسين سيدو26\1\ 2018شران- ريف عفرين124. موني احمد حنان26\1\ 2018ريف عفرين125. سربست عبدالكريم علي26\1\ 2018بلبله- ريف عفرين126. سمير نابو26\1\ 2018عفرين-كيمارة- ريف عفرين127. عمر محمد26\1\ 2018راجو-كم راش- ريف عفرين128. كنجو زكريا شهابو26\1\ 2018باسله- ريف عفرين129. مروان عثمان محمد26\1\ 2018راجو-أفراز- ريف عفرين130. ابراهيم ابراهيم26\1\ 2018شران- ريف عفرين131. وليد عبدو عبدو26\1\ 2018شران-قورت قولاق- ريف عفرين132. محمود عبد العزيز خليل26\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين133. حسن أحمد حميدي26\1\ 2018جنديريسة- رفاعية- ريف عفرين134. خبات رمزي مصطفى26\1\ 2018راجو-خراب سلوك- ريف عفرين135. مصطفى هورو26\1\ 2018شيه- ريف عفرين136. شيار بريمو26\1\ 2018بلبله-شنكيله- ريف عفرين137. شيار عمر نقور26\1\ 2018بلبله- ريف عفرين138. محمد رشيد حنان26\1\ 2018ريف عفرين139. علي محمد خلو26\1\ 2018شيه- ريف عفرين140. محمود أحمد مصطفى27\1\ 2018 كشتعار : ناحية شرا: ريف عفرين141. حسن رمزي مصطفى28\1\ 2018راجو خراب سلوك- ريف عفرين142. محمد أوسو28\1\ 2018جنديريسة- بافلور- ريف عفرين143. حسين محمد علي28\1\ 2018جنديريسة- بافلور- ريف عفرين144. شيار رشيد سيدو28\1\ 2018راجو- ريف عفرين145. لا زكين ارسلان إيبو28\1\ 2018راجو- ريف عفرين146. محمد أوسو يوسف28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين147. مصطفى حاج علي28\1\ 2018راجو- ريف عفرين148. هورو محمد28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين149. محمد احمد28\1\ 2018شيه-جقلا- ريف عفرين150. أمير حسن28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين151. احمد حسن حيدر28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين152. كمال حسكو28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين153. دجوار محمد28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين154. ارمانج حاج محمد28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين155. حسن رمزي مصطفى28\1\ 2018راجو – خراب سلوك – ريف عفرين156. عدنان محمد سعيد28\1\ 2018ريف عفرين157. علي شكري عبدو28\1\ 2018بلبله-قودة- ريف عفرين158. ماهر معمو28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين159. حسن حسو28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين160. محمد رشيد حسن28\1\ 2018جنديريسة – ريف عفرين161. محمود مصطفى داوود28\1\ 2018شيه-جقلا- ريف عفرين162. جمعه علي شعبان28\1\ 2018معبطلي- ريف عفرين163. ابراهيم رمزي ابراهيم28\1\ 2018شران- ريف عفرين164. سيبان محمد28\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين165. جوان رشيد29\1\ 2018راجو- ريف عفرين166. احمد ابراهيم محمد29\1\ 2018راجو- ريف عفرين167. عبدالرحمن خليل29\1\ 2018شران-ديرصوان168. علي شيخ29\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين169. ماهر خليل29\1\ 2018جنديريسة- ريف عفرين170. عامر فاضل مغان29\1\ 2018معبطلي- ريف عفرين171. محمد علي رشيد29\1\ 2018راجو- ريف عفرين172. مصطفى رستم عمر29\1\ 2018شران-قسطل جندو- ريف عفرين173. كاميران خلو29\1\ 2018راجو- ريف عفرين174. نذير كورمستو29\1\ 2018راجو- ريف عفرين175. حسين احمد محمد29\1\ 2018بلبله-قرنة- ريف عفرين176. محمد محمد هورو29\1\ 2018بلبله-خليلاكا- ريف عفرين177. جميل شكري زينو30\1\ 2018بلبله-دار كره- ريف عفرين178. ادريس حنان30\1\ 2018راجو- ريف عفرين179. سيف حسين المصري30\1\ 2018راجو- ريف عفرين180. اسماعيل شيخو30\1\ 2018راجو- ريف عفرين181. احمد محمدابراهيم30\1\ 2018راجو- ريف عفرين182. محمد شيخ سيدي30\1\ 2018راجو- ريف عفرين183. نسيب رشيد علي30\1\ 2018راجو- ريف عفرين184. محمد رشيد علي30\1\ 2018راجو- ريف عفرين185. احمد أحمد عليكو 75 سنة31\1\ 2018عفرين186. أكرم عليكو 45 سنة31\1\ 2018عفرين187. كلي محمد خليل 40 سنة 31\1\ 2018عفرين188. علي أكرم عليكو 40 سنة31\1\ 2018عفرين189. احمد شكري علي 39 سنة31\1\ 2018عفرين190. عزت شيخ موسى 58 سنة31\1\ 2018عفرين191. احمد شكري علي31\1\ 2018الأشرفية- ريف عفرين192. محمد صلاح عطش31\1\ 2018بلبله-شنكليه- ريف عفرين193. احمد محمد هورو31\1\ 2018بلبله-شيخ خيتكو- ريف عفرين194. فراس سليمان بن عبدالرحمن31\1\ 2018راجو- ريف عفرين195. محمد احمد جمو31\1\ 2018بلبله- ريف عفرين196. حمودة جيلو بن عبدالقادر31\1\ 2018جندريسه- ريف عفرين197. عماد وقاص31\1\ 2018راجو- ريف عفرين198. عبدالرحمن بن رشيد31\1\ 2018شران- ريف عفرين199. شيار محمد رشو31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين200. محمد رشيد معمو31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين201. آزاد فوزي رشيد31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين202. اسد حسن حنان31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين203. عبدالرحمن كريكو31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين204. غازي حسين الصالح31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين205. احمد عبد المنان ايبش31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين206. رفعت عبدالله شبلي31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين207. عبدالرحمن فرج31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين208. عمر دياب احمد31\1\ 2018شيراوا- ريف عفرين209. مصطفى محمود جابو31\1\ 2018بلبله- ريف عفرين210. دليل نهاد ريحاني31\1\ 2018جندريسه-جولاقا- ريف عفرين211. شادي محمد ايبو31\1\ 2018شران-قره تبه- ريف عفرين212. محمد قوشو عيسو1\2\ 2018برد سليمان- ريف عفرين213. حمودة حسون1\2\ 2018شيه- ريف عفرين214. مقداد حمودة1\2\ 2018عفرين215. فوزي بطال بن حسين1\2\ 2018عفرين216. منذر عمر30 سنة1\2\ 2018عفرين217. محمد منان محمد1\2\ 2018معبطلي-عين حجر- ريف عفرين218. محمد احمد حسون2\2\ 2018شيه-جقلا- ريف عفرين219. شعبان خليل رشو24سنة2\2\ 2018بلبله-خلالكا- ريف عفرين220. دليل علي يوسف2\2\ 2018شران-معرسكة- ريف عفرين221. مصطفى كمال معمو2\2\ 2018راجو-هوبكا- ريف عفرين222. داوود قنبر2\2\ 2018راجو-ميدانا- ريف عفرين223. شيرفان صبحي2\2\ 2018بلبله- ريف عفرين224. شيخو فخري حسين2\2\ 2018جندريسه-بافلور- ريف عفرين225. جكر محمود حبش2\2\ 2018راجو-الرحمانية- ريف عفرين226. نزار محمد علو3\2\ 2018راجو-عرابو- ريف عفرين227. شيار خليل3\2\ 2018راجو- ريف عفرين228. مصطفى آلو3\2\ 2018راجو- ريف عفرين229. عثمان محمد3\2\ 2018راجو- ريف عفرين230. عكاش داوود3\2\ 2018راجو- ريف عفرين231. خليل احمد3\2\ 2018راجو- ريف عفرين232. غسان علي العبود3\2\ 2018راجو- ريف عفرين233. محمد أحمد حسون 60سنة3\2\ 2018قرية جقلا بناحية شيه : ريف عفرين234. محمد حنان احمد3\2\ 2018شيه-جقلا: ريف عفرين235. اسماعيل محمد سليم3\2\ 2018راجو-بعدينا: ريف عفرين236. بيشنك عبدو محمد3\2\ 2018راجو-بعدينا: ريف عفرين237. مظلوم احمد حمليكو4\2\ 2018معبطلي-حسه: ريف عفرين238. محمد كريم حسن4\2\ 2018جندريسه-كفرصفرة: ريف عفرين239. فريد عثمان رشو4\2\ 2018عفرين240. عبدو بكر4\2\ 2018عفرين241. مصطفى علي محمود5\2\ 2018معبطلي-دمليا: ريف عفرين242. حسن مصطفى5\2\ 2018جندريسه: ريف عفرين243. ابراهيم حسن5\2\ 2018راجو: ريف عفرين244. عبد الحنان رشو5\2\ 2018جندريسه-جولاقا: ريف عفرين245. احمد محمود دياب5\2\ 2018جندريسه: ريف عفرين246. موسى حسن العلوش5\2\ 2018راجو: ريف عفرين247. عيسى العيسى 67سنة6\2\ 2018عفرين248. إبراهيم حسين مصطفى6\2\ 2018عفرين249. فواز احمد سيدو 6\2\ 2018عفرين250. محمد مصطفى سيدو7\2\ 2018شران-ميدانكي: ريف عفرين251. دلشان حسن حمو7\2\ 2018شران-ميدانكي: ريف عفرين252. عزت مصطفى7\2\ 2018شران-ميدانكي: ريف عفرين253. عدنان كور مستو7\2\ 2018راجو: ريف عفرين254. حسن سليمان عمر7\2\ 2018شيه-جقلا: ريف عفرين255. عيسى بكار عيسى7\2\ 2018جندريسه-جولاقا: ريف عفرين256. فريد حسين المحمد7\2\ 2018ريف عفرين257. حذيفة عبد الله السكري61سنة7\2\ 2018ريف عفرين258. عثمان خليل هورو7\2\ 2018ريف عفرين259. صلاح بكري المحمد8\2\2018راجو: ريف عفرين260. شكري مصطفى 88سنة 8\2\2018قرية شيخ ورزة : ريف عفرين261. علي علاكو9\2\2018شيراوا-كوندي مزن: ريف عفرين262. عادل عبد الحنان نعسان9\2\2018جندريسه-رمضانا: ريف عفرين263. عثمان محمد نعسو9\2\2018جندريسه-آغجلة: ريف عفرين264. أيوب محمد ايوب9\2\2018قرية بركاشي : ريف عفرين265. محمود درموش9\2\2018قرية دير بلوط: ناحية جنديريسة: ريف عفرين266. مصطفى بدر درموش 9\2\2018قرية دير بلوط: ناحية جنديريسة: ريف عفرين267. شيار بكر 30 سنة9\2\2018قرية بيباكا التابعة لبلدة كوتانا بناحية بلبلة: ريف عفرين268. مزكين محمد حبش 25 سنة
9\2\2018قرية بيباكا التابعة لبلدة كوتانا بناحية بلبلة: ريف عفرين269. رشيد سيدو 9\2\2018قرية بركاشي : ريف عفرين270. أحمد إبراهيم9\2\2018قرية بركاشي : ريف عفرين271. كاميران مجمود العلي9\2\2018ريف عفرين272. وائل العيسى9\2\2018ريف عفرين273. عبد القادر عثمان 70سنة9\2\2018ريف عفرين274. صالح خليل الاحمد10\2\2018ريف عفرين275. عمر علي10\2\2018معبطلي-حسه: ريف عفرين276. شعبان أمين10\2\2018بينه-عفرين277. الإعلامي : علي شير سرحد10\2\2018ريف عفرين278. علي جمعة 10\2\2018قرية عرب ويران: ناحية شرا: عفرين279. محمد علي جمعة10\2\2018شران-عرب ويران- ريف عفرين280. عمار احمد الاحمد10\2\2018ريف عفرين281. حيدر سليمان11\2\2018ريف عفرين282. لا وند مصطفى عدنان 11\2\2018قرية حسيه :موباتا: ريف عفرين283. محمد سلوم شرموخ12\2\2018معبطلي: ريف عفرين284. حسين محمد علو12\2\2018معبطلي: ريف عفرين285. حسين سليمان حسن12\2\2018جندريسه-هيكجه: ريف عفرين286. محمد أحمد بحري47سنة 12\2\2018قرية شيخ خوتكا: ريف عفرين287. صلاح محمد تانا 30 سنة 12\2\2018قرية هيكجة – جنديريسة: عفرين288. محمد سلوم شرموخ 23 سنة12\2\2018قرية كفر ناصح : ريف عفرين289. حيدر سليمان12\2\2018قرية درويش : ريف عفرين290. الإعلامي: هيثم محمد كزو , مراسل قناة سما12\2\2018قرية هيكجة – ناحية جنديريسة: ريف عفرين291. أمين رشيد12\2\2018هيكجة – ناحية جنديريسة: ريف عفرين292. يوسف محمد طرشو12\2\2018هيكجة – ناحية جنديريسة: ريف عفرين293. لقمان بكر12\2\2018هيكجة – ناحية جنديريسة: ريف عفرين294. إسماعيل عيد ايبش56سنة12\2\2018كيلا: ناحية بلبله — ريف عفرين295. اصلان موسى الأحمد 22 سنة12\2\2018عفرين296. منان مصطفى شيخ 49سنة12\2\2018عفرين297. خليل كلاحو 4212\2\2018عفرين298. صبحي محمود حسن 58سنة12\2\2018عفرين299. فوزي حسين مصطفى 34سنة12\2\2018عفرين300. جمعة رجب12\2\2018قرية زربة : شيراوا – ريف عفرين 301. حسين سليمان 37سنة13\2\2018هيكجة – ناحية جنديريسة: عفرين302. شكري محمد المحمد 50سنة13\2\2018ريف عفرين303. حسين محمد علو 32سنة13\2\2018قرية دومليا : ريف عفرين304. محمد أحمد جاسم 20 سنة13\2\2018ريف عفرين305. جلال إبراهيم سيدو13\2\2018قرية عبدانة: ريف عفرين306. دمهات رشيد علو21سنة13\2\2018قرية دومليا : ريف عفرين307. محمد حسين 13\2\2018قرية مسكة : جنديريسة – ريف عفرين308. جفات محمد بكو 30 سنة14\2\2018عفرين309. عبد الحنان إيبو 76 سنة14\2\2018عفرين310. قصي أبو عمر 26 سنة14\2\2018عفرين311. عبد الله بكر 49سنة15\2\ 2018قرية ترندة – ريف عفرين312. خليل أحمد العمر 80 سنة 15\2\ 2018قرية شرقي: بلبله : ريف عفرين313. سردار مصطفى 25 سنة15\2\2018عفرين314. لقمان بكر 46 سنة15\2\2018عفرين315. نوري أحمد 40 سنة15\2\2018عفرين316. عبد الكريم احمد الغانم72سنة15\2\2018عفرين317. هفال جانكوار 22 سنة 16\2\2018عفرين318. نظمي علي 45 سنة16\2\2018عفرين319. عبد الوهاب الخلف 60 سنة16\2\2018عفرين320. حسين عبد الوهاب 35 سنة16\2\2018عفرين321. محمد رشيد حسون 33 سنة16\2\2018قرية أرندة التابعة لناحية شيه: ريف عفرين322. أحمد محمد حسو 38 سنة16\2\2018قرية أرندة التابعة لناحية شيه: ريف عفرين323. محمد حقي 47 سنة16\2\2018قرية أرندة التابعة لناحية شيه: ريف عفرين324. وضاح مصطفى خليل 35 سنة16\2\2018قرية أرندة التابعة لناحية شيه: ريف عفرين325. عدنان عثمان شاليكو 35 سنة16\2\2018قرية أرندة التابعة لناحية شيه: ريف عفرين326. عبد الرحمن محمد 29 سنة16\2\2018قرية أرندة التابعة لناحية شيه: ريف عفرين327. فكرت علي حسن51 سنة17\2\2018قرية كوب لاكا التابعة لناحية شرا: ريف عفرين328. كاوا أحمد حبيب18\2\2018قرية قوتا : ناحية موباتا: ريف عفرين329. عبد الرحمن أحمد علي20\2\2018قرية قورت قولاك التابعة لناحية شرا: ريف عفرين330. فواز جمعة عبود 42سنة21\2\2018ريف عفرين331. محمد فريد يونس 18سنة22\2\2018ناحية جنديريسة: ريف عفرين 332. محمد عمر 28سنة22\2\2018ناحية جنديريسة: ريف عفرين 333. كاميران نوري حسين 27سنة22\2\2018ناحية جنديريسة: ريف عفرين 334. باقي خليل حمو 24سنة22\2\2018ريف عفرين335. مروان خليل22\2\2018ريف عفرين336. خالد خليل22\2\2018ريف عفرين337. محمد شيخ نبي22\2\2018ريف عفرين338. محمد خالد يعقوب 60سنة22\2\2018ريف عفرين339. خالد توفيق علي 45سنة22\2\2018ريف عفرين340. روجفان 21 سنة22\2\2018ريف عفرين341. أكرم بدران برو 21سنة22\2\2018ريف عفرين342. خيري جوقي شنكال 23سنة22\2\2018ريف عفرين343. رشيد حسين محمد 22سنة22\2\2018ريف عفرين344. كاميران نوري حسين22\2\2018جندريسه- ريف عفرين345. محمد فريد يونس22\2\2018جندريسه- ريف عفرين346. ماجد حسين القاسم22\2\2018الزيارة-عفرين347. خالد خليل22\2\2018الزيارة-عفرين348. محمد شيخ نبي22\2\2018الزيارة-عفرين349. محمد خالد يعقوب22\2\2018الزيارة-عفرين350. خالد توفيق علي22\2\2018الزيارة-عفرين351. رياض صالح العلي22\2\2018الزيارة-عفرين352. أكرم بدران برو22\2\2018الزيارة-عفرين353. هيثم محمود جلال22\2\2018الزيارة-عفرين354. خير جوقي شنكال22\2\2018الزيارة-عفرين355. فراس احمد شاويش22\2\2018الزيارة-عفرين356. رشيد حسين محمد22\2\2018الزيارة-عفرين357. زكريا احمد العلي22\2\2018جندريسه- ريف عفرين358. محمد فريد يونس22\2\2018جندريسه- ريف عفرين359. علي حسن23\2\2018قرية كوتانا – ريف عفرين360. رشيد حسن23\2\2018قرية كوتانا – ريف عفرين361. يسير محمود عبد الرحمن23\2\2018القنطرة – ريف عفرين362. فائق احمد رشيد24/2/2018القنطرة – ريف عفرين363. علاء محمد رشو24/2/2018القنطرة- ريف عفرين364. محمد مصطفى رشو24/2/2018قسطل مقداد- بلبلة – ريف عفرين365. زياد محمود حسن24/2/2018كوتانا-بلبله- ريف عفرين366. شكري حجيكو 60 سنة25\2\2018قرية حج خليل : ريف عفرين367. محمد عمر حمو26\2\2018عفرين368. عبدو رشيد 35 سنة 28\2\2018قرية قطمه :ناحية شرا : ريف عفرين369. مجد حسينو1\3\2018ريف عفرين370. ماجد حسينو1\3\2018ريف عفرين371. ثائر عبد الله1\3\2018ريف عفرين372. ريبر حنان إيمو47سنة2\3\2018قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا – ريف عفرين373. محمود عبدو إيمو51سنة2\3\2018قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا – ريف عفرين374. جميل محمد وقاص47سنة2\3\2018قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا – ريف عفرين375. أحمد جميل قاسم 38سنة2\3\2018قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا – ريف عفرين376. أحمد سليمان محمد 55 سنة2\3\2018قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا – ريف عفرين377. مصطفى أحمد إبراهيم60 سنة3\3\2018موباتا: ريف عفرين 378. سيدو شكري عبدو 65سنة3\3\2018موباتا: ريف عفرين 379. رشيد حميد موسى 29سنة3\3\2018موباتا: ريف عفرين 380. شيراز خليل سليمان 48 سنة3\3\2018موباتا: ريف عفرين 381. نبي سفر شيخو 60 سنة5\3\2018ريف عفرين382. أحمد حسين موسى 47سنة5\3\2018قرية بربنة : راجو – ريف عفرين383. محمد حسين عبدو 52 سنة5\3\2018قرية بربنة : راجو ريف عفرين384. صبحي غازي الصالح 30سنة5\3\2018قرية فريرة : ريف عفرين 385. فؤاد غازي الصالح 25سنة5\3\2018قرية فريرة : ريف عفرين 386. عبدالله تركي داوود 18سنة5\3\2018قرية فريرة : ريف عفرين 387. أصلان حسن 65سنة 5\3\2018قرية بيباكو : بلبله – ريف عفرين 388. زاغروس دشتي5\3\2018ريف عفرين389. عبد الرحمن 86سنة6\3\2018ريف عفرين390. محمد مصطفى سيدو 22سنة7\3\2018ميدانكي: ريف عفرين391. عزت مصطفى 80سنة7\3\2018ميدانكي: ريف عفرين392. محمد أحمد خليل7\3\2018شران-معرسكة: ريف عفرين393. محمد عمر حمكينو 48سنة10\3\2018قرية استير: ريف عفرين394. محمود بسام الاحمد47سنة11\3\2018ريف عفرين 395. صبحي محمود حسن 58سنة12\3\2018ريف عفرين 396. فوزي حسين مصطفى 34سنة12\3\2018ريف عفرين 397. امين محمود بكر 17سنة12\3\2018ريف عفرين 398. منان مصطفى شيخ 49سنة12\3\2018ريف عفرين 399. اصلان موسى الأحمد 22 سنة12\3\2018ريف عفرين 400. اسماعيل عيد ايبش56سنة12\3\2018قرية كيلا : بلبله – ريف عفرين401. جمعة رجب 21 عاماً12\3\2018قرية زربة : شيراوا – ريف عفرين 402. زهير يوسف45سنة12\3\2018قرية كرزايلة : شيراوا – ريف عفرين403. آزاد محمد خلو 25سنة12\3\2018قرية باسوطة: شيراوا – ريف عفرين404. فرح الدين محمد عثمان13\3\2018ريف عفرين405. قصي أبو عمر 26 سنة 14\3\2018عفرين406. جفات محمد بكو 30 سنة14\3\2018عفرين407. عبد الحنان إيبو 76 سنة14\3\2018عفرين408. لقمان بكر 15\3\2018عفرين409. نوري أحمد 15\3\2018عفرين410. سردار مصطفى 15\3\2018عفرين411. عبد الله بكر 49سنة 15\3\2018قرية ترندة – ريف عفرين412. نظمي علي 45 سنة16\3\ 2018عفرين413. هفال جانكوار 22 سنة 16\3\ 2018عفرين414. حسين عبد الوهاب 35 سنة16\3\ 2018عفرين415. عبد الوهاب الخلف 60 سنة16\3\ 2018عفرين416. عارف بكر سيدو 16\3\ 2018عفرين417. فرهاد محمد 16\3\ 2018عفرين418. فايق خليل 16\3\ 2018عفرين419. سردار مصطفى 25 سنة16\3\ 2018عفرين420. لقمان بكر 46 سنة16\3\ 2018عفرين421. نوري أحمد 40 سنة16\3\ 2018عفرين422. عبد الرحمن رشو 17\3\ 2018عفرين423. زكريا أحمد 17\3\ 2018عفرين424. عبد الوهاب خلف 17\3\ 2018عفرين425. خليل خلو 17\3\ 2018 عفرين426. وليد محمد محمد 17\3\ 2018عفرين427. روناهي عثمان 17\3\ 2018عفرين428. شيروان منان عثمان 17\3\ 2018عفرين429. نظمي علي 17\3\ 2018عفرين430. حسين عبد الوهاب 17\3\ 2018عفرين431. نعيم صبري 17\3\ 2018عفرين432. وليد محمد 17\3\ 2018عفرين433. حسين خلف 17\3\ 2018عفرين434. أومول حجي خلف 17\3\ 2018عفرين435. محمد رشيد حمدوش 17\3\ 2018عفرين436. زكريا عموري 17\3\ 2018عفرين437. هوزان عليكو 17\3\ 2018عفرين438. خليل محمد خلو 17\3\ 2018عفرين439. رشيد عثمان 17\3\ 2018عفرين440. منذر محمد علي 17\3\ 2018عفرين441. محمد حسن عبدو 17\3\ 2018عفرين442. قصي أبو عمر 26 سنة18\3\ 2018عفرين443. عبد الحنان إيبو 76 سنة18\3\ 2018عفرين444. جفات محمد بكو 30 سنة18\3\ 2018عفرين445. صفقان موسى 18\3\ 2018عفرين446. محمد نطوف 18\3\ 2018عفرين447. محمد سلطان 18\3\ 2018عفرين448. محمد نعسان 18\3\ 2018عفرين

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين , بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما يسمى ب”عملية غصن الزيتون”, فإننا ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدينة عفرين ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, ونطلب بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن:
 اعتبار احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان استمرّ منذ ما يقارب الثلاثة أشهر وحتى الان.

التوصيات:

ولآننا نعتبر احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا ندعو الى:

1) مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.
2) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة
3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
4) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم
6) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
8) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

المراجع الفكرية والحقوقية

  1. موقع مركز وثائق الأمم المتحدة
  2. موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  3. عبد القادر القادري : “القانون الدولي العام”، الطبعة الأولى، 1984، الرباط .
  4. سمير عبد العزيز المزغني : “النزاعات المسلحة في القانون الدولي وطبيعة الحرب اللبنانية”
  5. علاء الدين مكي خماس : “استخدام القوة في القانون الدولي”.
  6. غسان الجنحي : “حق التدخل الإنساني”، عمان دار وائل للنشر 2003.
  7. مبادئ القانون الدولي الإنساني , مصلح حسن عبد العزيز
  8. هيثم مناع : “جريمة العدوان في تاريخ القانون الدولي والثقافة الإسلامية والعربية”.
  9. د. حامد سلطان : “القانون الدولي العام وقت السلم”، القاهرة، .
  10. الوجيز في القانون الدولي الإنساني ما بين الاعتبارات القانونية والسياسية , بواسطة بلال علي النسور،رضوان محمود المجالي
  11. عبد الرزاق حمد العوادي : “جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وإنتهاكا للقانون الدولي الإنساني”.
  12. عبد الله أسبري : “ماذا عن ما يسمى بالإرهاب الدولي”.
  13. وجدي أنور مردان : “انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 6/10/2004”
  14. حيدر محمد حسين محاسنة : “تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة
  15. د.حنا عيسى: تطبيق قانون الاحتلال الحربي مرهون بالاعتبار الإنساني وليس الحربي
  16. صالح جواد الكاظم : “دراسة في المنظمات الدولية”، بغداد 1975
  17. عبد السلام محمد إسماعيل عون : “التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، شعبة القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط 2003-2004.
  18. العميد محمد محمود نصيري : “استخدام القوة في العلاقات الدولية”، مجلة الحرس الوطني 01/09/2003
  19. كمال أبو المجد : “الإرهاب والإسلام ومستقبل النظام الدولي”، مجلة الكتب وجهات نظر، العدد 34 نوفمبر 2001.
  20. أحمد سيد أحمد : “الأزمة العراقية ودور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين”، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليوز 2003.
  21. نصير عاروري : “جدور الحملة الأمريكية لمحاربة الإرهاب”، مجلة المستقبل العربي رقم 392 شهر 6/..
  22. وليام سي وولفورت : “تأملات في أبعاد القوة الأمريكية الراهنة”، ترجمة محمد عالي ثابت، مجلة الثقافة العالمية، العدد 115، السنة الحادية والعشرون نوفمبر/ديسمبر 2002.
  23. محمد محفوظ ولد العبادي : “العلاقة بين القانون والواقع في الحرب على العراق”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، أكدال، الرباط، 2003-2004
  24. الدكتور صلاح الدين عامر : “القانون الدولي في عالم مضطرب”، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 يوليوز
  25. سعيد اللاوندي : “أمريكا في مواجهة العالم حرب باردة جديدة”، الطبعة الأولى 2003
  26. محمد عبد العاطي : موضوع حقوق الإنسان،
  27. المستشار عبد الوهاب العبدول : “مدى مشروعية التغيرات الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة”،
  28. عبد السلام محمد اسماعيل عون : “التدخل العسكري الدولي في ضوء القواعد الخاصة بالتفويض”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، سنة 2003-2004
  29. عبد الواحد الناصر : “العلاقات الدولية الراهنة”، مطبعة النجاح الرباط، 2003
  30. روبرت جاكسون : “ميثاق العولمة، سلوك الإنسان في عالم عامر بالدول”، ترجمة فاضل جكتر، الرياض مكتبة العبيكان 2003
  31. ماجد ابراهيم علي : “قانون العلاقات الدولية”، الطبعة الأولى، القاهرة، 2001
  32. مصطفى أحمد فؤاد : “المنظمات الدولية النظرية العامة للمنظمات”، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2002
  33. عبد الله يوسف الغنيم : “دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين”، دراسة للحالة العراقية الكويتية، مركز البحوث والدراسات الكويتية 1990.

المصادر الإخبارية السورية

1) مواقع الكترونية سورية، ومواقع وكالات انباء كوردية، ومواقع بعض الصحف الالكترونية الكوردية.
2) بيانات المنظمات والهيئات السياسية والحقوقية الكوردية السورية , المتعلقة بأحداث الاعتداءات على عفرين وقراها واحتلالها.

دمشق22\4\2018
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
www.fhrsy.org
info@fhrsy.org