تقرير خاص للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان حول الاغلاق التعسفي لمقرات احزاب وهيئات في شمال سورية

دمشق في23\3\2017

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، ننظر الى ان فعالية المشاركة السياسية للمواطنين وحقهم في تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات تشكل أحد أهم المكونات الأساسية للحكم الديمقراطي ولمنظومة حقوق الإنسان، وهي حقوق أساسية يجب احترامها في زمن السلم والحرب على السواء حيث أنها تشكل قواعد قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية من جهة ولكونها أضحت جزء لا يتجزأ من منظومة القيم الحضارية للبشرية جمعاء من جهة أخرى.

وان الأحزاب و الجمعيات و النقابات تعتبر من مكونات المجتمع المدني ، التي يشارك عبرها المواطن في إدارة شؤون البلد ، ووجودها وترسيخها بفعالية من خلال حرية المواطن واستقلاله ، تعبير جلي على مدى مضي المجتمع وسلطاته في مسار التحول الديمقراطي ، وتكثيف ذا دلالة على  الحقوق الأساسية الأخرى ، و إن من أهم المؤشرات التي تدلل على مدى احترام المجتمعات لهذا الحق الأساسي هو وجود القوانين الناظمة لمشاركة الإنسان في الحياة العامة ,اضافة الى ماهية هذه القوانين ومدى إتاحتها للمواطن المشاركة في التعبير عن خياراته السياسية والفكرية و الثقافية بحرية دون إكراه أو ملاحقة أمنية ومن هذه القوانين : قانون الانتخابات وقانون الجمعيات و النقابات و قانون الأحزاب ، وقد اهتمت المواثيق الدولية بهذا الحق الأساسي ، ففي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثانية والعشرون أكد :”أن لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.”

“ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق”.

وفي المادة الخامسة والعشرون من العهد نفسه أكد” أن يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.”

ونشير الى إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد  الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي ، وهذا ما أكدت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وممارسة هذا الحق تؤكد على مدى حرية المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي وفي أماكن محددة وزمن محدد وذلك بهدف عقد مؤتمرات أو مسيرات أو اجتماعات عامة أو مظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشكل سلمي ، للتدارس والحوار والتعبير عن مواقف محددة وبشكل سلمي، كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق في المادة العشرين منه  التي نصت على” ان لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. وفي المقابل لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.” وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الحادية والعشرون “على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”

وطبقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية، فان هذا الحق يتم انتهاكه في مناطق الادارة الذاتية بطرق مختلفة، ومنها:

  • منع المظاهرات العامة السلمية، وقمع التجمعات السلمية وذلك أحيانا باستعمال القوة المفرطة غير المبررة.
  • وضع القيود على إمكانيات الانضمام إلى الهيئات التطوعية.
  • حرمان الأشخاص من حق تشكيل و/أو الانضمام إلى اتحادات وهيئات و احزاب ,غير المسموح لها.

اما بخصوص ترخيص الاحزاب ,فقد اصدر المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة بتاريخ 15/4/2014 م برقم / 5 / والخاص بالأحزاب السياسية, والذي أدى إلى قيام قسما من الأحزاب السياسية بالمبادرة إلى الترخيص , وفي نفس الوقت لجأت الكثير من الأحزاب السياسية وغيرها إلى عدم الترخيص, و صدر بلاغ من الهيئة الداخلية للبدء بإجراءات الترخيص من قبل الأحزاب غير الحاصلة على الترخيص, تحت طائلة إغلاق مكاتب الأحزاب غير الحاصلة على الترخيص وإحالة المسؤولين إلى القضاء, والاستمرار بالإجراءات المتعلقة بإغلاق مكاتب الأحزاب غير الحاصلة على الترخيص لحين إغلاق جميع المكاتب, ولن يتم فتحها إلا بعد الحصول على إجراءات الترخيص من لجنة شؤون الأحزاب السياسية في المجلس التشريعي في مدينة عامودا ,وعند القيام بأي نشاط سياسي مخالف للقوانين الصادرة من المجلس التشريعي وخارج أصول الترخيص، سيتم تحويل القائمين عليه بموجبها إلى القضاء أصولاً.

وبدأت سلطات الإدارة الذاتية (من الاسايش والشبيبة الثورية) منذ تاريخ14اذار2017 بعمليات اقتحام لمكاتب الاحزاب والحركات والهيئات المتواجدة منذ سنوات عديدة في مناطق الجزيرة وعفرين وعين العرب ,والتي لم يتم ترخيصها لدى سلطات الادارة الذاتية ,وتم العبث بمحتويات المكاتب وارهاب اصحابها وزوارها, وتم أغلاق المقرات التالية وبالشمع الاحمر:

 

في الحسكة:

 

  • مكتب حزب يكيتي. في حي المفتي “إلقاء عبوة ومن ثم إغلاق وتشميع”.
  • محليتا المجلس الوطني الكُردي الشرقية والغربية
  • مكتبي الغربية والشرقية, الحزب الديمُقراطي الكُردستاني – سوريا “إلقاء عبوة والرصاص الحي على المكتب الغربي وانزال العلم وحرقه و من ثم إغلاق وتشميع”.
  • مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية ” إغلاق وتشميع ”  .

 

في القامشلي:

 

  • مكتب حزب الديمقراطي الكوردستاني عراق PDK “اغلاق”.
  • مكتبي حزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا  الشرقي والغربي “اغلاق”..
  • مكتب المجلس الكوردي الشرقي “اغلاقه بعد حرق كل محتوياته” .
  • مكتب اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني شرقي القامشلي. “اغلاق”.
  • إغلاق مكتبي حزب اليكيتي الكوردي الشرقي والغربي مع تخريب محتوياته

 

في الدرباسية:

 

  • مكتب المجلس الكوردي “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب حزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب اتحاد نساء كوردستان “إغلاق”.
  • مكتب اتحاد الطلبة والشباب الكوردستاني “إغلاق” .
  • مكتب حزب التقدمي الكوردي “إغلاق وتشميع”.

 

في رأس العين ” سري كانية“:

 

  • مكتب المجلس الكوردي “إلقاء عبوة وحرق وتكسير وبعد يومين تم إغلاقه وتشميعه “.
  • مكتب حزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب اتحاد نساء كوردستان “إغلاق”.
  • مكتب حزب التقدمي الكوردي “إغلاق وتشميع”.

 

في عامودا:

 

  • مقر المجلس الوطني الكردي “إغلاق وتشميع”
  • مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني “إغلاق وتشميع”
  • حزب يكيتي الكُردي في سوريا “إغلاق وتشميع”
  • فرع اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب اتحاد نساء كوردستان إغلاق

 

في كركي لكي “معبدة”:

 

  • إلقاء قنبلة على مكتب المجلس الكوردي وتفجيرها وحرق كل محتوياته ومن ثم إغلاقه وتشميعه .
  • مكتب حزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا  “إغلاق وتشميع”.

 

في ديريك “المالكية” :

 

  • مكتب محلية المجلس الوطني الكُردي “حرق كل محتوياته ومن ثم إغلاقه وتشميعه”
  • مكتب المجلس الكوردي “إلقاء قنبلة وحرق كل محتوياته ومن ثم إغلاقه وتشميعه “.
  • مكتب حزب يكيتي الكوردي  “إغلاق وتشميع”.
  • مكتبة مصطفى البارزاني “إغلاق وتشميع “.
  • معهد بدرخان “إغلاق”.
  • مكتب الحزب الديمقراطي الكُردستاني – سوريا “إغلاق وتشميع”
  • مكتب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا “إغلاق وتشميع”
  • مكتب حركة شباب الكرد بجناحيه “إغلاق وتشميع”
  • مكتب سكرتارية اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي “إغلاق وتشميع”
  • مكتب اتحاد نساء كوردستان. “إغلاق وتشميع”.

 

في كوباني “عين العرب”:

 

  • اصدر المجلس التشريعي بلاغا لمكتبي مجلس الوطني الكوردي والحزب الديمقراطي التقدمي بتقديم تراخيص مكاتبهم خلال مدة 24 ساعة وإلا ستقوم قوات الاسايش بإغلاق مكاتبهم بعد انتهاء هذه المدة ,وبعد ذلك تم اغلاق المكاتب التالية:
  • مكتب المجلس الكوردي “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب حزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي “إغلاق وتشميع”.

 

في عفرين:

 

  • مكتب حزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب المجلس الكوردي “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب المحلية الشرقية المجلس الوطني الكردي “إغلاق وتشميع”.
  • مكتب حزب يكيتي الكردي في حي الغربي “إغلاق وتشميع”.

 

إننا المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ننظر الى القانون الصادر من المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة بتاريخ 15/4/2014 م برقم / 5 / والخاص بالأحزاب السياسية ,يشكل تكريسا للهيمنة على الحياة العامة والاستمرار في هذا النمط من التكريس و الهيمنة ، بغياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد تكريسا لحق المواطن في المشاركة السياسية ، حيث تعتبر الأحزاب غير المنضوية تحت سلطة الادارة الذاتية أحزابا محظورة تتعرض مكاتبها للإغلاق والشمع الاحمر ويتعرض أعضائها للتهديد والملاحقة والاختفاء القسري والاحتجاز  .

واذ نبدي قلقنا البالغ لممارسات الاغلاق التعسفية لمكاتب الاحزاب ,والتي تنم على إصرار سلطات الادارة الذاتية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب الحالة الاوامرية والتشريعات الصادرة عن مؤسساتها حصريا , وذلك بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات.

فإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان، نتوجه الى سلطات الادارة الذاتية من اجل العمل على:

  • الكف عن هذه الممارسات التي تنتهك الحريات الاساسية ,والعمل على توسيع حق المشاركة وخاصة فيما يتعلق في اصدار القوانين والتشريعات, باعتبار حق المشاركة تشكل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية
  • اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق من عدم منع الأشخاص ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحمايتهم من الاعتداء والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن بسبب سعيهم لممارسة هذا الحق الذي تكفله العهود والمواثيق الدولية.
  • ضمان تلقي قوات الاسايش التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية
  • ضرورة إصدار سلطات الادارة الذاتية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الاسايش التي تتعامل مع المتظاهرين بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات والتجمعات السلمية.
  • التحقيق الفوري، من قبل لجنة تحقيق مستقلة، في التجاوزات التي قامت بها قوات الأسايش اثناء اغلاق المكاتب، وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
  • إطلاق سراح كافة المحتجزين السياسيين السلميين، وإغلاق ملف الاحتجاز السياسي وإزالة جميع الآثار الناتجة عنه وجبر الضرر عن طريق التعويض عن فترة الاحتجاز وتسوية الأوضاع الوظيفية والصحية للمحتجزين.
  • إلغاء القوانين والتشريعات المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق والاتفاقيات الدولية في التشريعات المحلية.
  • اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية.
  • إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد. وتكوين الأحزاب السياسية بالإخطار على أن يكتفي القانون بالنص على شروط هامة تكفل التغيير السياسي السلمي والديمقراطي.

 

دمشق في23\3\2017

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

 

1)    اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2)    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3)    منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4)    منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.

5)    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6)    المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD ).

7)    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ) .